بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » صورة عنصريّة في إعلان محاضرة دعويّة ببريدة !

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 07-04-2010, 09:27 AM   #11
أبو رُبـــــى
مراقب عــام
 
صورة أبو رُبـــــى الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 17,625
تقول :
اقتباس
والشئ المهم الذي يجب أن نعرفه في مسألة "صلاح الجسد" :
أن نتأمل ماهو المقصود بصلاح الجوارح والجسد ؟

فأقول : إن من صلاح الجوارح , والجسد هو بُعد اللسان عن الغيبة , والسخرية , والنميمة , والسب , والشتم وكل أمر حرام !
وكذلك بُعد السمع عن سماع كل أمر حرمته الشريعة !!
وكذلك النظر , واليدين , والرجلين وبعدهن عن ماجاء الشرع بحرمته وذمّه !
وبعد المسلم عن أكل وشرب الحرام كالخنزير , والخمر , وغيرهما , وبعده عن الزنا , واللواط ..... وهكذا !
ولذلك فمسألة اللباس "المباح" ليست داخلة أبداً في هذا الحديث النبوي الشريف ! سواءً كان بنطالاً أو كرفتةً أو غيرذلك من المباحات !

فأقول :
هاك الفتوى وخذ ما تشاء منها ولكن تذكر أننا في بلد لايلبسون البدلة .. !! ولاحظ ما لونته في الأحمر في داخل الفتوى ..

اقتباس
حكم لبس البدلة والقميص
شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ؛ ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكُم أو بنصف كم ، في الصيف لشدة الحر ، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا ؟


الحمد لله
"الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ) الأعراف/32 ، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة ؛ لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد ، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم ، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار ؛ بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين ، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/38) .



وفقك ربي .
__________________
راح الزعيم اللي علينا خسارة .. اللي بحكم الله يمشي القوانين

Sense Designs شكراً
أبو رُبـــــى غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 09:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)