بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » السقوط الذريع للمنشد عبدالله السكيتي في مهرجان جدة السادس!!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 21-02-2007, 11:15 PM   #11
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
قلتُ أنا :
اقتباس
ونتفق على تحريم المعازف .

فقلتَ :
اقتباس
ومن قال إننا نتفق على التحريم ؟؟!

أقول - كما في عبارة العوام - : تسان علمتن من مبطي !!

أنا وغيري لا ننتظر ممن يعتقد حلّ المعازف أن يعتقد تحريم الدفوف - إلا أن يشاء الله - !!

والنقاش في مسألة المعازف يطول جدًّا ، ويحتاج إلى وقت وجهد ، لكن معي في الدلالة على تحريم المعازف نصُّ حديث البخاري : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

وقد ضعّف هذا الحديث أقوام ، وتضعيفه يدل على أن المضعِّف لا يدري كوعَهُ من كرسوعِهِ في نقد الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها - إلا ما شاء الله - !!

ودلالته واضحة كالشمس على تحريم المعازف .

وأما كلامك عما يحبه الشيطان
اقتباس
وهل كل شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان لابد أن يكون حراماً ؟؟؟!!!

= فالله - تعالى - سمى عمل الشيطان رجسًا ، وقال : ( فاجتنبوه ) ، وقد قال - سبحانه - : ( لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، وقال : ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) . وهذه النصوص تدل على أن الأصل في عمل الشيطان وما يحبه الشيطان وما يدعو إليه = هو أنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر ، وما كانت هذه صفته فلا سبيل له إلا أن يكون حرامًا ، فإذا وُجد دليل يصرف عن هذا الأصل إلى الإباحة أو الكراهة والذم فيمكن أن يسلّم بذلك ، أما ولا دليل ؛ فلا ، بل القرائن المحيطة بالمسألة تدل على أن عمل الشيطان هنا باقٍ على الأصل .

وقلتَ في موضع آخر من ردك :
اقتباس
بينتُ خطأ هذا الاستدلال في مسألتنا , لأنها ليست مطردة ثابتة كتلك التي وردت في الآية .

ولا أدري ما الذي تقصده بقولك : ( مطردة ) ؟

هل تقصد أن التحريم ليس مطردًا في الدف كاطراده في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ؟

وما معنى الاطراد هنـا ؟ هل تقصد أنه لا يوجد استثناءات من التحريم ؟

وإذا كان الاستدلال بالآية الأولى لا يتم لأنه ذكر بعض أفراد المحرمات ، فالآيتان الأخريان فيهما قواعد عامة في عمل الشيطان وما يدعو إليه ، وهما كافيتان في الدلالة على هذا الأصل .

مع أن هذا الأصل ربما كان من المعلوم عند كل مسلم عاقل بالضرورة .

وأما قولك :
اقتباس
عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!
إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم.

فأقول : نعم ، ولا يسقط استدلالي به على التحريم - إن شاء الله تعالى - .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الدف من الشيطان مع أنه كان يُضرب بين يديه :

فقد قال - صلى الله عليه وسلم للجارية - : "إن كنت نذرتِ فاضربي ، وإلا فلا" ، قال بريدة - رضي الله عنه - : فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

فإذا كان الدف من الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فكيف به وهو غائب ؟!

وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن الأصل أنه من الشيطان ، وهو - مرة أخرى مع زيادة بيان - : أن للشيطان مدخلاً فيه حتى وهو مباح في هذه الحالة ، مثل ما لو زاد عن حده ، أو صاحبته معازف ، ونحو ذلك ، فالشيطان يفرح بذلك ، قال ابن حجر ( في الفتح : 11/588 ) : "في آخر الحديث أن عمر دخل ، فتركت - أي : تركت الجاريةُ الضربَ - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" ... لكن هذا بعينِهِ يشكل على أنه مباح ، لكونه نسبه إلى الشيطان ، ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكُّنه من الفتنة به ، فلما حضر عمر فر منه ؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك" ا.هـ .

فإذا كان الدف مدخلاً للشيطان في حال إباحته ، وفرح به الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فما ظنك به في حال لا يرضاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان ؟!

تقول :
اقتباس
كيف يتلفون الدف وهو مباح في حالات معينة ؟؟؟!!!
إذا جاز إتلاف الدفوف باعتباره منكراً ( هكذا على إطلاقه ) , فكيف يـُستخدم في تلك الحالات المباحة ؟؟؟!!!

وأقول : ما كان ينبغي - والله - أن يورَدَ مثل هذا الإيراد !!

فإذا أتلفوا الدفوف ، فهل هذا يعني أن تنتهي الدفوف من الأرض ؟!!

وهل إتلاف الدفوف يلغي إمكان صناعتها من جديد ؟!

والدف يمكن تخزينه ورَكْنُهُ إلى أن يأتي وقت إباحته ، كما يخزن ما يخزن مما لا يستعمل إلا في مواسم معينة .

ولا يُعترض على هذا بمثل قول بعض التابعين السابق : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف" ، لأن المقصود ليس تحريم آلة ( الدف ) بذاتها ، إنما تحريم استعمالها في غير ما ورد الشرع بإباحته .

فقصدهم بتلك المقولة : إن الملائكة تنفر من البيت الذي يكون مكانًا لضرب الدف ، وقد سبق أن ذلك لعله استنباط من تجمّع الشياطين حيث الدفوف واللهو .

وأما قولك :
اقتباس
مجرد " فعل " الإتلاف من قبل بعض السلف لا يمكن الاستدلال به على التحريم ..

فدعنا نرجع إلى إمامين فقيهين عارفين عاشا في القرن الثالث الهجري ( أقرب منا بمرات من عصر التابعين ، وأعرف منا بعصرهما وألفاظ الناس عندهم وأساليبهم وكلامهم ) ، وعن طريقهما وصلتنا نصوص أن بعض التابعين أتلفوا الدفوف ، ونرى كيف فهما هذه النصوص :

1- بوّب أبو بكر ابن أبي شيبة (ت 235) على هذه الآثار بقوله : "من كره الدف" ، وهذا بالتأكيد لا يعني الكراهة التي اصطُلح عليها ، التي هي أقل من التحريم ، لأن هذه المصطلحات لم تكن محددة بحدود واضحة في ذلك الوقت ، فكانوا يطلقون على المحرم محرمًا ومكروهًا ، لأن كلَّ محرمٍ مكروهٌ ، وينطبق هذا على كلام الإمام أحمد الآتي .

والمقصد : أن ابن أبي شيبة فهم من هذا النص أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يتلفون الدف كراهةً للدف .

2- سبق نقل نص أحمد بن حنبل (ت 241) ، حيث أسند الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له في بيع الدفوف ، فكرهه ، وقال : ( أذهَبُ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف» ) . قال أحمد : ( الدف على ذلك أيسر الطبل ، ليس فيه رخصة ) .

ففهم أحمد أنهم ( يكرهون ) الدف ، فذهب مذهبهم ، فـ ( كرهه ) . وسبق بيان أن الكراهة في عرفهم لا تقتضي عدم التحريم .

والمراد من كل هذا : أنه من الواضح أن تخريق هؤلاء الكبار للدفوف ليس للا شيء ، أو لشيء خارج عن معنى الدف ، إنما لأن ضرب الدف منكر ، وآلته تستعمل في المنكر ، وهكذا فهم الأئمةُ الواردَ عنهم .

وقولك في موضع آخر من ردك :
اقتباس
إتلاف شيء مباح يـُستعمل في الفساد مقبول .. ولكن هذا لايدل على فساد ذاك الشيء بذاته.

فأنا لا أقول إن الآلة فاسدة ، ومحرمة ! إنما الضرب بها هو المحرم إلا فيما أباحه الشارع ، وهذا واضحٌ بيِّن ، إلا إن كنتُ لم أفهم عبارتك على وجهها .

ولا أدري هل تقرّ أنّ ضرب الدف ( فساد ) ، ولذا أتلف السلفُ آلتَهُ ؟

قولك :
اقتباس
كما أن فعلهم يـُستدل له ولا يستدل به , فتأمل

لئلا يُقال مثلُ هذا قلتُ ما قلتُ حول أخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وقدمت بالمقدمة الطويلة عن مكانتهم في الدين .

على أني لا أستدل بفعلهم استقلالاً ، إنما أعضد فهمي بفهمهم وتطبيقهم للأدلة .

وقولك في مسألة المعازف :
اقتباس
النقش قبل العرش

فلعلها انقلبت عليك ، فالعرش هو الذي يُثبَّت أولاً ، ثم يكون النقش ، ولذا يقولون : "ثبّت العرش ، ثم انقش" .

وتثبيت عرش تحريم المعازف أمرٌ لا يحتمله المقام ، وقد قام به من قام .

وأما ما ذكرتَ عن آل الماجشون ، فمناقشته تطول ، وليس فيه ما يقطع بأن ذلك لم يكن في عرس أو فرح ، والاحتمالات فيه واردة قائمة .

ولو صح ذلك ، فأصحاب ابن مسعود كان يخرّقون الدفوف قبل ولادة يعقوب الماجشون أو حال نشأته ، وهم من كبار التابعين ، ومن طبقة الفقهاء العارفين ، وأخذوا علمهم وفقههم من ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو من كبار فقهاء الصحابة ، فهم أولى بالاحتجاج بهم من غيرهم .

قولك :
اقتباس
أما الأدلة الشرعية التي ذكرتـَها نصاً , فلا تدل على التحريم كما بينا .

وقولك :
اقتباس
وأنا أقول إني لم أجد دليل تحريم قاطع بل وجدتُ أدلة تشير إلى الذم وأدلة تشير إلى الإباحة أو الاستحباب - على قول - في بعض الحالات .

أقول : دلالة ما سبق على التحريم واضحة للناظر المتأمل المتجرد . ولا حاجة إلى التكرار ، وإن كان أحيانًا ينفع التكرار .

قولك :
اقتباس
وها أنت الآن تضيف إليّ حكماً جديداً للضرب في الدف وهو ( الوجوب ) ، ولا أعلم : هل قال بهذا أحد من العلماء أم لا ؟؟

أليس الوفاء بالنذر واجبًا ؟!

قولك :
اقتباس
لأنه بحسب علمي :

المحرم في الأصل لايمكن أن يكون واجباً إلا عند الخوف من الهلاك وهو غير متحقق في مسألتنا هذه .

إذن : يمكن أن يقال لك :
بما أنك ترى وجوب ضرب الجارية للدف وفاءً لنذرها , فيلزمك ألا تقول بحرمته في غير تلك الحالة بل أقصى ما يمكن أن يكون الحكم هو الكراهة .

لأننا كما ذكرنا من قبل .. لا يمكن أن يصبح المحرم مباحاً أو واجباً - بحسب قولك - بمجرد النذر .

دعني أقُل لك :

يحرم لبس الحرير على الرجال ، وقد أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الحاجة ، كحكة ونحوها .

نذر زيدٌ أن يلبس الحرير إذا أصابته الحساسية ( لأنها تؤدي إلى الحكة ) . فإذا تحقق هذا الشرط ( بحيث أصابته الحساسية ) ، سيصبح واجبًا عليه إيفاء نذره ( لبس الحرير ) ، فهل سيتغير أصل حكم الحرير في غير هذه الحالة ( وهو التحريم ) ؟!

أرجو أن تتضح صورة التخصيص بعد العموم ، فإن الوجوب بالنذر في هذه الحالة لم يأتِ مباشرة بعد تحريم ، أعني : أن الأمر الذي وجب بسبب النذر لم يكن محرمًا أصلاً حال النذر ، ولم يتحول من محرم إلى واجب ، إنما من مباح إلى واجب بسبب النذر . بل إن النذر لا يمكن أن يغيّر المحرم عن تحريمه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إذا نذرت أن تعصي الله فلا تعصه" .

وفقني الله وإياك إلى الصواب ، وألهمنا رشدنا ، ووقانا شر أنفسنا .

والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
 

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 04:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)