|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
04-05-2007, 02:42 AM | #11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: buraydah city
المشاركات: 6,344
|
فتاوى في حكم غيبة الفاسق
فتوى اللجنة الدائمة السؤال شخص يقول : إذا كان بعض الناس لا يصلي ولا يذكر الله بل يعمل فوق ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي فهل يجوز أن يغتاب ليعرف الناس به أم لا ؟ الجواب يجب نصح هذا وأمثاله بفعل ما أمر الله به ، وينكر عليه فعل ما نهى الله عنه فإن امتثل ولو شيئاً فشيئاً فيسمتر معه في النصيحة حسب الوسع وإلا فيجتنب قدر الطاقة اتقاءاً وبعداً عن المنكر ثم يذكر بما هو فيه من التفريط في الواجبات وفعل المنكرات عند وجود الدواعي قصداً للتعرف به وحفظاً للناس من شره ، وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك أحد في مصاهرته أو مشاركته أو استخدامه مثلاً أو خفت على شخص أن يقع في حباله ويصاب بشره فيجب عليك بيان حالة إنقاذاً لأهل الخير من شره وأملاً في ازدجاره إذا عرف كف الناس عنه وتجنبهم إياه ، وليس لك أن تتخذ من ذكر سيرته السيئة تسلية لك وللناس وفكاهه تتفكه بها في المجالس فإن ذلك من إشاعة الشر وبه تتبلد النفوس ويذهب إحساسها باستشياع المنكرات أو بضعفها ، وليس لك أن تفتري عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حالة والتشنيع عليه فإن هذا كذب وبهتان وقد نهى عنه النبي ،صلى الله عليه و سلم ، . [line][/line] فتوى الشيخ محمد بن عثيمين السؤال: ما حكم غيبة الفاسق؟ الجواب: غيبة الفاسق محرمة؛ لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم، والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة:178] المراد بأخيه المقتول: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ [البقرة:178] فجعل المقتول أخاً للقاتل، ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93] وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9] إلى قوله: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9] إلى أن قال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:10]. ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان -وإن كان ناقص الإيمان- فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فلا بأس من أن يقال مثلاً: فلان يفعل كذا وكذا تحذيراً مما صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محتاط؛ لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ [الحجرات:12]. الشيخ محمد بن عثيمين / اللقاء المفتوح 54 [line][/line] فتوى الشيخ صالح الفوزان السؤال : ما الفرق بين الفاسق والمبتدع وأيهما أشد ضررا وما حكم غيبة الفاسق والمبتدع ؟ الإجابة : أضغط هنا لسماع نص الفتوى وفق الله الجميع لما يحب و يرضى .
__________________
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|