|
|
|
12-02-2009, 11:25 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2009
البلد: بـــريـــدة
المشاركات: 69
|
الجواب الكافي بإذن الله .. لحكم الإيقاعات والدفوف ..!
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد: :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :: الموضوع طويل .. ولكن مهم جداً .. فأتمنى أن تعم الفائدة للجميع فقبل أن أبدأ أحب أن أنوه على أن هذا البحث ليس من كتابتي الشخصية ولا من قراءاتي وأن كل ما فعلته هو أنني نقلت ما رأيته منا سبا للموضوع من بعض المواقع الإسلامية.... وستكون فقرات هذا الموضوع كما يلي:- 1) المقدمة... 2) كلام لبعض أهل العلم..... 3) الاستثناءات التي يجوز فيها استعمال الدف..... 4) الرد على من قال بجواز الدف والإيقاعات...... 5) الفرق بين الدف والطبل............. 6) خلاصة البحث........... أولا: المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشوة للمتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه إلى يوم الدين.... إن مما يدمع العين ويحزن القلب ويندى له الجبين ما نراه حاصلا الآن دخول هذه الإيقاعات في الأناشيد الإسلامية... فلا يكفينا أن نحاول أن نبعد الشباب عن الأغاني والفيديو كليب الهابط حتى خرجت علينا مصيبة أخرى... وصدق الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم حيث قال((فتن كقطع الليل المظلم)).... وإن من لديه أدنى عقل ويسمع هذه الأناشيد الإسلامية -التي ينبغى ألا يطلق عليها هذا - يجد أنها تكاد تكون كالأغاني تماما...... ولم يبقى إلا أن ننشد قائلين أحبك وأحبيني!!!!!!!!!!!! وإن مما ينبغي على الشباب ترك مثل هذه الأناشيد فإن المنشدين اليوم -إلا من رحم الله - لا يبحثون إلا عن أكبر مكسب مادي ........... فعندما يرون الشباب متهافتين على الإيقاعات , فإنهم يتفننون في وضعها وتوزيعها على النشيدة.... ولو قام الشباب بمقاطعة هذه الأناشيد لاندثرت في السوق.... ولن يقوم هؤلاء بوضع إيقاعات مرة أخرى لأنهم سيرون أنها لا تباع في التسجيلات الإسلامية... وأسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يعيننا أن ننتشل الأناشيد الإسلامية من هذه الأمور السيئة... ثانيا: فتاوى بعض أهل العلم في تحريم الدف: قال شيخ الإسلام رحمه الله : وبالجملة قد عرف بالاضطرار مِن دين الإسلام أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به مِن الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي ، ولكن رخص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفق بكفٍّ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال "التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" و"لعن المتشبهات مِن النساء بالرجال والمتشبهين مِن الرجال بالنساء". ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون مَن يفعل ذلك مِن الرجال مخنثاً ويسمُّون الرجال المغنين مخانيثاً وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان مِن الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضى الله عنه أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرِضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنَّ لكل قومٍ عيداً وهذا عيدنا أهل الإسلام". ففي هذا الحديث بيان أنَّ هذا لم يكن مِن عادة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سمَّاه الصدِّيقُ مزمار الشيطان. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث "ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة". وكان لعائشة لعبٌ تلعب بهن ويجئن صواحباتها مِن صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك. والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ، وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشمِّ فأمَّا إذا شمَّ ما لم يقصده فإنه لا شئ عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس مِن السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي مِن ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجِّه به الحديث الذي في السنن عن ابن عمر أنه كان مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فسمع صوت زمارة راعٍ فعدل عن الطريق وقال "هل تسمع؟ هل تسمع؟" حتى انقطع الصوت. فإن مِن الناس مَن يقول بتقدير صحة هذا الحديث لم يأمر ابن عمر بسدِّ أذنيه!! فيجاب بأنَّه كان صغيراً ، أو يجاب بأنَّه لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه ، وإنما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طلباً للأفضل والأكمل كمن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكلمون بكلامٍ محرمٍ فسدَّ أذنيه كيلا يسمعه فهذا حسنٌ ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضررٌ دينيٌّ لا يندفع إلا بالسدِّ. "مجموع الفتاوى" (11/565-567) وقال أيضا رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام...ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع). وقال أيضا: "فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه وقال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه" (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي). قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: "وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة. وقال ابن حجر رحمه الله :وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيف , وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ .... " فتح الباري " ( 9 / 226 ) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك.... " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية - العدد الثالث - محرم 1390 هـ ( ص 185 ، 186 ) وهذه فتوى منقولة من موقع إسلام ويب... واختلف العلماء في استعمال الدف في غير ذلك من المناسبات كالختان وقدوم الغائب وحصول الأمر السار، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك للنساء، لثبوت الرخصة فيه في العيدين، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن بريدة أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب عليك بالدف. قال: " إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا". قالت: إني كنت نذرت. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يخاف منك يا عمر" الحديث. وعليه فلا حرج في استعمال الدف أحيانا في الحفلات المدرسية أو المنزلية بين النساء خاصة والله أعلم.واختلف العلماء في استعمال الدف في غير ذلك من المناسبات كالختان وقدوم الغائب وحصول الأمر السار، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك للنساء، لثبوت الرخصة فيه في العيدين، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن بريدة أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب عليك بالدف. قال: " إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا". قالت: إني كنت نذرت. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يخاف منك يا عمر" الحديث. فلا يجوز للرجال استعمال الدف في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها ، ولأنه من المعازف وقد أجمع العلماء على تحريم المعازف، وممن نقل إجماعهم القرطبي وابن الصلاح وابن حجرالهيتمي وابن القيم وغيرهم. إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها . ولحديث الجاريتين وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما الدف كما في مسلم وغيره. وكما لا يجوز للرجال استعمال الدف، فلا يجوز لهم الاستماع له. وأما سماعه صلى الله عليه وسلم للدف من الجاريتين في بيته، فهو لم يتعمد السماع ولا قصده ولاشك أن هناك فرقا بين السماع والاستماع فالأول غير مقصود، والثاني مقصود، ولا فرق في ذلك بين كون الصوت مخفضاً أو مضخماً، ولم ينقل أن الرجال كانوا ينشدون بالدف ، مع وجوده، والإذن للنساء فيه، ولعل ذلك راجع إلى أن الرجال ينبغي أن يكون اهتمامهم باللهو الذي يبني شخصية قوية، ولايشغل عن معالى الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحراب، وهي من أدوات الحرب، أما النساء فليس ذلك من شأنهن، فأذن الشارع لهن بما يتناسب وطبيعة النساء ورقتهن. والله تعالى أعلم.فلا يجوز للرجال استعمال الدف في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها ، ولأنه من المعازف وقد أجمع العلماء على تحريم المعازف، وممن نقل إجماعهم القرطبي وابن الصلاح وابن حجرالهيتمي وابن القيم وغيرهم. إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها . ولحديث الجاريتين وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما الدف كما في مسلم وغيره. وكما لا يجوز للرجال استعمال الدف، فلا يجوز لهم الاستماع له. وأما سماعه صلى الله عليه وسلم للدف من الجاريتين في بيته، فهو لم يتعمد السماع ولا قصده ولاشك أن هناك فرقا بين السماع والاستماع فالأول غير مقصود، والثاني مقصود، ولا فرق في ذلك بين كون الصوت مخفضاً أو مضخماً، ولم ينقل أن الرجال كانوا ينشدون بالدف ، مع وجوده، والإذن للنساء فيه، ولعل ذلك راجع إلى أن الرجال ينبغي أن يكون اهتمامهم باللهو الذي يبني شخصية قوية، ولايشغل عن معالى الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحراب، وهي من أدوات الحرب، أما النساء فليس ذلك من شأنهن، فأذن الشارع لهن بما يتناسب وطبيعة النساء ورقتهن. والله تعالى أعلم........ وهذه فتوى للشيخ أحمد الخضيري عندما ناقشه أحد الأشخاص في حكم الدف.... أولا نسوق كلام المناقش... منع الشيخ من استعمال الدف إلا في الأعراس أمر محل مناقشة فإن إباحة النبي –صلى الله عليه وسلم- استخدامه بالعرس يدل على استثناء هذه الآلة من التحريم ولا يقتصر على العرس فالحادثة لا تخصص العام ونظير هذا تحديد بعض الفقهاء عدم جواز الصلح مع الكفار إلا بقدر عشر سنين لأنه هو الذي حصل من النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو مذهب مرجوح كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يدل على جواز سماع الدف في غير الأعراس ما رواه أصحاب السنن أن امرأة نذرت أن تضرب الدف أمام النبي –صلى الله عليه وسلم- فأقرها ولو كان ممنوعاً في غير الأعراس لمنعها. أرجو نشر ملاحظاتي إن لم يكن مانع أو إرسالها إلى الشيخ إن وجد مانع، وأنتم محسنون ولكم الخيار وما على المحسنين من سبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا:نسوق كلام الشيخ الضرب بالدف وقع فيه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: فهناك من قصر جوازه على الأعراس، وهناك من أجازه أيضاً في الأعياد وقدوم الغائب وبعض الولائم على خلاف في بعضها، وهناك من أجازه مطلقاً. والذي يظهر لي أنه ينبغي أن يقتصر في الضرب بالدف على ما ورد النص به دون ما عداه، ومن أشهر ما ورد النص به، وهو محل اتفاق بين الفقهاء الضرب بالدف في الأعراس كما جاء ذلك في نص الفتوى. ويلحق به أيضاً الضرب بالدف في الأعياد وعند قدوم الغائب لما جاء عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي –صلى الله عليه وسلم-؟ فأقبل عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال:"دعهما، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب...." متفق عليه. وعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا" متفق عليه. وما جاء عن بريدة –رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، قال لها:"إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا" فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر وهي تضرب فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"إن الشيطان ليخاف منك يا عمر..."، رواه أحمد والترمذي وصححه. ولم تذكر هاتان الحالتان في الفتوى المنشورة لأن الغرض كان ذكر الحكم العام لاستعمال الدف والاختصار بذكر أشهر ما ورد النص بجوازه وهو الضرب بالدف في حال النكاح، والتنبيه بهذا المثال على الاقتصار على ما جاء به النص. وأما قول الأخ: إباحة النبي –صلى الله عليه وسلم- واستخدامه بالعرس يدل على استثناء هذه الآلة من التحريم ولا يقتصر على العرس فالحادثة لا تخصص العام...إلخ، فهو استدلال غير وجيه في هذه المسألة، لأن تحريم الغناء والدف عام، والترخيص بهما في الأعراس والأعياد وقدوم الغائب خاص ومستثنى من الأصل العام، فلا يصح أن يكون المستثنى أصلاً يقاس عليه غيره، بل يجب أن يقتصر على محل الرخصة، ويبقى ما عداه داخلاً في حيز العموم. وطريقة الاستدلال التي ذكرها الأخ هي التي تمسك بها وسلكها من أباح الغناء، والمعازف، وهي لا شك طريقة خاطئة، فإباحة الغناء والدف في الأعياد والأعراس وقدوم الغائب على هيئة مخصوصة وصفة مخصوصة لا يكون مبيحاً للغناء بجميع أنواعه واللهو بجميع أدواته، وفي قول أبي بكر الصديق –رضي الله عنه-:"مزمارة الشيطان؟!" ما يدل أنه على علم سابق بأن الغناء والدف منهي عنهما، ولهذا بادر في الإنكار، فاحتاج النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يعلل لهذا الحكم المخالف لما تقرر من منع الغناء والدف بقوله:"إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا" وكذلك فيما يتعلق بموقف عمر –رضي الله عنه- مع الجارية التي كانت تضرب بالدف بين يدي النبي –صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم....... 3) الاستثناءات التي يجوز فيها استعمال الدف: وقد ذكرتها آنفا في أقوال أهل العلم وإنما أفردت لها فقرة خاصة لأهميتها..... ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال- في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (المجموع). وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" (صحيح، صحيح ابن ماجه 1540). وفي قول للشيخ د/ صالح الفوزان : أشار فضيلة الدكتور عبد العزيز بن فوزان إلى أن الضرب على الدف في الأعراس من السنة النبوية، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم طلب أن يضرب بالدف في زواج الأنصار وذلك لما يدخله في القلوب من السرور، ولأن الضرب على الدف قد يكون من أدوات إشهار الزواج الذي حرصت عليه الشريعة الإسلامية، كما أنه جائز في حالات الحرب والعودة من السفر وفي العيدين، الفطر والأضحى. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج الجواب الكافي الذي بثته قناة المجد الفضائية يوم الجمعة 30 ذو القعدة 1429هـ الموافق 28 نوفمبر 2008م. وأكد الفوزان على أن الضرب بالدف بالأعراس مشروط بأن يكون خلال أيام العرس والتي حددها العلماء بثلاثة أيام، أما ما يلاحظ في أيامنا هذه من ضرب للدف في غير هذه المناسبات المحددة، مثل حفلات التخرج وأعياد الميلاد فهي لا تجوز وليست من السنة المعروفة. وأكد الفوزان أن الشريعة الإسلامية لم تأت لحرمان الناس من الأفراح والبهجة، لكنها نظمت كيفية الاحتفال حتى لا تتحول الأفراح إلى مواسم معصية لله تعالى كما نراه في بعض الأحيان. 4) الرد على من قال بجواز الدف والإيقاعات...... قال ابن القيم رحمه الله: " وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام" (مدارج السالكين)، وقال ابن الجوزي رحمه الله: "وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها" (تلبيس إبليس). 5) الفرق بين الدف والطبل............. وهذا موضوع خطير لأن معظم الناس لا يفرقون بين الدف الطبل.... فإن كل ما ترون من الكلام في الأعلى هو عن الدف... أما الطبل فجمهور أهل العلم أنه محرم ولم يخالف إلا فئة قليلة جدا من العلماء في إباحة الطبل... الفرق بينهما أن الدف يكون مغطى من ناحية ومفتوح من ناحية أخرى.... أما الطبل يكون مغطى من جهة ، والجهة الثانية يكون معظمه مغطى إلا فتحة صغيرة... وهذا الطبل ربما يكون أشد لأن هذا النوع يجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوماً كله أو مفتوحاً كله ، فلا يجوز أن تستعمل هذا فيما فيه الدف ، لأن الدف أهون بلا شك من هذا ، هذا يعطي صوتاً رناناً وسبباً للنشوة والطرب أكثر.... وهذه مصيبة يا إخواني...... فأنا ولله الحمد أعتبر مهندسا صوتيا ولكني لازلت هاويا..... ولي خبرة في هذا..... وعندما أستمع إلى الأناشيد المعاصرة أجد أنه يستخدم فيها الطبل بنسبة كبيرة .... فها نحن الآن نختلف في حكم الدف ... ويخرج لنا من يستخدم الطبول .... فلا ندري أنكلم هذا أم ننهى ذاك... والله المستعان.... 6) خلاصة البحث: الحلال بين والحرام بين ..... وإن مثل هؤلاء ممن يستمعون للإيقاعات لو اتتيت لتناقشهم لوجد أنهم يستدلون بقال الشيخ.. وسمعت فلان .. ويقولون.... ولا تجد لديهم تأصيلا علميا..... لذلك فأرجوا ممن كان يستمع للإيقاعات أن يتركها لأنه ليس بعد كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء.... ومن ترك الأدلة وذهب إلى قول فلان وعلان فهو على شفا هلكة والله المستعان.... وخلاصة الكلام : أن الدف جائز للنساء والصبية الصغار دون الرجال في هذه المواضع (الأعراس .. العيدين .. عودة مسافر .. في الحرب) .. وبعض العلماء يرى أنه جائز للرجال ولكن لا يخرج عن المواضع السابقة . هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان... ولا تنسوني من دعوة صالحة في ظهر الغيب.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ~~~~~~~~~~~~~~~~ منقول .. للأهمية ..!
__________________
--• اللهم صلي وسلم على .. نبينا محمد •-- --» استغل وقتك .. بالإستغفار «--
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|