من أجاز للعييري أن يقتل ويسفك الدم ؟
قال تعالى ( ومن قتل مؤمنا متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )ا
ولا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعه )ا
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) قال ابن عمر : " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله " ، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل والمقتول في النار ، فعن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قال : فقلت ، أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه )
رحم الله الشهيدين الشمري وعفى الله عن العييري زلته
|