بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 08-08-2012, 07:29 PM   #1
مقيم الحجة
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
البلد: بلاد الحرمين
المشاركات: 2
هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره



لا مجاملة في الدين .. ولا في العقيدة .. وعقيدة الولاء والبراء ( الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ) واجبة على كل مسلم ..

وهذه بعض من نواقض الإسلام .. فنقول لكل مسلم إذا علمت أن حاكم بلدك قد وقع فيها ولو في واحد منها وكان ليس له عذر شرعي فيجب عليك أن تعتقد كفره .. وتتبرأ من دينه .. واحذر أن تواليه ..




قبل أن أذكر هذه النواقض سأصرح وأقول :



الذي أريد أن أصل إليه بموضوعي هذا الذي نقلته إليكم بتصرف هو :


أن إحدى الدول الخليجية جمع فيها حاكمها بين كل هذه المكفرات ( لا أريد أن أصرح بها التزاما بالشروط ) ولكن تلك الدولة حكامها يتقنون التدليس ولذلك يظن العامة بهم خيرا ولذلك يدعون لهم ويوالونهم !! ولو كان حكام تلك الدولة ليس لهم عذر شرعي فيجب اعتقاد كفرهم مهما كانوا ولن ينطلي علينا خداعهم


ولهذا كتبت ما كتبت هنا إقامة للحجة

(((( كل الموضوع ( الموضوع وتكملته في الرد رقم 1 ) أقصد به تلك الدولة الخليجية التي لا أريد ذكر اسمها التزاما بالشروط ))))





وإليكم هذه النواقض :




الناقض الأول؛ الإلزام بالقوانين الوضعية وتحليل الحرام:

فإن [ تلك الدولة ] على المستوى الداخلي تشرِّع في كثيرٍ من المجالات قوانينَ وضعيةً تُحَكّمها وتلزم الخلق بها ولكنها تخادعهم - تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها - فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام.

جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية) [1] ... : "وكلمات (قانون) و (تشريع) و (شريعة) لا تطلق في [ تلك الدولة ] إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)..." أهـ.

وجاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443... بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة‍! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام [ تلك الدولة ] وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:


تشريعاتٌ في أصول المحاكمات.
والقوانينُ التجارية.
والقوانينُ الجزائية.
وتشريعاتُ العمل والعمّال.
والضرائبُ وغيرها...".

وقال عن القوانين التجارية: "يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية [ لتلك الدولة ] وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربيةً كانت أم أوروبيةً يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".

وقال في القوانين الجزائية - طبعاً بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال - قال: "مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة".

وقال في قوانين الضرائب: "اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م".

هذا ما ذكره هذا الكاتب والحقيقة أن تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنّونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير فهو لم يذكر على سبيل المثال:

نظام مراقبة البنوك ... ومن مواده مادة أولى: فرع (ب): يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) " أعمال تَسَلُّم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرّف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السّندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرّف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك " اهـ ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير فما الفرق يا أولي الألباب بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدّول الخبيثة... إنّ الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة وبوضوح تام لإباحة بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء وفي هذا بالطبع إباحة للرّبا تماماً كما هو الحال في بقية الدّول الطاّغوتية العربية والغربية يؤكد إرادة هذا الإطلاق الذي لا يستثني الربا ما يعلم قطعاً من أنّ الربا [ في تلك الدولة ] مباحٌ يحرسه ويحميه القانون فإنك أخي الموحّد قارئ هذه الورقات إن كنت ممن ميزوك ... وسجلوك في سجل الأجانب أو في لغة البادية عندنا (الخوارج) وحرموك من الانتساب لعائلتهم - وهنيئاً لك - ...فإن من أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة القذرة ... تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان ...
هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمعِ وبصرِ وحمايةِ ورعايةِ الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية... فلا يعقل أخي الكريم أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الحكومة ودون رغبتها وإرادتها.. أو أن تظهر وتقوم هكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين أو (أنظمة كما تسميها حكومة التلبيس) تُنَظِّمُ أمور هذه البنوك وأعمالها وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبيّن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة... هذه كلّها أمور بدهية ما دامت هذه البنوك موجودة قائمة مصرحاً لها... وقد قدمنا إليك فيما مضى الفرع (ب) من المادة (1) ... والتي أعطت الشرعية لهذه البنوك وأباحت لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً دونما قيد أو استثناء... [3].

[ ... ]
وقد جاء في ... :


"اعتبرت بعض الأنظمة الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً للتشريع والقضاء ومثال ذلك المادة التاسعة من نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي، والمادة (185) من نظام العمل والعمال.

أجازت بعض الأنظمة أموراً محرمة لمن يتعلق بهم ذلك، نحو إباحة إصدار سندات قرض للشركات المساهمة، وإباحة عقود التسهيلات الائتمانية وحسابات الفوائد بالبنوك، وهي جميعاً في حقيقة أمرها وثائق ربوية.

ونحو التمييز بين المسلمين في مواد بعض الأنظمة باعتبار الموطن الإقليمي مخالفة بذلك أحكام دار الإسلام.

ونحو إسقاط الحقوق وعدم سماع الدعاوى بالتقادم كما في نظام العمل والعمال ونظام الأوراق التجارية بعد مضي مدد معينة.

ونحو الإذن بالتجسس وتفتيش البيوت المحرم شرعاً في اللائحة التنظيمية للتحقيق والادعاء للمتهمين وغير المتهمين بهدف إثبات الجرم، مع أن الأصل براءة الذمة وأنه لا يجوز التجسس أو انتهاك حرمة البيوت بالآيات القرآنية القطعية، ولم يُستثن في ذلك إلا استنقاذ حرمةٍ محقق هلاكها ويفوت استدراكها كقتل نفس أو انتهاك عرض كما فصّل الفقهاء" اهـ.

فكل ما سبق مما وقعت فيه [ تلك الدولة ] هو من الكفر البواح الصريح.

قال تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [سورة التوبة/31].

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أُمِروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون} [التوبة: 31]، فقال: (إنّا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟ فقال: بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم). رواه الترمذيّ وحسّنه

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً باتّفاق الفقهاء". [5]

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمّد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر) [6].

وقال الشيخ محمّد حامد الفقي: (الذي يُستخلص من كلام السلف..: أنّ الطاغوت كلّ ما صرف العبد وصدّه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجنّ الشياطين والإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شكّ: الحكم بالقوانين الأجنبيّة عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كلّ ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ممّا أخذت هذه القوانين تحلّلها وتحميها بنفوذها ومنفّذيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروّجوها طواغيت) [7].

وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: (ومن أصدر تشريعاً عامّاً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملّة كافراً) [8].

ويقول الشيخ أحمد شاكر: (إنّ الأمر في هذه القوانين الوضعيّة واضحٌ وضوحَ الشمس، هي كفرٌ بواحٌ لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذرَ لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكلّ امرئ حسيب نفسه) [9].

وقال الشيخ حمود العقلا: (فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن حلّل أو حرّم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريكٌ لله في خصائصه.

ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أنّ مَنْ حكم بغير ما أنزل الله وأعرضَ عن شرعِ الله وحكمِه أنه كافرٌ بالله العظيم خارجٌ من الإسلام، وكذلك مثلُه مَنْ وضع للناس تشريعاتٍ وضعيةً، لأنه لولم يرض بها لما حكم بها، فإن الواقع يكذبه، فالكثير من الحكّام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم، وتغيير الدستور والحذف وغيرها.

وإن تنزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها؟

وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابنُ تيمية وابنُ كثير رحمهما الله الإجماعَ على كفرهم ببعيد، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا (الياسق)، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى (جنكز خان)، فصورة هؤلاء كحال أولئك) [10].


[1] تأليف، نخبة من رجال القانون.

[2] راجع (مجموعة قوانين الصرف والنقد والائتمان بالدول العربية).

[3] ويجدر بنا التنبيه إلى أن أهل الطائف الذين نزل فيهم قوله تعالى بعد أن نهى سبحانه عباده عن الربا: {فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة/279]… لم يكن لديهم مثل هذه الأنظمة! والقوانين والتشريعات الربوية ولا بلغوا مبلغ مؤسسساتها القائمة في [ تلك الدولة ] الخبيثة… فأين أولئك المغفلون الذين مازالوا يدافعون عن هذه الدولة، فضلاً عن أولئك الذين يعتقدون أن في رقابهم بيعةً لهذا النظام ... وراجع في هذا الباب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/469، 544 وغيرها).
تنبيه: إن الربا بحد ذاته معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لا نكفر صاحبها… ولكن التشريع للربا والتصريح والإذن العمومي له وحماية مؤسساته ليس بمعصية من المعاصي، بل هو كفر بالله، لأن هذا هو عين الإباحة له… وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... ، بشيء مثل هذا حول حماية أسواق البغاء فقال في الفتوى رقم (3903) ص190/12 من فتاويه:
(س: البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ - هكذا في المطبوع والصواب (الإباحة) كما يدل عليه الجواب -
ج: يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال). أهـ.
تأمّل هذا الكلام! وخطورته… فهو فقط حول الإذن العمومي وحماية تلك المؤسسات… فكيف لو رأى القوانين والتشريعات الصريحة في إباحة المعاملات الربوية وغيرها؟

[4] تأليف، نخبة من رجال القانون.

[5] الفتاوى 3/267

[6] البداية والنهاية، 13/119

[7] هامش فتح المجيد (3/296).

[8] أهمّية الجهاد، ص196

[9] عمدة التفسير، 4/174

[10] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.




الناقض الثاني؛ الحكم بغير ما أنزل الله :

في [ تلك الدولة ] اليوم... محاكم شرعية يخادعون بها العمي والصم... وأخرى مدنية يسيّرون بها سياساتهم وأحوالهم وشؤونهم المخالفة للشريعة... ولكن كالعادة وتمشياً مع سياسة التلبيس... يلبسونها أثواباً وأسمالاً شتى لا تصادمهم مع الناس ولا تحرج مشايخهم الذين هم أكبر وأعظم أعمدة السّلطة، تماماً كما يفعلون مع القوانين الوضعية فيسمّونها (أنظمة) و (مراسيم) وغير ذلك... ويتجنبون قدر الإمكان أسماء (قانون) و (قوانين) فكذلك الحال في هذا الباب... ففي مجال المحاكمات العسكرية قد جعلوا لها ديواناً خاصاً آخر سمّوه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سمّوه (...) ، وتحال إلى هذا الدّيوان قضايا ومحاكمات العسكريين بما فيهم المتقاعدين. ونظام الجيش أو قانونه هذا خليطٌ من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحدّ الحرابة وأمثاله...

وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

حدّ السّرقة الذي يزعمون إقامته وتطبيقه في دولتهم... طبعاً لن نكرر تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضّعيف وتعطيله عن الشّريف... فالقوم قد تعدّوا هذا المستوى منذ أمد طويل... وقد ولجوا وبكل فخرٍ أبواباً شتى من الكفر والزندقة والمحادة لله بتشريع ما لم يأذن به الله والتّحاكم إليه...

فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تُقْطع يده عسكرياً كان أم مدنياً... أمّا في دولة أمير المؤمنين؟ فلا يمشي هذا عندهم... لذلك شرّعوا قوانين خاصّة للسّرقة بين العسكريين.. تستبدل حدّ السّرقة بالسّجن تماماً كما هو حاصلٌ في الدّول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين..

جاء في القانون المذكور في (الفصل الثامن) مادة رقم (112): (ضابط الصّف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيّاً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...".

تأمّل التّلاعب في دين الله، بينما إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنّه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه.

فهناك إذاً جهتان حاكمتان (جهة ٌتحكم بالقوانين الوضعية...، وجهةٌ بزعمهم تحكم بأحكام شرعية...). وكيف يتم التوزيع... والتّلاعب؟ ومن الذي يوزع الاختصاصات؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و (22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات)، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه: "إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك... وكلُّ حكمٍ يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يُعْتبرُ مَلْغِياً ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة" أهـ.

تأمّل هذه الزّندقة المكشوفة...

وهذا يعني... أنّه لو سرق جنديٌ من الجنود أموالَ ضابطٍ من الضّباط وأن ذلك الضاّبط استيقظ ضميره! وهداه الله وكَفَرَ بقوانين دولته الوضعية ... وذهب إلى محكمةٍ شرعيةٍ وأقام البيّنة والشّهود على السّارق وحكمت له المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشّرعي ويعطّل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة... ويحق له أن يعيد النظر في قضيته ويحوّلها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغماً عن أنف ذلك الضّابط ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشّرعيين... ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذّكر... وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السّرقة وغيرها!

أرأيتم يا دعاة التوحيد إلى [ تلك الدولة ] ! أرأيتم التلاعب الصريح في دين الله تعالى... والتشريع معه... مالم يأذن به سبحانه وتعالى؟

وجاء في مذكرة النصيحة [11]: (نبين مشاهدات عن الواقع القضائي... يتلخص أهمها في ما يأتي:

1) وجود ازدواجية في القضاء باختلاف الجهات المنوط بها صلاحية الحكم أو فصل النزاع أو التعزير، حيث يوجد في أجهزة الدولة بالإضافة إلى المحاكم الشرعية ما يزيد على ثلاثين لجنة ذات اختصاص قضائي تستند في أحكامها إلى الأنظمة التي تشكلت بموجبها تلك اللجان...

2) نصّت معظم الأنظمة القائمة على تشكيل لجانٍ وهيئاتٍ لها صلاحيات القضاء وملزمة وفق أحكام ومواد النظام، حيث يوجد ذلك على سبيل المثال في نظام العمل والعمال، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المحكمة التجارية، ونظام الشركات، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العقوبات العسكري، ونظام محاكمة الوزراء، ونظام مكافحة الرشوة، إلى غير ذلك من أنظمة، كما جعلت بعض الأنظمة أعضاء هذه اللجان من القانونيين، كما في نظام التعدين والذي نص على أن أحكامه مُخَصّصٌ لها هيئةٌ من القانونيين العالميين، وكلّ هذا مخالفٌ للشرع نظراً لأنه جعل القضاء وفق أحكام النظام وأدى إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في هذه الجوانب من حياة الناس، هذا فضلاً عن التضارب بين أحكام القضاء وتلك الأنظمة) اهـ.

هذا هو الواقع وأما الشرع فيقرر أن فاعلَ هذا الذنبِ كافرٌ بالله العظيم قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة/45].

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضةً ومعاندة لقول الله عز وجل {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء/59] [12]

قال الشيخ حمود العقلا رحمه الله: فهذه الآية الكريمة نصٌّ في كُفْرِ من عَدَل عن حكم الله ورسوله إلى غيره.

وقد حاول الجهلةُ من مرجئةِ العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا: الآية نزلت في اليهود، فلا يشملنا حكمها وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزل حكمٌ على سببٍ معينٍ فإنه لا يقتصر على سببه، بل يتعداه، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ، و (مَنْ) في الآية صيغة عموم، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله إنه كانت لي عناقٌ أحب إليّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.

وقالوا أيضا (أي المرجئة) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة/45] فقال ابن عباس: كفرٌ دون كفر، وفي رواية: ليس الكفر الذي يذهبون إليه.

والجواب عن هذا أن نقول: هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلمٌ فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال: هي به كفر) [13]


[11] فصل: القضاء والمحاكم - واقع الأنظمة والمحاكم.

[12] الفتاوى 12/284 - رسالة تحكيم القوانين.

[13] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.



باقي النواقض في الرد 1 التالي /

7
7
مقيم الحجة غير متصل  


 

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 10:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)