|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
16-07-2012, 11:58 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2011
البلد: * هناك " أعلى " الجبـل*
المشاركات: 216
|
قاضي يفجرها ويقول .. يجيز فصل الزوجة عن زوجها المدخن ..
** أستغربت من هذا الحكم الشرعي والذي أعتقد أنه ثغرة لكل من ضاقت بها السبل في الحياة الزوجية أن تتجه إلى المحاكم وتطلب الطلاق خصوصاً من المدخنين وهذا حكم يميز ويرفع درجة غير المدخن ويجعل المدخنين يعيشون مع زوجاتهم بالنقص وأرى أنه يدعم بابا ًمن أبواب الوفاء لدى زوجات المدخنين بأنهن تحملن العشرة والعناء والدخان وأن بيدهن الإنفصال لو أرادن .. ** نبذة عن الخبر ..~ كشف عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت زوجها "معيباً". ووفقاً لتقرير أعده الزميل محمد السليمي ونشرته "الوطن"، أشار الخضيري خلال ملتقى عقد في الرياض إلى وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال: "لو أن امرأة تزوجت رجلاً واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وبينت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلا لاعتبار ذلك عيباً شرعياَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية". وأوضح القاضي الخضيري أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج ذي شره ونهم في التدخين وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك، مضيفاً أن محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. وقال "ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية". ولفت الخضيري إلى أن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350، يخضع للتطوير وإعادة النظر، مشيراً إلى أن المادة 149 منه أشارت إلى أن من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلاً، يجازى من 3 أشهر إلى سنة، مشيراً إلى أن ما ورد في المادة ينطبق على الذين يتعاملون مع الدخان بيعا وشراء وترويجا، إضافة إلى عقوبات التشهير، وأضاف "إن دعوى الضرر تنظر في نظام المرافعات عند المحاكم العامة إذا كانت بأكثر من 20 ألف ريال، في حين تنظرها المحاكم الجزائية إذا كانت أقل من ذلك، مشددا على أن ذلك يختص بنظام المرافعات قبل التجديد، في حين سيكون النظر القضائي في قضايا الضرر من اختصاص المحاكم العامة بعد تجديد النظام مادام الطلب عبارة عن تعويض مالي، وبين أن تلك المواد قابلة للتعديل. وفصَّل الخضيري قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت بأن زوجها "كتمها" برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث إنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا، وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلاً أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو "العور" وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب. **
__________________
& !! < * خلك .. سموح * > !! & |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|