|
|
|
22-12-2008, 07:26 PM | #1 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: May 2004
البلد: بريدة
المشاركات: 5,346
|
مسائل في المسح على الخفين ( ابن عثيمين ) رحمه الله .
مسائل في المسح على الخفين الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد: فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله . 1 – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً . 2 – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا . 3 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً . 4 – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر . 5 – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم . 6 – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر. 7 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم . 8 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم . قال في الفائق : وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهوالمختار . أ.هـ . وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين . 9 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً . 10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء . 11 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول . 12 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ. وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول . 13 – إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته . 14 – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية . 15 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ. والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . حرر في 7 من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف 7/4/1411 هـ على يد محرره محمد الصالح العثيمين ، والحمد لله رب العالمين .
__________________
إذا مررت من هنا فتذكر
أن دعوة لأخيك بظهر الغيب سيكون لك مثلها فلعل دعوة واحدة تسعدك بحياتك وبعد مماتك أنت ومن دعوت له |
الإشارات المرجعية |
|
|