بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » رجاء خاص من أصحاب العلم الشرعي الرد على شبها هذا الشخص

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 16-09-2008, 07:54 PM   #10
fhed
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113


عودة على عجالة لإكمال ما تبقى من موضوعه

قال :

اقتباس
لقد أوشك النبي أن يأمر الزوجة بالسجود لزوجها , وكانت عائشة ترى أن على المرأة أن تمسح غبار قدمي زوجها بحر وجهها ! كما يجوز للمرأة أن تتوضأ بالماء نفسه بعد الرجل لكن الرجل ليس له ذلك ! وشهادة الرجل تعدل شهادتين , ودية المرأة نصف دية الرجل , وإذا تلفت المرأة الناشز من الضرب فلا على زوجها شيء من الدية أو العقاب.( المغني:كتاب الأشربة , ص: 14).

فمسألة أمر النبي صلى لله الله عليه وسلم الزوجة بالسجود الحقيقة أنه لم يأمرها بذلك ولا يفهم عربي من سياق الحديث ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : {ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها } أنظر هداك الله إلى نص الحديث أما إيرادك له بالأسلوب الذي وضعته في المقال ففيه تجني ولي لعنق النصوص لمآرب لك لاتخفى. فلم يدل الحديث على قرب أمر النبي للزوجة أن تسجد لزوجها فأنت قلت أوشك (يعني قرب أن يأمر ) وهذا بعيد أن يفهم من الحديث ذلك وبالنسبة لهذه المسألة فهي دلت على عظم حق الزوج على زوجته كما دلت نصوص ووقائع أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الزوجة على زوجها أما أن تعمى عينك عن نصوص وتنظر لنصوص أخرى نظرة سوداوية عوراء فهذا لا يدل على أن الإسلام هضم حق المرأة بل يدل على جهلك وافترائك.



وأما قولك

اقتباس
وكانت عائشة ترى أن على المرأة أن تمسح غبار قدمي زوجها بحر وجهها

الأثر المروي عن عائشة هذا نصه

(يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكم عليكن، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها).

فهل يفهم عاقل من هذا الحديث أنها أمرت النساء أن يمسحن الغبار على وجيههن . وبالمناسبة نقطة أحب أوضحها في هذا النص مع عدم علمي بحال هذا الأثر هل هو صحيح أم لا . لكن عائشة رضي الله عنها تتكلم في النساء وتحضهن على حسن المعشر مع أزواجهن فهذا الكلام يشعر أن من عظم حق الزوج على زوجته أن لو فعلت هذا الأمر الغير معهود وغير مقبول في سبيل إفاء حقه لكان هذا الغير مقبول مقبولا مقارنة بعظم حقه فهو أسلوب عربي بلاغي يفيد عظم حق الزوج ولا يفيد إهانة المرأة مطلقا بل هو يقرب للأفهام منزلة هذا الحق العظيم.

وأما قولك
اقتباس
كما يجوز للمرأة أن تتوضأ بالماء نفسه بعد الرجل لكن الرجل ليس له ذلك

فأقول كذبت وأفتريت وهذا نص الحديث: ((نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعا)) أخرجه أبوداود والنسائي .

فأكتفي بتبيين كذبك بنص هذا الحديث وما بعد هذه الطامة طامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‏ .


وقولك:

اقتباس
وشهادة الرجل تعدل شهادتين

فالذي أفاد ذلك قوله تعالى :"واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".

وقد أثبت الطب الحديث فرق مخ المرأة عن الرجل فيرتب عليه نسيان حال الشهادة أو تاثر ونحو ذلك وكذلك اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل والله علل كونه امرأتان بقوله (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). وليس لنقص منزلتها ولا لتكريم الرجل ولكن لهذه العلة المنصوصة وقد بين علماء التفسير رحمهم الله أن معنى تضل أي تنسى. ولك أن ترجع لكتبهم في ذلك


وأما قوله

اقتباس
ودية المرأة نصف دية الرجل

أولا لنعلم أن الشرع جعل المرأة مكافئة للرجل في القصاص فلو كانت المرأة أقل منزلة من الرجل في الإسلام لما جعلها في القصاص مكافئة للرجل فلو فقأ رجل عين امرأة فتفقأ عينه قصاصا وكذلك النفس وما دون النفس

ثانيا : أن المرأة في الدية حتى ثلث الدية مكافئة للرجل وما زاد عن ثلث الدية فهي على النصف من الرجل.

ثالثا : أن الدية تعطى أهل الميت وأهل الميت خسارتهم المادية في فقد الرجل أكثر من خسارتهم المادية في فقد المرأة فالرجل يقوم بأعباء مالية لأبنائه وأهله وأما المرأة فلا تلزم بذلك . وأما المكافأة غير المادية فهم متكافئان لذلك فهي مثله في ناحية القصاص لا فرق بينها وبين الرجل . وهذا فيه قمة العدل لأهل الميت . والله أعلم


وأخيرا قوله

اقتباس
وإذا تلفت المرأة الناشز من الضرب فلا على زوجها شيء من الدية أو العقاب

أولا هذه مسألة إفتراضية فقهية أوردت تحت قاعدة مشهورة أن كل ماترتب على مأذون فهو مضمون ولك أن ترجع إلى أمثلة هذه القاعدة في كتب قواعد الفقه

لا أدري ما معنى إقتصارك على هذا المثال فكأنك توهم أن حكم الإسلام على المرأة الناشز هو الضرب حتى التلف فهذا غير واقع وليس صحيحا فالناشز أمرنا بالتدرج معها من الوعظ إلى الهجر وآخر شيء الضرب والضرب فيه شروط وقواعد مثل ألا يكون في الوجه وألا يكون في المقاتل فكل هذه حرم الإسلام الضرب عليها وألا يكون ضربا شديدا القصد منه التعذيب وقد أسهب الفقهاء رحمهم الله في ذلك

وإذا حصل هذا الضرب الشرعي بكونه غير شديدا وفي أماكن من الجسد غير ضارة (لا تصيب بمقتل ) وغيرها من شروطهم وحصل تلف وهذا نادر إن لم أقل مستحيل الوقوع لكنهم مثلوا بها في هذه القاعدة أقول إن حصل ذلك فلا ضمان عليه لأنه فعل أمرا مأذون له شرعا فهو غير مضمون عليه لأن ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون

فلو قام والي بجلد شارب خمر الجلد الشرعي الحد الشرعي وتلف فهو غير ضامن له وعليه قس فكل شيء تلف من أمر مأذون شرعا فهو غير مضمون وأمثلة هذه القاعدة غير محصورة ولكنك إنتقيت منها ما وافقك هواك .


هذا والله أعلم فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأعتذر على عدم تحرير المسائل الواردة تحريرا علميا فالقصد من ذلك هو فقط الرد على عجالة .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
fhed غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 02:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)