|
|
|
02-11-2010, 03:09 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
قال ابن عثيمين رحمه الله
حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى ، ثم لبس الخف أو الجورب ، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب ، ومنهم قال : إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب ، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك ، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين . لكن هناك حديث أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ) . الحديث . فقوله : ( إذا توضأ ) قد يرجح القول الأول ، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
الإشارات المرجعية |
|
|