|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
31-08-2004, 04:58 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 105
|
الغنامي: الصلاة في المسجد فرض كفاية
الغنامي: الصلاة في المسجد فرض كفاية وصلاة الرجل جماعة في بيته تتساوى مع صلاته في المسجد أجراً وفضلاً
أبها: خالد الأنشاصي يناقش المؤلف في هذا الكتاب مسألة مهمة تتعلق بموضوع الصلاة، ألا وهي مسألة صلاة الجماعة، وجواز صلاة الرجل في بيته، باعتبارها "قضية إنسانية بالدرجة الأولى، قضية تتعلق بحق الإنسان في حفظ حريته وكرامته وسمعته، حقه في أن يكون مختلفاً عن غيره في قناعاته ومرجعيته". ويبين المؤلف الغرض من هذا البحث بقوله: "ليس الغرض من هذا البحث إظهار المخالفة، وليس تزهيد الناس في الصلاة في المساجد ولا صدهم عن سبيل الله، وإنما المراد هو تخفيف غلو الناس في هذه المسألة، والدفاع عن أولئك الذين يصلون في بيوتهم، فهم ليسوا بمنافقين ولا مرتدين، إذ كيف يكون منافقاً من اقتدى بأئمة الإسلام وعلماء الملة؟". ولعل من أهم ما ناقشه المؤلف في هذا الكتاب هو حديث التحريق وحديث الأعمى؛ إذ استدل من يرى بوجوب أداء الصلاة في المسجد بحديث التحريق وقالوا: لو كانت سنة، لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه". وينقل المؤلف قول الإمام الشافعي بأن التهديد هنا ورد في المنافقين، وقد تابعه على هذا: ابن عبدالبر والأبيّ شارح مسلم، وابن حجر العسقلاني وجماعة كبيرة من الفقهاء وشراح الحديث. يدل على صحة هذا التأويل قوله: "لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً". فهذا - يقول المؤلف - وصف يليق بهم ولا يليق بالمؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، خصوصاً إذا جمع مع قول ابن مسعود: ولقد شهدتنا وما يتخلف عنها إلاّ منافق. فقد كان المنافقون يتخلفون عن الفجر والعشاء دون غيرهما بسبب عدم وجود الإضاءة التي تفضح من تخلف. إذن فالحديث لا يتعلق بالمؤمنين أصلاً، وإنما ورد لعلاج حال خاصة، وهي حال هؤلاء المنافقين. أما حديث الأعمى، فيجيب عنه المؤلف بقوله: إذا قلنا إن الحديث على ظاهره, لزم منه حكمان شرعيان: 1- أنه يجب على كل أعمى حضور الصلوات الخمس في المساجد وأنه يأثم ويصير عرضة للعقاب في الدنيا والآخرة إن هو تخلف عنها. 2- إن حضور الجماعات واجب على الأعيان. وهذان الحكمان لا ينفكان عن بعضهما البعض, فلا يصح إثبات واحد منهما دون الآخر. ليس لنا أن نقول الحديث يدل على أن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم لكنها لا تجب على العميان. إذ تبين هذا, فالنصوص قد دلت على القاعدة الفقهية التي تقول: "المشقة تجلب التيسير" بمعنى أن الحاجة الشديدة إذا حصلت للمكلف فإنها تبيح له الترخص بفعل بالمحرم مما يناسب ضرورته. إذ إن رفع الحرج أصل مقطوع به في الشريعة ومقصد من مقاصدها نص عليه الإمام الشاطبي في الموافقات وسبقه لهذا جماعة من العلماء, وإذا كان العمى ليس بعذر, فلا عذر إذن. وعدم إعذار رجل ضرير شاسع الدار تعترض طريقه الهوام برغم طلبه للرخصة يتعارض مع قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) الفتح 17 (ما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج 78 إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على التيسير على المسلمين. وبعد أن جمع المؤلف ما يتعلق بهذه المسألة من الأدلة الشرعية، أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، ونقل مذاهب العلماء فيها، وذكر حجة كل قول من هذه الأقوال وقارن بينها، وناقش أدلتها، رجّح ما تبين له رجحانه، وهو أن: "الصلاة في المسجد فرض كفاية إذا قام به اثنان، فهو في حق الباقين سنة وفضيلة وليس بواجب، ويجوز للرجل أن يصلي وحده في بيته، ولو صلى بزوجته وأولاده فهو أفضل، وهو في الأجر والفضل مثل الصلاة في المسجد، وهذا القول لا يختلف كثيراً عن القول بالسنية، وإنما لم أقل إنها سنة، احترازاً من تعطل المسجد". المصدر : جريدة الوطن http://www.alwatan.com.sa/daily/2004.../culture08.htm أنتظر ردودكم تحياتي
__________________
|
الإشارات المرجعية |
|
|