|
|
|
12-12-2010, 02:38 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟ابن عثيمين فأجاب بقوله : لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) . وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط ، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له ، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
الإشارات المرجعية |
|
|