بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » بــنــت بــريــدة » فتاوى نسائية

بــنــت بــريــدة بنت بريدة - القسم خاص بالنساء -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 13-07-2006, 04:38 PM   #1
فدوى عبدالله
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 56
فتاوى نسائية

عزيزتي حواء هذه فتاوي تخصك



بسم الله


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟

الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟

الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟

الجواب : تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟

الجواب : قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : 6 والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره

هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟

الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه

سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟

الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين


سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان

عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟

الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟

الجواب : إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك , لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك , ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبى حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : يشترط على من رأى ذلك إذا أنزل منيا الغسل


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟

الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟

الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟

الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما

بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟

الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟

الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله

هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر وما مدة التغطية ؟

الجواب : ذكر أهل العلم أنه يسجى أي يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها , ولكن هذا ليس بواجب وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليه
قال فضلية الشيخ صالح الفوزان

عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

قال : يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته , ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها , لأن علي رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميس رضي الله عهنا غسلت زوجها أبابكر الصديق رضي الله عنه


قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟

قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره


هذه مسألة تهاون بها كثيرمن بناتنا للاسف...فإليكم ماقاله سماحة الشيخ بن باز..رحمه الله..في ذلك...
---
سئل سماحة الشيخ بن باز..رحمه الله :
س1:ماحكم مقابلة الخدم والسائقين..وهل يعتبر في حكم الأجانب؟؟
السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال..يجب التحجب عنهما...اذا كانا ليس من المحارم...ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما..لقول النبي صلى الله عليه وسلم(لا يخلون رجل بامرأه فإن الشيطان ثالثهما))...ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب..وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم...
---
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين...
س2:ماحكم ذهابي الى مقر عملي مع السائق الغير محرم لي وذلك لتعذر إيصل زوجي او احد من محارمي لي الى امقر عملي؟
لا يحل للمرأه أن تنفرد مع السائق وحدها ولو في وسط البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم(لا يخلون رجل بامرأه إلا مع ذي محرم))والخلوة معه في السيارة كالخلوة معه في الغرفه لان المحذور الذي يكون في الخلوة في الغرفه موجود في الخلوة بالسيارة...
---
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين...
س3:بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين واذا نصحنا هؤلاء الامهات قلن نحن كلنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد ان كبرنا فما رايكم بذلك؟؟
أرى انه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيره..لأنها اذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي انصح به اخواتنا المسلمات ان يتركن لباس اهل الخارج من اعداء الدين وان يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الايمان...
__________________
فدوى عبدالله غير متصل   الرد باقتباس


 

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 12:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)