29-06-2010, 03:31 AM
|
#16
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
البلد: الرياض
المشاركات: 1,225
|
اذا كان النقاب كما البرقع فحقا لا يجتمعان
اما اذا كان نقاب يظهر فقط العينين فهذا لا باس به وجزاها الله خيرا
احيانا بعض النساء يفتتن في يديها وليس في عينيها هدى الله الجميع
وقد افتى ابن باز عن هذا النوع من النقاب
بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في هذا؟
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8907
__________________
|
|
|