27-06-2009, 01:11 AM
|
#3
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2004
البلد: عَ ـــابرٌ إِلَى الجَنة
المشاركات: 6,346
|
.
.
جدل حول رتق الفتاة لبكارتها .. البروفسور طارق الحبيب يطالب والأشجعي : هذا من التدليس والغش !!
قال البروفسور النفسي طارق الحبيب في حوار أجرته مجلة نون الإسلامية "أن عملية الترقيع للفتاة لو لم يؤخذ به ربما جاءتها ردة فعل وأصيبت بالأمراض النفسية وفسدت أكثر ونكون هنا بسبب خطأ واحد سمحنا بألف خطأ".
وقال الحبيب "أن للفتاة أن تعيد عذريتها من خلال الترقيع لأن فيه ستراً لها وحفظاً لمستقبلها ولكن بشروط معينة من أهمها أن تكون قد تابت إلى الله وأن يكون هناك مركز حكومي متخصص لهذا الأمر وأن يكون بإشراف أهلها".
الوئام بدورها اتصلت بالباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي وطرحت عليه الرد على ماذكره البروفسور طارق الحبيب ، حيث قال الأشجعي " بأنه لا خلاف بين أهل العلم بأنه إذا تمزق غشاء بكارة الفتاة بسبب الزنا أو نتيجة لصدور حكم على الفتاة بالزنا، أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب مطلقا رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة، واشتماله على المفسدة من خلال تشجيع للفتيات والفتيان على الفواحش، والفساد، ومن ثم الغرق في مستنقعات الرذيلة وبالتالي التجرد والانسلاخ التام من الفضائل والقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية وصولا إلى انهيار القيم والمبادئ والأخلاق السامية والمجتمع " ، وأضاف الأشجعي " بأن حجة العلماء في ذلك بأن رتق غشاء البكارة يسهل ارتكاب الزنا، وفيه غش وتدليس واطلاع على العورة دون موجب ضروري ونفي للتهمة وبالتالي فان كل من يشارك أو يقدم على مثل ذلك وخاصة الطبيب أو الطبيبة يعتبرون آثمين لأنهم قد اعتدوا على حد من حدود الله ناهيك إلى أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج وبالتالي فهو نوع من غش الزوج والغش محرم فالضرورة ماهي إلا الحاجة الشديدة الملجئة إلى مخالفة الحكم الشرعي كونها ( أي الضرورة ) من قبيل المصلحة ، فمفاسد الرتق أكثر من مصالحه ودعا الأشجعي كل من ينادون بذلك إلى إلقاء نظرة بسيطة إلى بعض الدول التي نادت بالحضارة والمدنية ، وكيف وصل بهم الحال من فساد وتدهور،وكيف تفشهم فيهم الأوبئة والطواعين وأصبحت مجتمعاتهم ملاذا خصبا ومرتعا آمنا للآفات لأنها أهملت الروح والقيم، بعد أن جعلت الشهوات همها الأول والأخير وأشار الأشجعي إلى ظنه أن البروفسور الحبيب قد قصد جواز ذلك لمن تعرضن للاغتصاب كالأسيرات مثلا ، فالراجح من أقوال أهل العلم جواز الرتق لهن لانتفاء التهمة وللستر عليهن فقد اسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الزنا عن امرأة اضطرت إلى تمكين نفسها من راع بعد أن شارفت على الهلاك حتى تنقذ نفسها من الموت بشربة ماء ، فالحاجة لا تبيح ارتكاب المحظور والضرورة هي التي تبيح ذلك على أن تقدر بقدرها من قبل الثقاة.
وعن المطبق في أنظمة المملكة حول الزنا قال الأشجعي ، جاء في نص خطاب سماحة رئيس القضاة رقم 118 وتاريخ 7/6/1384 هـ، على :" إن المتهم بالزنا يسجن ويجلد ردعا له ولأمثاله ممن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم والمحرمات ومثل هذه التهمة حق لله تعالى لا تسقط بتنازل الخصم"، كما نص خطاب سماحته رقم: 2302 وتاريخ 22/6/1387 هـ، على إن :" ينفذ الحكم ولا يسال المحكوم عليه عن شيء فان صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم ولكن لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه كما لو كان مختطفا للمرأة مثلا" ، كما نص تعميم سماحته رقم 1365/1وتاريخ 21/3/1383 هـ، على انه :" نظرا لما تحدثه جرائم اللواط والزنا من مفاسد وما تجره من انحطاط خلقي فانه ينبغي تطبيق العقوبات الشرعية على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة وتعزير من تثبت التهمة في حقه تعزيرا بالغا وتقرير الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال الشنيعة بأقسى العقوبات تمشيا مع ما تجيزه الشريعة في كل جريمة حسبما أحيط بها من ملابسات واتهامات".
.
.
__________________
إِنَّ دَمْعيْ يَحْتَضر ، وَ قَلبيْ يَنْتَظِرْ ، يَا شَاطِئَ العُمرِ اقْتَرِبْ ، فَمَا زِلْتَ بَعيدٌ بَعيدْ
رُفِعتْ الأشْرِعَة ، وَبدتْ الوُجوهـُ شَاحِبَةْ ، وَدَاعَاً لِكُلِّ قَلبٍ أحببنيْ وَأحبَبْتُهُ ..!!
يَقول الله سُبحَانَهُ [اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ]!!
يَا رَب إِنْ ضَاقَتْ بِيَ الأرجَاءُ فـ خُذْ بِيَديْ ..!
|
|
|