|
اقتباس |
|
|
|
|
المشاركة الأساسية كتبها ناقد فكري |
|
|
|
|
|
|
|
تفجرت العيون
جيد أن جوابي رائع
حسناً أنا لم أقل أن مسألة المسافرة منصوص عليها - ولا أعلم كيف فهمت هذا من قولي - ولكن لا بأس
أنا سأشرح لك ما علة نفقة الزوج على الزوجة - وأراك تحب الارتكاز على أقوال العلماء ولذلك سآتيك بها مع أن القرآن واضح وخطبة حجة الوادع كذلك صريحة في ذلك -
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
فأقول :
لقد أوجب الله النفقة على الزوجة فقال :
{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } .
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }
قال صلى الله عليه وسلم : " . . . أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " [ أخرجه الترمذي وغيره وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ]
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:
"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
طيب أتيتك بقول لله عز وجل وبقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ... ولقول عالم ...
طيب ما قولي أنا؟
أقول كما قال الشيخ أعلاه حيث أتى بما أريد قوله بلغة فقهية أرفع من لغتي
( علة النفقة كون الزوجة غير ناشز )
مادامت مطيعة للزوج ومحبة له وتقوم بكل حقوقه ... فهي تستحق النفقة بالإطلاق سواء كانت مسافرة - برضاه - أو غير مسافرة ....
ألم أقل آنفاً تفجرت العيون ؟
تحياتي لك
|
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم أخي رجعت إلى الكتاب المذكور ووجدت ما نقلته صحيحا وقال به إمام مجتهد لا غبار عليه . وكنت أجهل هذا القول والحمد الله الآن عرفته وربي زدني علما . فعندها أكن لهذا الرأي والقول كل احترام وتقدير.
وأما جوابي عن أقوالك أولا
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
ويبقى السؤال هل حقاً النفقة علتها الاستمتاع فقط ؟
وهل قياس الحنابلة الآنف ذكره ( قياس المرأة التي أبت الزواج بالكلية .... كمثل الزوجة الباقية في ذمة الرجل ولكنها مسافرة ) !
|
|
|
|
|
|
أقول وبالله التوفيق نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه في المطلقة التي استمتع بها فقال{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}
ثم قلت كلاما متصلا بكلامك السابق وموضحا له:
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
تعذر الاستمتاع في حالة السفر .... ليس كمثل تعذر الاستمتاع في حالة " رفض الزوجة للزواج بالكلية"
كيف نقيس حالة كون الزوجة في ذمة الرجل وتم الزواج بالكامل ودخل بها وتمت كل الأمور ... بحالة كون المرأة رفضت الزواج أصلاً !
|
|
|
|
|
|
فأقول أرد عليك بهذه الآية فالله سبحانه وتعالى جعل إيتاء الأجر مقرونا بالإستمتاع وهي قد دخل بها واستمتع وليس قبل الدخول فأفادت أن الإستمتاع هو علة النفقة فتمعن في الآية يتبين لك ذلك. وهنا لايرد استشكالك ويبقى القياس سليما حيث أن هذه الآية أفادت بحالة قد دخل بها .
قلت أنت :
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج
فسؤالي هنا ( هل النفقة سببها التمكين من الاستمتاع ) ؟ إذا قلنا بهذا فلا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها ( إلا بالتمكين من الاستمتاع ) وليست مضطرة لغير ذلك ! فهل تقول بهذا ؟ |
|
|
|
|
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
هل تعلم ما معنى أن تكون علة النفقة هي ( التمكين من الاستمتاع فقط ؟ )
يعني ذلك أمرين - يرسمان البسمة على شفتيك -
الأول :
أن ولي المرأة يستحق ( نفقة - أو راتباً - أو عطاء في أول الزواج ) !
ستقول كيف؟
أجيبك أليس ولي المرأة ( مكَّن ) الرجل منها " للاستمتاع بها "
لا تبتسم أو تضحك
هذا قول الحنابلة " علة النفقة التمكين من الاستمتاع " فقط لم يوردوا شيئاً غير ذلك !
وولي المرأة مكن الرجل من أن يستمتع بها = إذاً له الحق بأن يطلب مقابلاً لهذا التمكين !
حسناً نأتي للأمر الثاني :
ما معنى أن تكون علة النفقة هي ( التمكين من الاستمتاع ) ؟
المعنى الثاني هو : أن الزوجة أصلاً لا تستحق ( النفقة )
ستقول كيف؟
أجيبك :
يستطيع الزوج أن يقول لزوجته ( علة نفقتي عليك ) هي التمكين من الاستمتاع بك ... لكنك أنتِ بالمقابل استمتعتي بي .... فلا يحق لك نفقة .... فقد أخذتي حقك مني وأخذت حقي منك فما لزوم النفقة ؟
رجاء للمرة الثانية لا تبتسم |
|
|
|
|
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
بالإضافة لهذا الأمر - من معاني أن علة النفقة هي : التمكين من الاستمتاع - :
؟إذا قلنا بهذا فلا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها ( إلا بالتمكين من الاستمتاع ) وليست مضطرة لغير ذلك ! فهل تقول بهذا ؟ |
|
|
|
|
|
فأجاوب عنها بتبين عدة أمور :ـ
أهمها : ما معنى الإستمتاع وهل الإستمتاع يقصد به فقط الوطء أم أنه يقصد به كل الأمور الخاصة بهذا المعني ( أي يستمتع بمؤانستها ويستمتع بخدمتها ويستمتع بإنجابها لأطفال له) كل هذا يرد تحت كلمة الإستمتاع ويدل لذلك اللغة ، و الشرع
فأما اللغة:
قال الفيروزآبادي:ـ
( متع ) الشيء متاعة جاد
( أمتع ) بالشيء دام له وسر به والله فلانا أنسأه أجله ويقال أمتعه الله بكذا أبقاه لينتفع به ويسر بمكانه وأمتع بماله تمتع وأمتعني بفراقه جعل متاعي فراقه وعن كذا استغنى . المعجم الوسيط
وقال ابن منظور:
وقد ذكر الله تعالى المَتاعَ والتمتُّعَ والاسْتمتاعَ والتَّمْتِيعَ في مواضعَ من كتابه ومعانيها وإِن اختلفت راجعة إِلى أَصل واحد قال الأَزهري فأَما المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ.لسان العرب
وأما في الشرع :ـ
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة حيث قال : ((عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَإِنْ جَاءَ بِاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلاَّ فأحص وِعَاءَهَا ، وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا)). أخرجه البخاري
فعلى هذا تبين أن الإستمتاع كلمة عامة وليست مقتصرة على مصطلح واحد بل هي بكل شيء بحسبة فالإستمتاع بالمال هو الإنتفاع بما يمكن أن ينتفع به منه من شراء وإهداء ورهن وصدقة وغير ذلك . وكذلك أقول بالإستمتاع بالزوجة فهو شامل للوطء والمؤانسة والخدمة وإنجاب الأطفال وغيرها ..
والله تعالى أعلم
آخر من قام بالتعديل fhed; بتاريخ 21-09-2008 الساعة 12:42 AM.
|