|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
15-01-2004, 03:57 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
|
15 مسالة تخص النساء
هذه عدة فتاوى جمعتها لافادة اخواتنا في الله في هذا المنتدى ...
واليكموها: المسائل: الاولى - الثانية - الثالثة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم وفقه الله لمراضيه السلام عليكم ورحمة الله أريد تحرير هذه المسائل لعل الله أن ينفعنا بها المسألة الأولى : حكم نظر المرأة للرجال وخاصة في التلفاز . امرأة حامل بتوأم فأسقطت أحدهما في الشهر الثالث وبقي الآخر حتى وضعته سليما بعد ذلك ، السؤال نزل عليها دم حين أسقطت الأول وبقي ملازما لها 13 يوما أفطرتها من رمضان فهل هذا نفاس أو لا وجزاكم الله خيراً. ووفقك لمرضاته وجزاك خير الجزاء وأوفره الجواب المسألة الأولى : حُـكـم نظر المرأة إلى الرجال في المسألة تفصيل : إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج . وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو . وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على آله وسلم وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم .قال : فاذهبي متفق عليه . وفي رواية قال لها : أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح . قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى . ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بحال ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من ذلك ، أو كان يُنبِّـه على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ، من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب . وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على آله وسلم بعدم اتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ – رضي الله عنه – : يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة . رواه أحمد وأبو داود . ولما سُئل عن نظر الفجاءة قال لمن سأله : اصرف بصرك . كما في صحيح مسلم . المسألة الثانية : لجواب هذه المسألة لا بُـدّ من معرفة ما أسقطت . هل هو مُخلّق أو غير مُخلّق ؟ هل أسقطت قطعة لحم ؟ أو أسقطت جنيناً مُخلّقاً ؟ مع أني لم أسمع بها من قبل – أعني هذه الصورة ؛ أن تُسقط جنيناً ويبقى الآخر – نعم . مـرّ بي أسئلة عن الإسقاط لكن هذه الصورة لم تمرّ بي . ولكن إذا عرفتُ الجواب – من حيث التخليق - فلعلي أسأل بعض مشايخي عنها . والله أعلم . فإن كان مُجرّد قطعة لحم ، فإنه لا يأخذ حُـكم النفاس . وإن كان مُخلّقاً فإنه يأخذ حُـكم النفاس . المسالة الرابعة وعليك سلام الله ورحمته وبركاته وحيّـاك الله وبيّـاك هنا في " الحياة " بالنسبة للعمل في مثل هذه الصالونات لا يخلو من محذور بل محاذير فالعمل يقوم غالباً على التزيين والتحسين والتجميل . أليس كذلك ؟ بلى . وكثير من زينة النساء اليوم زينة محرمة . كالنمص ( نتف شعر الوجه ) والوشم وغير ذلك مما هو مبسوط بالدليل هنا على هذا الرابط : بحث حول النمص وما يتعلق به ويلحق به وصل الشعر بشعر آخر ، وهو الوصل ، وفاعلته هي الواصلة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم . ومما يلحق بوصل الشعر تركيب رموش صناعية ، وإن كان القصد منها التجمل ، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه – في الرابط أعلاه – أن الجامع المشترك لتلك الأصناف هو طلب الحسن والجمال ، ولكنه مع تغيير خلق الله . ويلحق بذلك من المحاذير نزع شعر بقية جسم المرأة ، ولا أعني أن نزع الشعر في بقية الجسم أنه محرم . فليس يحرم سوى نزع شعر الوجه ، ويحرم حلق شعر الرأس . ولكن بلغني أن بعض النساء تتساهل في هذه القضية حتى تُبدي عورتها بل سوءتها أمام النساء لنزع الشعر ، ولعلك تعلمين من ذلك الكثير بحكم عملك . ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة من غير ضرورة كالطبيبة والقابلة ( المولّدة ) فإذا خلا العمل من هذه المحاذير ، ولم يكن فيه مُخالطة للرجال ، فلا بأس به . أما إذا اشتمل على شيء مما ذُكر فقد قرأت ما فيه من الوعيد الشديد ، وهو اللعن . وتذكري أخيرا : أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . أما إزالة الشامة فلا أعلم حرجا في نزعها . والله أعلم . وحفظك الله ورعاك . المسالة الخامسة شيخنا الفاضل سألتني إحدى الأخوات هذا السؤال ن وأنا بدوري أنقله لكم لتعم الفائدة على السائلة وعلى جميع الأخوات في أمور أصبح من الضروي الحديث فيها تقول السائلة بعد اسبوع بإذن الله سيكون حفل زواج أخ زوجي وسيكون في فندق والحقيقه اننا لا نقيم حفلات اعراسنا في فنادق لوجود صالات الافراح الفخمه والتي تغنينا عن الفندق بما فيه من منكرات ومحرمات ولكن اهل العروس اختاروا ان يكون الزواج في فندق المهم الآن أنا في حيره من أمري وذلك لأن المكان يحتم على ان يكون اللباس ساترا وكذلك شعري وفي نفس الوقت وبما اني من العائله فلابد ان البس شئ فخم راقي كما هي العاده في الاعراس بالاضافه إلى المكياج والشعر والحقيقه انني اميل قلبيا للبس العباءه والشيله في الفندق لكوني اشعر ان المكان غير آمن حتى ولو كان كما يدعون صاله للسيدات فهل ترين رأيي أم هناك مخرج آخر وماذا تفعلين أنت في مثل هذه الحالات ؟؟ إذا استطعت ان تستشيري أحد أهل العلم فافعلي حتى أكون على بينه بحيث لا اكون متساهله ولا متكلفه لأن من حولي يقولون ان المكان مخصص للسيدات فلا بأس بأخذ راحتنا في اللبس ولكن رأيي هو ان المكان يبقى فندق أي اننا مهما كان لانملك الوثوق في مدى خصوصيته فما رأيك . الجواب شكر الله لك أختي الداعية بالنسبة للفنادق فرأيي من رأيك تبقى غير آمنة ولا نملك الوثوق في خصوصيتها بل وُجِد في بعضها آلات تصوير مخفية ، وصُوّرت تلك الحفلات ووُزّعت على أشرطة فيديو ونحو ذلك . وأحيانا يوجد الرجال في خدمة النساء في بعض الفنادق . فإذا كان الأمر كذلك فاستبراء المسلمة لدينها وعرضها هو المُتعيّن عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وتستطيع أن تعتذر عن حضور مثل تلك الحفلات وبالنسبة لِلباس المرأة أمام النساء الصحيح فيه أنه مثل لباس المرأة أمام محارمها فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء ، وهي ما يظهر غالبا للمحارم . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس صحيحا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه . قال سبحانه وتعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين . ولم يذكر في الآية الأعمام والأخوال . ويُراجع لذلك تفسير ابن كثير . وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح . ولا أريد أن اُطيل في سياق الأدلة وبسطها في هذا المقام . والله أعلم . -------------------------------------------------------------------------------- شيخنا الفاضل إذا كانت المرأة منا تعرف أن حفل الزفاف الذي ستذهب إليه ستجد فيه الكثير من النساء الكاسيات العاريات هل تذهب أم لا؟؟ حتى لو كان حفل زفاف أحد من الأقارب مثلا كأخ الزوج فعدم ذهابها ربما أدى إلى القيل والقال ودفع بها إلى مشاكل مع أهل العرس هل تذهب أم لا؟؟؟ الجواب : إذا كانت سوف تذهب لمكان فيه منكرات كالغناء والموسيقى أو التهتّـك والعُري ونحو ذلك ، فإنها لا تذهب إلا إذا كانت تستطيع أن تُغيّر المنكر . لقوله عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم . وبعض الناس يقول : أنكرت بقلبي ! ويبقى في المكان . لو أنكر قلبه هذا المُنكر حقيقة لفارق المكان . وإذا كان المكان فيه منكرات فلا تذهب المسلمة وإن سخط من سخط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس . رواه الترمذي وغيره . فرضا الله عز وجل هو المُقدّم وإن سخط من سخط ، ففي النهاية سوف يرضون عمن سخطوا عنه . وأنتِ – حفظك الله – أشرتِ إلى قضية خطيرة ، وهي وصف المرأة المرأة الأخرى أو النساء لزوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . رواه البخاري . وفي رواية للبخاري : لا تباشر المرأة المرأة ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . لما في ذلك من المفاسد . فيُزيّنها الشيطان في عيني من وُصفت له ، وربما سعى لخطبتها إن كان عفيفا ، أو سعى للإيقاع بها إن كان غير ذلك . فهذه قضية في خطيرة ، فليُنتبه لها . رعاك الله أختي الداعية . المسالة السادسة جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح .... دخلت إحدى المنتديات ووجدت من الأسماء !!! ملاك مصر ، الملاك الأسود ..... فما رأيكم شيخنا الفاضل ؟؟ الجواب وجزاك خيرا وبارك في علمك وفي عمرك وفي عملك أما التسمّي باسم " ملاك " فلا يجوز ، خاصة إذا سُمّيت به الإناث . لقوله عز وجل عن المشركين : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) فالذي يُسمّي ابنته ملاك أو التي تتسمّى بـ " ملاك " قد جعلت الإناث من الملائكة أو جعلت من الملائكة إناثاً . والله أعلم . المسالة السابعة - الثامنة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الشيخ الفاضل .. لدي سؤال .. و جزاكم الله خيرا لو تفضلتم بالرد علي ... و هو عن يوم الجمـعة .. من المعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء فما حكم حضورها من قبل النساء ؟؟ ما عليهن وما لهن في تلك الصلاة ؟ و سؤال آخر ؟ لقد سمعت أن من مات بيوم الجمعة .. لا يحاسبه الملكان في القبر ؟؟ و لا يسألنه فما صحة هذا القول ؟؟ أفدني جزاك الله خيرا ؟؟ و طمئن قلبي .. هل هذه بشارة للميت ؟ أم ماذا؟ و لقد علمت أن هناك ساعة في نهار الجمعة لا يرد فيها الدعاء .. و أنها آخر ساعة من ذاك النهار .. وما قام عبد يصلي و هو يدعو ربه إلا استجيب له .. و معنى هذا أنها .. بعد صلاة العصر ... و الصلاة بعد العصر مكروه ؟؟ فهل هذا الحديث دليل على جواز الصلاة يوم الجمعة فقط يوم الجمعة ؟ ام كيف لي أن اوفق بين الدعاء و الصلاة ؟ و عذرا على إطالتي في الاسئلة الجواب عفا الله عنك وجَعَلَ لك من كل همٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ومن كل بلاء عافية قلتِ : سؤال ، فإذا هو سيل من الأسئلة !! ولكن لا بأس فـلطالما تحملتِ المعاناة مِنّـا في هذا المنتدى بالنسبة لصلاة الجمعة للنساء هي كما ذكرت ليست بواجبة عليهن لكن النساء شقائق الرجال كما ثبت بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة وغّسل ، وبكر وابتكر ، ودنا واستمع ، وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ، وصححه الألباني . غير أن صلاة المرأة في بيتها أفضل بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتُكِ في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك قي مسجدي . قال : فأمَـرَتْ فَبُنِيَ لها مسجـداً في أقصى شيء من بيتهــا وأظلمِـه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، وهو حديث حسن . فأنت ترين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا خرجت المرأة للصلاة عموما فإنها لا تتجمّل ولا تتطيّب . --------------- أما من مات يوم الجمعة فقد ورد فيه النص . قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر . رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح . فمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو علامة على حُسن خاتمته ويُرجى له الخير . ------------ وبالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة فقد اختُلِف فيها والصحيح أنها آخر ساعة من النهار . عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : في يوم الجمعة ساعةٌ لا يُوافِقها مسلمٌ ، وهو قائمٌ يُصلي يسألُ اللّهَ خيراً إلاّ أعطاه إيّاه ، وقال بيده يقللها يزهدها. رواه البخاري ومسلم . وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - : إنّـا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله بـها شيئا إلا قضى الله لـه حاجته . قال عبد الله : فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعضُ ساعة ، فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هي ؟ قال : آخر ساعات النهار . قلت : إنـها ليست ساعة صلاة قال : بلى ، إن العبد إذا صلى ، ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة ، فهو في صلاة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح . ورواه الضياء في المختارة وقوله : ( إنا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى ) يعني : التوراة . وعبد الله بن سلام كان يهودياً فأسلم . وهذا الإشكال الذي أوردتيه أختي الفاضلة قد أشكل هذا على أبي هريرة حول هذه الساعة ، وكيف يكون العبد في صلاة ، وهي ساعة نُهي عن الصلاة فيها . حَـدَّثَ أبو هريرة رضي الله عنه أنه لَقي عبد الله بن سلام فحدّثه عن مجلس جَلَسَه مع كعب الأحبار ، وأنّـهما تذاكرا فيه ساعة الجمعة ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت لـه : فأخبِرني بـها . فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت : كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُصادفها عبد مسلم وهو يُصَلِّي . وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس مجلسا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي ؟ قال : فقلت : بلى . قال : هو ذاك رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه البيهقي في الكبرى والضياء في المختارة . وهو حديث صحيح . المسالة التاسعة شيخي الكريم وأستاذي الفاضل .. أنا والحمد لله فتاة منقبة ( ولا أزكي نفسي على الله ) .. واليوم سئلت عن حكم النقاب هل هو فرض أم لا ..لكني ولأن السائلة غفر الله لها .. ليست محجبة ، قلت لها أنه ليس فرض .. بل الأهم هو الاهتمام بالحجاب .. ولكن شعرت أنني أخطأت في حقها .. فالنقاب وفي وجهة نظري فرض والله أعلم .. فما رأيك أستاذي الكريم الجواب بارك الله فيكِ أُخيّـه وزادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله والحجاب في عُرف الشارع إذا أُطلق فإنما يُراد به الحجاب الكامل والذي يشمل حتى الوجه لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة . وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ) وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن . قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري . والخمار هو غطاء الوجه . وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات . والأدلة كثيرة وتحتاج إلى بسط لعلي أفرد لها مقالاً مُستقلاً وأنت – عفا الله عنك – قد أفتيتِ السائلة بغير الحق من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح . والحل في ذلك أن تبيّني لتلك السائلة أنك كُنت مُخطئة وأنك سألتِ فقيل لك إنه واجب أوجبه الله على نساء المسلمين ، وإن ذكرت لها الأدلة فهو أحسن . والله أعلم . المسالة العاشرة سلام الله عليكم ورحمته و بركاته هى فتاة على مشارف العشرين من عمرها ..لم تنهى دراستها الجامعية بعد..تعيش فى مستوى مادى مرتفع ..باحد احياء مصر الراقية _ كما يقولون دائما _ الاب يعمل بسلك القضاء بوظيفة مرموقة...والام مهندسة..الام لا تلتزم بالصلاة فى كثير من الاحيان..ولكن الاب يحافظ عليها..و الاخ الاكبر..وفتاتنا هذه تلتزم بالصلاة و القرآن و الاذكار و صيام النوافل و الكثير من اعمال الخير....حدثتهم اكثر من مرة فى امر الحجاب ولكنهم يرفضون بشدة..وافتعلوا معها الكثير من المشاكل بسبب هذا الامر..حتى انها عندما اردته من دون علمهم كانت تاخذه فى حقيبتها وعندما تخرج من باب البيت..ترتديه...واذا ارادت ان تستمع الى خطبة على شريط كاسيت..تنزل الى حديقة المنزل بعيدا عن الاعين..فلا يرقبها احد...تشعر بالم شديد لهذا ولا تعرف ماذا تفعل فالى الان ما زالت غير محجبة....وهى لا تريد ذلك ابدا...تقول اريد ارضاء الله لا اريد اغضابه....فماذا افعل؟؟؟؟؟ -------- هذا نص المشكلة التي نقلتها ، ننتظر رأيكم شيخنا الفاضل . الجواب حياك الله أختي الداعية وشكر الله لك وحبذا لو جعلت كل مسألة على حِـدة . صرنا كما يقولون : ابتاع كلّـه فتاوى – دروس – استشارات ... إلخ عموما هذه الفتاة ما هي إلا أنموذج لكثيرات يُردن الالتزام بدين الله ويجدن من الصدّ والابتلاء الشيء الكثير وأشد ما يكون ذلك إذا كان من ذوي القربى ، الذين كان الإنسان يؤمّل فيهم المساعدة ولا بُـدّ لهذه الفتاة إن أرادت سعادة الدنيا والآخرة من أمور : أولها : أن تتوكّـل على الله عز وجل ، وتعزم على ارتداء الحجاب ، وأن تجعله قضيّتها كما لو أرادت أمراً دنيوياً كمواصلة الدراسة ونحوها . قال سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) ثانياً : أن تجعل في حسبانها قضية الأذى ، وأنه ربما طالها الأذى في البداية من الأقربين غير أن العاقبة للمتقين وإقامة شعائر الله تحتاج إلى الصبر فهو زاد الطريق ولذا أوصى لقمان ابنه قائلا : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) ثالثاً : أن تختار رضا من بيده القلوب وأن تُرضي وجهاً ترضى عنها جميع الوجوه كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ، ولا تكثري عليّ ، فكتبت عائشة رضي الله عنها : إلى معاوية سلام عليك أما بعد : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الناس ، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وَكَلَهُ الله إلى الناس ، والسلام . رواه الترمذي وغيره رابعاً : أن تنظر إلى الحجاب على أنه عبادة لا تُتترك لأجل شهوات أو رغبات البشر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وأن رضا الله مقدّم على رضا المخلوق قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، ومسلم من حديث عليّ رضي الله عنه . ولتعلم أن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح والسعادة كل السعادة في طاعة الله وأنها قد تُبتلى في البداية ولكن سرعان ما يرضخون ويُسلّمون لأمر واقع .. يتبع .. |
الإشارات المرجعية |
|
|