|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2002
المشاركات: 2
|
والآن أخي الكريم إليك بعض الملاحظات في هذا المقال التي تدل على إفراطه في الجهل وافترائه على سلف الأمة .
أولاً : قال في النسخة المرسلة للمجلة ( السيد رئيس رئس التحرير. . . ) والتعليق لقد نهى الإسلام عن تسويد هؤلاء ولعله خفي على العلاّمة حديث أبي داود الذي فيه النهي عن ذلك . ثانياً : العنوان أضخم من محتوى المقال وهذه سياسة الإعلاميين سياسة الدجل وتغيير الحقائق والعنونة بعنوان يخالف المحتوى لكي تكون إعلامياً مرموقاً ، حيث عنون منصور لمقاله بنواقض الإيمان ، ولم يورد سوى الطائفة الممتنعة عن التزام شيء من شعائر الإسلام ومن ثم ترك الصلاة ولم يوردها استقلالاً وإنما استشهاداً ومن ثم الممتنع عن تحكيم شرع الله . فهل هذه هي نواقض الإيمان أم أنها من نواقضه ، لا شك أن هذه جعجعة منه ليبين لنا غزارة علمه . ثالثاً: ما قرره الآن في مقاله المتردي ، نطرح سؤلاً ، ونقول هل نعدك بهذا الطرح ، وما وصلت إليه { اجتهاد فقيه ، أوفهم عالم ، وتشقيق آخر ، وخبطه كيفما اتفق }أم أنه يوحى إليك ، وصدق الله إذ يقول { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشركه . وإن لم تكن كذلك فلعلك من حزب المجددينات ، ورحم الله أبا إسماعيل الهروي عندما قال عن الأشاعرة أنهم مخانيث المعتزلة ، حيث ألمح أن فكر منصور عبارة عن عصارة فكر العصرانيين والعلمانيين . رابعاً : قال في مقاله ( وحينما توضع قاعدة ويؤصل أصل أو يؤلف كتاب في كفر من أتى بعض المخالفات وأطلق بعض العبارات ليلقن أجيال الأمة وتحشى به عقولهم وتربى عليه ناشئتهم ثم تثور الفتن وتسفك الدماء جراء ذلك وحين التحقيق عن مستند لها في الشريعة لا تجد إلا أثراً ضعيفاً أو حديثاً محتملاً أو آية مؤلة ورأياً مهجوراً لعالم خالفه من هو في مرتبته أو أعلم منه ....) ثم في نفس المقال يقرر مسألة مستدلاً بأية من كتاب الله ، وببعض الأحاديث وأراء العلماء فأصبحت الآية محكمة غير مؤلة ، والأحاديث صحيحة غير محتملة وأراء العلماء حجة قاطعة فيا سبحان الله هؤلاء هم أهل الأهواء والزندقة يأخذون ما يروق لهم من دين الله وما لايروق يحرفونه عن مواضعه وهذا جلي في مقال منصور في مسألة تارك الصلاة حيث ذهب إلى رأي مهجور لبعض العلماء في أن تارك الصلاة كفره كفر دون كفر فما هذا الجهل والتناقض . خامساً : دوماً يدندن حول قطعية ثبوت النصوص وقطعيته دلالتها ، قال : ( ونحن نعلم أنه لو جاء شيء من ذلك لتكفلت النصوص الصحيحة القطعية بشرحه وتفسيره ) وأقول هذه مقدمة الزندقة التي تبناها المعتزلة العقلانيين وعلى ذلك ردوا أخبار الآحاد بحجة أنها لا تفيد إلا الظن ،كما هو رأي النظام من المعتزلة والآمدي والرازي وغيرهم والعلاّمة منصور . سادساً : يقول العلامة منصور ( ولقد اختلفت مذاهب المسلمين الفكرية ومدارسهم الفقهية في جل مسائل الإيمان ..... ) ولا أظن هذا إلا صفاقة وجه وقلة حياء وتزكية للنفس بما ليس فيها فما هذا العلم والإحاطة العجيبة التي لم تتسن للأئمة الثلاثة ، ثم من الذين اختلفوا غير المرجئة ، والمعتزلة والقدرية والأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال ، ولم يثبت غير سلف الأمة رضوان الله عليهم وهم العبرة حيث كانوا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . سابعاً : دندن حول كلام شيخ الإسلام في الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام ونسب إليه نقل الإجماع بكفرها ، واتهم الشيخ بأنه يهول ويرهب الناس بذلك وإليك نص قوله : ( وما يثير الرعب لدى كثير من الدارسين ويصيبهم بالشلل ، هو ما يحكى من إجماع الأمة واتفاق الأئمة على القول بمسألة ليست عند التحقيق ، والتنقيب سوى مذهب لعالم وتوجه لدى تيار ، ولم تكن حكاية الإجماع إلا تهويلاً وإرهاباً ولكنها في المحصلة بيت من زجاج ، وكوخ من قش وسراب لا حقيقة له ، ومسألة القول بكفر من امتنع عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ليست سوى مثال لما ذكرناه ) وهنا أقول هذا محض كذب على شيخ الإسلام وجهل بكلامه ، حيث الثابت عنه كما في الفتاوى 28/356و469و476و503و545و556 أنه قال ( وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين ) ثم ساق النصوص في وجوب قتال الخوارج ، وفي موضع آخر قال : ( وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها .....) ولما سئل عن قوم ذوي شوكة وممتنعين عن أداء الصلاة و ..... قال : (قال يجوز قتالهم بإجماع المسلمين) وغير ذلك من المواضع التي يطول المقام بذكرها فأين الإجماع بكفر هذه الطائفة الذي يزعم منصور أن شيخ الإسلام ذكره وتبناه تهويلاً وإرهاباً للمسلمين ، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم إذاً شيخ الإسلام نقل الاتفاق في وجوب قتالهم ولم ينقل الإجماع على كفرهم ؟ ثامناً : قال : ( لا أبالغ إن قلت أن هذه المسألة ضالعة في دفع كثير إلى تكفير مجتمعاتهم المسلمة ومصادمة حكوماتهم لما رأوه من مظاهر النقص والخلل في التزام بعض أحكام الدين وشعائره ) فأقول مصادمة حكوماتهم كمصادمتك قبل زمن وإحراقك بعض المحلات !!! أم ماذا يا شيخ منصور؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنت جاهل ولا تعي ما تقول وفي فهمك عيٌ إذ أن واقع الأنظمة التي تتحدث عنها ليس واقع طائفة امتنعت عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ، وإنما واقعها واقع من يُشَرّعُ من دون الله ويبدل أحكامه ، ومولاة للكفار ، ومحاربة للإسلام وأهله ، ونبذ للدين بكامله وراءهم ظهرياً ، إلا من رحم الله ، فما هذا القياس الفاسد لديك وما هذه الموازين المختلة التي تنبئ عن خلل ، ولوث في عقل صاحبها ، ثم هم لم يتكلموا في مجتمعاتهم ولم يكفروها وإنما تحدثوا عن الأنظمة ، والقوانين فحسب ، والذي كفر المجتمعات هو واقعك الذي مضى قبل أن تسلك هذا المسلك . تاسعاً : نسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما تولى الخلافة رد أموال وممتلكات الذين قاتلهم أبو بكر حيث قال : ( وهذه الفئة هي التي وقع الخلاف بين أبي بكر وعمر في وجوب قتالهم ثم قاتلهم أبو بكر ن وقد رد إليهم عمر أموالهم وممتلكاتهم عند توليه الخلافة ) والتعليق أن أقول : عجيب أمر منصور فإن الذي في كتب أهل العلم من المحققين والفقها وغيرهم مثل كتاب الأحكام لابن حزم ، والمغني لابن قدامة ، ونصب الراية للزيلعي ونيل الأوطار للشوكاني أنه رد السبي الذي كان في حروب المرتدين من بني حنيفة ، إلا من أولدها سيدها ولم يرد الأموال . ثم إن أهل العلم متفقين على أن عمر خالف أبا بكر في قتال مانعي الزكاة أول الأمر ومن ثم رجع إلى رأي أبي بكر ، وقال : ( فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق ) عاشراً : زعم العلامة أن الثابت من سير الرسول صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة أن تؤخذ منه وشطر ماله ، قولاً واحداً لا خلاف فيه . وأقول هذا من جعبة العلامة ، بل الثابت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وأصحابهم أن لا يؤخذ على الزكاة زيادة بل قال ابن قدامة في المغني ( ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضى الله عنه عقب موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع توفر الصحابة رضى الله عنهم فلم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول بذلك . أهـ وإنما إسحاق بن راهوية ، وأبو بكر بن عبد العزيز ذهبا إلى القول بأخذها وشطر ماله لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والحديث الوارد بهذا الصدد ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا .......) عند أحمد وأبي داود ، والنسائي ، والدارمي ، قد اختلف أهل العلم فيه من بين مصحح ومضعف و الذين جنحوا إلى تصحيحه قالوا إنه منسوخ ، وأن المقصود شطر ماله ، أي خيار ماله في القيمة مما يساوي الشطر . وعلى كل حال لماذا العلامة يخالف تأصيله ومنهجه و يأخذ هنا بالحديث الضعيف الظني والرأي المهجور وأقوال الرجال فأين منهجه الذي يدندن حوله ويحاول أن يؤصله ، وإن زعم أنه لم يأخذ بأقوالهم بل هو محض فكره وعلمه واجتهاده ، وهذا الذي يظهر من حال المغترين والمتعالمين ، نقول له من أنت؟ وأيهما خير تشدقك و تشقيقاتك المنشقة ، أم تشقيقات الفقها المفعمة بالأدلة . إن مما يعرفه البلداء قبل الفطناء ، أن من دلالة وضوح المبدأ والمنهج عدم التناقض بين التنظير والفعل والحرص على الاطراد . حادي عشر : قال : (ومن كان له أدنى إلمام بعلوم الشريعة ، يعلم قطعاً أنه ليس في الإسلام ما هو معصية في حق الفرد وكفر في حق الجماعة) .أهـ لا أملك إلا أن أقول ما قاله أبن القيم : كذبت يقيناً بالذي تزعم ..... وأنك بين الجاهلين مقدم وأحسن فيما قاله المتكلم ..... وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم . وتزعم مع هذا بأنك عارف ..... وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى ..... فإن كنت تدري فتلك مصيبة . إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يفرق بين الفرد والجماعة في مسائل الكفر ولكن الهوى يصم ويعمي ، وإليك الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله : قال رحمه الله : ( الوجه الثالث أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر ، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحداً أو معانداً ولهذا قالوا من عصى مستكبراً كإبليس ، بالاتفاق ، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج ، فإن العاصي والمستكبر وان كان مصدقاً بالله رباً فان معاندته له ومحادته تنفي هذا التصديق . . . . .الى أن قال : وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسولe إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المُحَرِم فهذا اشد كفراً من قبله وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما في خلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته أهـ . فهل وجدتم كذباً على شيخ الإسلام اشد من هذا الكذب الذي لفقه عليه الكبش النطاح فريد عصره منصور النقيدان ،فسبحان من ألهمه إلى اكتشاف ما غفل عنه جهابذة العلماء. ثاني عشر : زعم زعماً فاضحاً بأن السلف رحمهم الله قصروا الامتناع بالقتال دون غيره من مظاهر الرد والرفض ، لأنهم لم يجدوا في كتب من قلدوهم سوى هذه الصورة فجمدوا عليها . ولا أقول هنا إلا كما قال الشاعر : قال حمار الحكـيم تـوما ..... لو أنصف الدهر كنت أركب فإنـي جـاهـل بسـيط ..... وصـاحبي جهـله مركـب فكيف يقول هذا من له أدنى إلمام بأحكام الشريعة ، أين أحاديث الخوارج التي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن وجدهم ليقتلنهم قتل عاد ، وفيها أنهم شر قتلة تحت أديم السماء ، وفيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، وفيها أنهم كلاب النار ، ولم يشرط الرسول في امتناعهم أن يظهروا القتال للمسلمين ، بل حث على قتالهم حتى وإن لم يقاتلوا ، فإن رجعوا إلى الإسلام كف عنهم ، وأين قسمك الثالث الذي ذكرت فيه الطائفة الثالثة الذين قاتلهم أبو بكر لمجرد امتناعهم عن أداء الزكاة ووقع هنا الخلاف بين وبين عمر رضى الله عنهما ، وأين قسم أبو بكر عندما قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه ولم يشترط أن يقاتلوه على هذا العقال ، بل معارضة عمر له تدل أن أبا بكر قاتلهم وبدأهم القتال ولم يبدؤه حيث قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون ألا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فقال أبو بكر : وهذا والله من حقها والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها....... هل رأيت أخي القاري الجهل المطبق ليس في كلام السلف فحسب بل حتى في نصوص الشرع المطهر ثالث عشر : قال : ( ذهب ابن تيمية إلى أن تارك الصلاة إن لم يكن كافراً بتركها فهو كافر بامتناعه إذا قتل ممتنعاً ) . أقول أولاً : لدي نسخة من مسودة المقال بخط يد منصور بعد انتقد وقرر ما قرر قال : ( ويجعلون امتناعه و صبره على القتل دليلاً على كفره في الباطن وعدم إيمانه بوجوبها ) والسؤال لماذا حذف هذا النص من المقال ؟ ثانياً : هذا القول لم يقله شيخ الإسلام وإنما من كذب منصور وتدليسه وتغييره للحقائق وإليك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ج22ص :48 ( فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم ولهذا لم يقع هذا في الإسلام قط ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب هذا لم يقع قط في الإسلام ، ومتى امتنع الرجل عن الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة رواه مسلم وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون مسلماً مقراً بوجوبها..........) إذاً شيخ الإسلام يكفره بالنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وليس لأنه امتنع حتى يقتل وإنما يجعل هذا الامتناع حتى القتل دليلاً على الدخن الذي في قلبه ، وأنه لوكان هناك ذرة إيمان في قلبه لما صبر حتى القتل ، وأراد ابن تيمة إسقاط هذا الافتراض الذي لم يكن ولا يكون البتة . والآن هل عرفتم ماذا يريد الجهبذ منصور ؟ رابع عشر : قرر أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافراً إلا أن يقاتل . التعليق ، لا أدري من قال بهذا ومن أين أتى به ، وأي من المعاصرين يقصد ؟ والعجيب أنه في مسودة المقال الذي معي لم يذكر المعاصرين وإنما المح إلى أنه من قول المتقدمين . خامس عشر : قال في أحد تشقيقاته ( وطردُ هذا أن يكفر قاطع الطريق الممتنع عن كف عدوانه حتى يقتل ، وأن يكفروا الممتنع عن ترك شرب المسكر ، ومرتكب الفاحشة إذا امتنعا حتى يقتلا وهذا هو اعتقاد الخوارج الذين يكفرون بالكبائر .....) أقول على فساد القياس وأنه من الأدلة المختلف فيها إلا أن هذا الغر لا يعرف القياس ولا شروطه وأركانه ، حيث إن هذا قياس فاسد حيث قاس فعل المعصية على الامتناع عن الطاعة ، ونحن نعرف أن تارك جنس الأعمال يكفر بينما فاعل جنس المعاصي مالم تكن مكفرة لا يكفر، قال ابن عيينة ، المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث إلى بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . أهـ معارج القبول ج:2ص:636 فيا سبحان الله على غزارة العلم وتفجره الله الله في حني الركب في مجالسه العلمية فهو فرصة لا تعوض . سادس عشر : قال ( وهذا الخلط وجدته لدى كثير من المعروفين باعتدالهم غافلين أن هذه الآراء التي ألقموها .....) نعم قد غفلوا وفطنة لها أيها الفطن الحاذق ، ولكن قبل ذلك ماذا كنت ؟ ليتك أسميت مقالك [ فطنتي الفطنة ] كم يسف الرجل بنفسه عندما يثنى عليها بما ليست أهلاً له وهذا أسلوب القرضاوي عندما سئل هل أنت مشهور في العالم ومعروف ، قال : أتيت دولاً كثيرة فيها علماء يسمونهم القرضاوي الصغير ، وصدق اله إذ يقول { ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا } وقال { فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى } سابع عشر : قال : (ولقنوها تلاميذهم هي بذرة التطرف ومكمن الداء ) . أي تطرف تقصد أهو الحرق والنسف والتفجير الذي كنت تعيشه ؟ فإننا لا نعلم من سوف يروج عليه ما راج عليك ، أم تقصد التزام السنة واحرص على الدين !!!!؟ ثامن عشر : قال : ( مسائل الفكر التي لأجلها يتصارع بنو الإنسان ويقتل بعضهم بعضاً ) أولاً : لماذا قلت بني الإنسان ولم تقل المسلمين ؟ لعلك ممن يشن حرباً شعواء على من يكفر اليهود والنصارى ويرى وجوب قتالهم . ثانياً : لعل هذا المقال توطئة لمقال آخر تحرم فيه الجهاد ، وربما قلت ، إن أول ما أنزل الله إقراء ولم ينزل اضرب اقتل ، ولربما جنحت إلى أن القتال يظل منعطفاً يُكره إليه المسلمون أو نوعاً من الهبوط الاضطراري الذي يعترض المسار الطبيعي لرحلة التبليغ الإسلامية ويظل القتال عنصراً معطلاً لأداء هذا التكليف الإلهي . تاسع عشر: قال : ( وإذا كنت اعتقد أن امتنا المسلمة بعلمائها ومذاهبها الفكرية ومدارسها الفقهية لم تجمع يوماً على مسألة ، وأن ما يذكر من إجماع ويحكى من اتفاق ليس إلا رأياً يمثل تياراً أو توجهاً لمدرسة ، ليبكي كل على ليلاه ) حسبنا الله ونعم الوكيل ، على هذا التقليد الأعمى وعلى هذا الجهل المظلم ، وأي خلب هذا أيعقل أن الأمة المسلمة كما قال هذا الأرعن الرغديد ، وهل هذا إلا استخفاف بمن سيقرأ مقال هذا الأخرق التائه إن مما يعلمه أطفال الأمة المسلمة قبل رجالها ويعلمه العامة قبل العلماء كذب هذه الدعوى العريضة ، ولبيان هذا الكذب ولنفيد هذا الجاهل الحائر أقول : ألم تجمع الأمة وجوب الوضوء لمن أحدث وأراد الصلاة وتوفر عنده الماء وقدر على استعماله !!!!!!؟ فما رأيك أيها النحرير حيث يطول المقام بذكر مسائل الإجماع حيث ذكرت هذه المسألة لنقض بنيانك الذي على شفى جرف هار ، وإن كنت تعتد بخلاف الجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة والصوفية المغرقين بالتصوف الاشاعرة المنظرين المقعدين لمذهبهم وغيرهم كثير لمن تفرع منهم حيث ما أنت إلا فرخ من أفراخهم فالله المستعان على صرير الباب وطنين الذباب ، وقديماً قيل إذا لم تغلب فاخلب . وقبل الختام منصور ومنتجوا المواد الغذائية عندما يشيع بين الناس منتجٌ ما لأحد المنتجين التجاريين ، وتألفه العامة ، وتعتاد عليه وعلى شكله ، تدب الغيرة في قلب أحد المُنْتِجِينَ فيهرع إلى منتج آخر على هيئة ونمط المنتج المألوف اللهم بعض التغيير اليسير ، الذي يتمشى مع أنظمة التجارة وينطلي على بعض المستهلكين السذج ، ولكن قد يعتذر لهؤلاء التجار ، بأنهم يسعون في الأرض يبتغون من فضل الله ، ولا محذور في ذلك ، إن لم يكن فيه غش للمسلمين ، ولكن الاتجار بالأفكار العقلانية الكفرية ، وترويجها بين المؤمنين ، وسرقتها من الملحدين والمارقين من الإسلام ، وتقديمها على أنها دين من الله ، كفر ، وإلحاد نسأل الله السلامة من ذلك ونعوذ بالله من الزيغ . أخيراً لا آخرا : لا يزال في الأمة الخير ولا تزال ، تلد أولئك الغُيُر الذين يدافعون عن الدين وأهله ، ولقد رفضت الأمة من هم أشد عتواً من هذا الغر اليافع وركلتهم بأقدامها وأبعدتهم عن الطريق وواصلت سيرها إلى الله سيراً حثيثاً ، وهذا المنهزم لا شك أنها ستلفظه وتطأه بأرجلها لتمهد به الطريق إلى المولى جل وعلا ، وذلك للقزمة الفكرية التي يعيشاها والمنظومة الدنيئة التي بدأ بالإنظمام إليها . هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|