لا حرج في زواج (( المسيار )) بشروطه الشرعية
[gl]السؤال[/gl]
قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية وثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا مأجورين؟.
[gl]الجواب[/gl]
لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم)) فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه. والله ولي التوفيق.
جريدة الجزيرة العدد 8768، الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ . الشيخ ابن باز ((رحمه الله))
|