بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » التسليم في صلاة الجنازة هل هي تسليمة واحدة أو تسليمتين ؟

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 13-03-2003, 04:01 PM   #1
خالد العمراني
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2002
البلد: /
المشاركات: 129
التسليم في صلاة الجنازة هل هي تسليمة واحدة أو تسليمتين ؟

بسم الله الرحمن لرحيم
أخوكم في الله أبو حذيفه خالد العمراني الجزائري
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني في الله في منتدى بريده حياكم الله

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه أما بعد

التسليم في صلاة الجنازة هل هي تسليمة واحدة أو تسليمتين ؟

كنت اسلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة و قد كنت أنكر على من يسلم تسليمتين
و أرى ذلك خلاف السنة , لكن بعد أن تصفحت كتاب شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني رحمة الله , اتضحت لي المسالة جيدا , و أترككم مع كلام الشيخ إن شاء الله , و إن كانت للاخوة الكلام إضافة نرجوا نقل كلام أهل العلم فقط و جزاكم لله خيرا.

قال الشيخ رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز و بدعها ص 162
ـ ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه , و الأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه يفعلهن , تركهن الناس , احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"
أخرجه البيهقي (4/34) بإسناد حسن , و قال النووي (5/239) إسناده جيد.

و في مجمع الزوائد (3/34) "رواه الطبراني في الكبير و رجاله ثقات"
و قد ثبت في" صحيح مسلم "و غيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة .
فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول "مثل التسليم في الصلاة" أي التسليمتين المعهودتين .
و يحتمل انه يعني بالإضافة إلى ذلك انه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا, بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه و سلم كان تارة يسلم تسليمتين و تارة تسليمة واحدة , لكن الأول اكثر , غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة و إن كانت ثابتة عنه , صلى الله عليه و سلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور "مثل التسيلم في الصلاة" و الله اعلم .
و للحديث شاهد, يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال "أمنا عبد الله بن أبى أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة , حتى ظننا انه سيكبر خمسا , ثم سلم عن يمينه و عن شماله , فلما انصرف قلنا ما هذا؟ قال اني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع , أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم"
أخرجه البيهقي (4/43) و سنده ضعيف من اجل الهجري كما تقدم في المسالة السابقة و قد صح عنه من طرق أخرى بعضه مرفوعا , و بعضه موقوفا , كما ذكرنا هناك , و روي احمد ـ كما في مسائل أبى داود عنه (153) ـ عن عطاء بن السائب قال
" رأيت ابن أبى أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة"
لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح , و هو ضعيف اتهمه بعضهم .
و قد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في ( المبسوط) (2/65) , و احمد في رواية عنه كما في ( الإنصاف ) ( 2/525) و الشافعية كما في ( شرح ابن قاسم الغزي )
(1/431 ـ باجوري ) و قال "لكن يستحب زيادة و رحمة الله و بركاته "

و يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط , لحديث أبى هريرة رضي الله عنه
" أن رسول الله صلى على جنازة , فكبر عليها أربعا , و سلم تسليمة واحدة ".
أخرجه الدارقطني (191) و الحاكم (1/360) و عنه البيهقي(4/43) من طريق أبى العنبس عن أبيه عنه.
قلت و إسناده حسن كما بينته في ( التعليقات الجياد) .
و يشهد له مرسل عطاء بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة .
أخرجه البيهقي معلقا .
و يقويه عمل جماعة من الصحابة به , فقد قال الحاكم عقبة
" قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبى طالب , و عبد الله بن عمر , و عبد الله ابن عباس , و جابر بن عبد الله , و عبد الله بن أبى أوفى , و أبى هريرة انهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة "
قلت و قد وافقه الذهبي , و اسند البيهقي غالب هذه الآثار , و زاد فيهم " واثلة بن الاسقع و أبا امامة و غيرهم "
و في إطلاق الصحة على رواية ابن أبى أوفي نظر عندي , لان في سندها الجراح بن مليح و هو ضعيف كما سبق قريبا , إلا أن يكون وفق للحاكم من طرق أخرى , و ذلك مما لا أظنه.
و إلى هذه الآثار ذهب الإمام احمد في المشهور عنه , و قال أبو داود في (مسائله)(153) " سمعت احمد سئل عن التسليم على الجنازة ؟ قال هكذا , ولوى عنقه عن يمينه و قال ( السلام عليكم و رحمة الله ) ".
قلت و زيادة (وبركاته) في هذه التسليمة مشروعة خلاف لبعضهم , لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسبيمتين في الفريضة , و مثلها في هذه المسالة صلاة الجنازة كما سبق , و ذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين , ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته ( 1/431) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا و لا في الفريضة , و الصواب ما ذكرنا.انتهي كلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله .
نترك المجال للاخوة ربما عندهم إضافات للموضوع و الله الموفق
كتبه أخوكم في الله أبو حذيفه خالد العمراني
Khaled_alamrani@hotmail.com
__________________
الله اكبر و لله الحمد
خالد العمراني غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 05:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)