|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
21-12-2003, 03:21 AM | #15 |
Guest
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 591
|
الطير جزاك الله خير
الجنرال أنت أمر بس .... قال العلماء أن هناك حالات تجوز بها الغيبة ومن هذه الحالات المجاهر بنفسه المستعلن ببدعته: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة)) . قال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة . ومما يدل على اتصاف هذا الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه)). قال الحسن البصري : ليس لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة . وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي . والذي يباح من غيبة الفاسق المجاهر ما جاهر به دون سواه من المعاصي التي يستتر بها. قال النووي: كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس . . . فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب . وينبغي أن يُصنع ذلك حسبة لله وتعريفاً للمؤمنين لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة أو تلذذاً بذكر الآخرين. قال ابن تيمية: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى ، لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض. . . فهذا من عمل الشيطان و إنما الأعمال بالنيات . ((أخي الجنرال أنظر للحسن البصري ماقال)) وإن أردت الإستزاده ماعندي مانع |
الإشارات المرجعية |
|
|