|
|
|
28-08-2009, 09:09 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2009
البلد: القصيم
المشاركات: 710
|
الاحتساب وأثره في تغيير المنكر .........موضوع متعووووب عليهـ...
الاحتساب وأثره في تغيير المنكر مرفت كامل أسرة الاحتساب: والاحتساب لغة: مصدر احتسب وهو من مادة (حَ سَ بَ) التي تدل في اللغة على معانٍ عديدةٍ منها: العدُّ والكفاية. ومن المعنى الأول (العدُّ) قولهم: حسبت الشيء أحسبه حسباً وحسباناً، ومن الباب: الحِسبَةُ وهو الأجر أو احتساب الأجر، ويقال: أحتسب بكذا أجراً عند الله، وفي الحديث: "من صام رمضانَ إيماناً واحتساباً". أي طلباً لوجه الله تعالى وثوابه.. والاحتساب اصطلاحاً: قال الكفوي: الاحتساب: هو طلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء مُطمئنةً نفس المحتسب غير كارهةٍ لما نزل بها من البلاء. وقال ابن الأثير: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات البِدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها. ومن التعريفيين السابقين، يكون الاحتساب ثلاثة أنواع هي: 1ـ احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره، وخاصة فقد الأبناء إذا كانوا كباراً. 2ـ احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يُبتغى به وجهه الكريم كما في صوم رمضان إيماناً واحتساباً، وكذا في سائر الطاعات. 3ـ احتساب المولى ـ عز وجل ـ ناصراً ومعيناً للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من نحو منع عطاء أو خوف وقوع ضرر، ومعنى الاحتساب في هذا النوع الثالث الاكتفاء بالمولى ـ عز وجل ـ ناصراً ومعيناً والرضا بما قسمه للعبد إن قليلاً وإن كثيراً. والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة، ومن قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}. [آل عمران: 173]. وهذه الآية في النوع الثالث من أنواع الاحتساب. وقوله سبحانه: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}. [البقرة: 156، 157]. وهاتان الآيتان مما ورد في معنى الاحتساب بالصبر على المكاره. ومن الأدلة على الاحتساب عند الطاعات قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم}. [البقرة: 218]. والآيات والأحاديث في الاحتساب كثيرة، قد يطول المقام بحصرها.. المنكر: والمنكر لغة: النُّكر والنكراء: الدهاء والفطنة. والإنكار الجحود. والنكرة: إنكارك الشيء، وهو نقيض المعرفة، وفي التنزيل {نكِرَهم وأوجس منهم خيفة}. والمنكر من الأمر: خلاف المعروف، والجمع مناكير، والنََّكِير والإنكار: تغيير المنكر. وتعريفه اصطلاحاً فهو: كل ما قبّحه الشرع وحرمه ونهى عنه. وسيرد فيما يأتي من الموضوع الأدلة على الأمر بتغيير المنكر.. شروط الاحتساب أولاً: أن يكون المنكر ظاهراً هذا الشرط هو حجر الأساس في بناء الحسبة، قال الجوهري: ظهر الشيء بالفتح ظهوراً: تبين.. والظاهر خلاف الباطن، ويراد بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية أو السماع أو النقل الموثوق الذي يقوم مقامهما؛ فإن ظهر له شيء بأحد هذه الطرق، فله الاحتساب في هذه الحال. فإذا استبان المنكر وظهر للعيان يكون على المتحسب الإنكار، أما ما توارى عن الأنظار فلا إنكار فيه كما صرّح بذلك أهل العلم. قال الماوردي رحمه الله: "إن عليه ـ أي المحتسب ـ أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته" أ.هـ برهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "... فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه...". وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلِف من بعدهم خُلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ثم إنها تخلِف من بعدهم خُلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".وقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً"، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستوراً فلم يره، ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به، وعنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه. قال القاضي أبو يعلى ـ رحمه الله ـ: وكان ـ أي الإمام أحمد بن حنبل ـ يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استتر به، كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة به، ويأمر أن يظن بالمسلمين خيراً. وكان يقول: إنَّ التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت. روى الخلال عن منصور بن الوليد أنَّ جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: "سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون. قال: إذا ظهر له وهم داخل، قلت: لكن الصوت يُسمع في الطريق قال: هذا قد ظهر، عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمع حسَّه" أ.هـ وروى أيضاً عبدالكريم بن الهيثم العاقولي قال: "سمعت أبا عبدالله سئل عن الرجل يسمع حسَّ الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش" أ.هـ. فالُمظهر للمنكر استحق الإنكار علانية من الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يُسلم عليه، ولا يُرد عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة" أ.هـ وقال القاضي أبويعلى رحمه الله: "فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حذراً من الاستسرار بها" أ.هـ وأما تسور الجدران على من عُلِمَ اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري رحمه الله وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه، ولا يجب على العالم ولا على العامي أن يكشف منكراً قد سُتِرَ، بل محظور عليه كشفه لقوله تعالى: {ولا تجسسوا} ولحديث أبي بَرزة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته". فكل من الآية والحديث أصل في تحريم التجسس واتباع عورات المسلمين؛ فإنَّ للبيوت حرمة فلا يجوز دخولها من غير إذن أصحابها، لذلك لا ينبغي للآمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيَّره جهده، هذا كلام إمام الحرمين، فكما أن الحكم على الناس بالكفر أو بالإسلام أو بالفسوق والعدالة أو غيرها إنَّما يكون على الظاهر من أعمالهم دون السرائر منها؛ فإنَّ الاحتساب كذلك لا يتأتى إلاَّ على ما ظهر من أعمالهم، إلاَّ أن يصله علم ممن يثق به باقتراف منكر يُخشى من عدم تداركه شر عظيم، ففي هذه الحالة عليه أن يقارن بين حرمة المستترين وحرمة ذلك المنهي عنه، ثم يسلك أخف الطريقين في ذلك دفعاً للمفسدة وتحقيقاً للمصلحة، مثل أن يخبره من يثق بصدقة أنَّ رجلاً خلا برجل ليقتله أو بامرأة يزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يُستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات. ولقد أجمل الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هذه القاعدة الجوهرية في سياق احتسابه على مطاوعة أهل الدرعية المتقدم حيث قال رحمه الله: "ومتى لم تتبيّن لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبيّن لكم خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف" أ.هـ الشرط الثاني: ألاّ يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه من أهم ضوابط وشروط إنكار المنكر ألاّ يؤدي إنكاره على منكر إلى حدوث منكر أكبر منه، وقد قرر الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هذه القاعدة الأساسية في حسبته، فقال في رسالته التي أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير: "يذكر العلماء أنَّ إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه؛ فإنَّكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين". وقال الشيخ الإمام رحمه الله في الرسالة نفسها معاتباً من يخالف هذه القاعدة: "إن بعض أهل الدين ينكر منكراً وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان". والشيخ رحمه الله حينما يقرر هذه القاعدة الأساسية في الحسبة لم ينطلق من فراغ ولم يأت بها من تلقاء نفسه، إنَّما كان رحمه الله مرآة صافية تعكس إشعاع العلم الذي أمضى في طلبه حيناً من الدهر، وهذه القاعدة في فقه إنكار المنكر القاضية بعدم مشروعية الإنكار إذ ترتب عليه حدوث منكر أعظم منه مستمدة من القاعدة الأصولية المعروفة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة". أ.هـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قُدِّمت عليها. ويضيف قائلاً: "فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً". أ.هـ ثم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضيحاً لهذه القاعدة فيقول: "أن تدعو الناس إلى السنّة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلاَّ إلى أشر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان إذ النفوس لا تترك شيئاً إلاّ بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلاّ إلى مثله أو إلى خير منه" أ.هـ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضحاً لهذه القاعدة: "إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على الله ورسوله فإنَّه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر..، ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت وردِّه إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء، فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة" أ.هـ ومن فقه إنكار المنكر أنَّه ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر في السر إن كان مستطيعاً ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة. قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: تعمدنـي بنصحك في انفرادي *** وجنبني النصيحة في الجماعــة فإنَّ النصح بين الناس نـــوع *** من التوبيخ لا أرضى استماعــه وإن خالفتني وعصيت أمري *** فلا تجزع إذا لم تلق طاعـــــــة وذلك مع كافة أصناف المحتسب عليهم ويزداد الأمر وجوباً مع ولاة الأمر. ولقد استوعب الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هذه القواعد جيداً؛ لذلك نجده في الرسالة نفسها التي قرر فيها هذه القاعدة الأصولية التي ذكرناها في بداية المطلب يبين فقه إنكار المنكر على ولي الأمر فيقول: "إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن يُنصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق وإلاَّ استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلاَّ إن كان على أمير ونصحه ولا وافق فاستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر يمناً خفية". أ.هـ وذلك سداً لذريعة الشر والفتنة، فإن إنكار المحتسب على ولي الأمر لا يؤتي أكله وثماره الطيبة إلا إذا كان بطريقة خفية سرية رفيقة لمن هو قادر عليه، فإن لم ير له قبولاً فيكتفي برفعه للعلماء لتولي هذه المهمة بطريقتهم الخاصة، وبذلك تكون قد برئت ذمة المحتسب ولا يحق له استخدام الإنكار العلني في حالة عدم الاستجابة بأي حال من الأحوال. وحول هذا المعنى قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله: "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلاناً يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم.... ولمّا فتحوا ـ أي الخوارج ـ الشر في زمن عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقُتل عثمان بأسباب ذلك، وقُتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس وليَّ أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية" أ.هـ وفي الحديث: قيل لأسامة: لو أتيت فلاناً فكلمته. قال: إنَّكم لترون أني لا أكلمه إلاّ أُسمعكم؟! إنّي أكلمه في السر دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه... الحديث. يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. |
الإشارات المرجعية |
|
|