بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حـصـاد الإنـتـرنـت » أحكام شرعية هامة جدا

حـصـاد الإنـتـرنـت حصاد شبكة الإنترنت و المواضيع المنقولة

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 21-02-2011, 06:42 PM   #1
@ولاية دعيسكو@
عـضـو
 
صورة @ولاية دعيسكو@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
أحكام شرعية هامة جدا

١ -الأفضل إتمام الصيام التطوعي لقوله تعالى(ولاتبطلوا أعمالكم).أما إذا ترتب على صيامه ضرر كسخط أقاربه فإنه يفطر لأن في فطره مؤانستهم.
٢-التعلق بأستار الكعبة أو الإنكباب عليها بدعة ليس له أصل في الشريعة(لأن إبن عباس رأى معاوية يطوف ويستلم الأركان الأربعة للكعبة فبين له أن الإستلام خاص باالحجر الأسود والركن اليماني وقال له:لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ولم يستلم النبي إلا الركنين اليمانيين).
٣-الجمهور:مس الذكر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم(من مس ذكره فليتوضأ).
إبن تيمية:ليس بناقض للوضوء إلا بشهوة فإنه ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم(ماهو إلا بضعة منك:للرجل الذي سأله عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء) وهو الراجح عندي والوضوء من مسه أحوط.إبن عثيمين.
٤-الجن يدخلون في الإنس بدليل قوله تعالى(الذين يأكلون الربا لايقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).
وأتي بصبي مجنون للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له(إخرج عدو الله أنا رسول الله)فبرئ الصبي.إبن عثيمين.
٥-الصحيح أن تسوية الصفوف في الصلاة واجبة وقيل أنها سنة (لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال:لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)وهذا وعيد والوعيد لايكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب.
٦-القزع مكروه(لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه فأمر النبي أن يحلق كله أو يترك كله)ويحرم إذا كان تشبها باالكفار لأن النبي قال(من تشبه بقوم فهو منهم)إبن عثيمين.
٧-المشروع: دفن الميت وحده في قبر.لكن عند الحاجة فجائز دفن أكثر من واحد في قبر(لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد)
٨-تستحب جلسة الإستراحة في الصلاة وهي:جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها(لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تشريعا ليقتدى به بدليل أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا).اللجنة الدائمة للإفتاء.
٩-لايجوز الغش حتى في مادة اللغة الأنجليزية لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم(من غش فليس منا).إبن عثيمين
١٠-مقولة(الله موجود في كل مكان)باطلة وكفر وضلال وتكذيب لله وتكذيب لرسوله والعياذ باالله بل الصحيح أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش قال تعالى(إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستوى على العرش)وقال صلى الله عليه وسلم(ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء).
١١-يجوز قضاء الصيام عن الميت(قال النبي صلى الله عليه وسلم:من مات وعليه صيام صام عنه وليه) أما قضائه عن الحي فلا يجوز لحديث(لايصوم أحد عن أحد...)
١٢-يشرع الصلاة في النعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم(خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم).
١٣-إغماض العينين في الصلاة مكروه والمشروع أن يكون الإنسان فاتح العينين وأن ينظر إلى محل سجوده إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين مثل أن يكون أمامه مرائي تشغله فلا حرج عليه أن يغمض عينيه والمرائي التي تشغله مثل أن يكون حوله صبيان يلعبون فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيه فالقاعدة إذن أن تغميض العينين مكروه لكن إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك لم يكن مكروها. والتلثم في الصلاة مكروه وفي غير الصلاة موجب للريبة لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون الإنسان مزكوما يحتاج إلى التلثم فلا حرج عليه لأنه معذور وكذلك لو كان فيه حساسية يتأثر من البرد أو من الغبار أو من الريح وتلثم درءا لهذا فإن ذلك حاجة ولا يؤثر على صلاته
١٤-الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) فأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف ثم ختم النهي بقوله (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ونفي الله تعالى المحبة عن المسرفين تدل على كراهته للإسراف وعلى هذا فيكون الإسراف محرماً في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك أيضاً بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الإنسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وتوضأ وضوءاً متفاوتاً بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا ينبغي للمرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الغسل.وإقامة الحفلات عند قدوم الغائب أو عند النجاح أو ما أشبه ذلك لا بأس ولا حرج فيه لأن الناس يفعلون هذا لا بقصد العبادة ولم يطرأ على بالهم أنهم يفعلون هذا تقربا إلى الله ولكنهم يفعلون ذلك فرحا وسرورا بما أنعم الله به عليهم من حصول مطلوبهم ولا بأس بهذه الحفلات.
١٥-الضب حلال ثبت أكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكل منه وسئل عن ذلك فقال(لم أجده بأرض قومي فأجدني أعافه) وإذا كان حلال فإنه لا بد من تذكيتهما لقوله عليه الصلاة والسلام (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا).وإقتناء الكلاب محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط)
١٦-الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة (لا ينفر صيدها) أي مكة وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى وقال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقال عز وجل (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) فإذا كان الإنسان محرماً أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد.والصواب أن مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين بحدود الحرم كلها(لأن الحرم كله يسمى المسجد الحرام قال تعالى:إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء....).
١٧-العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك المحاماة فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجباً لأن الدفاع عن الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما إذا كان العمل بالمحاماة من أجل انتصار الإنسان لقوله وأكله ما يأكله على هذا العمل من الأموال دون النظر الى كونه موافقاً للحق أو مخالفاً له فإن هذا حرام ولا يجوز وعلى الإنسان أن ينظر في أمره هل هو يريد أن يدافع عن الحق وأن يحمي حوزة الحق فليعمل في ذلك أما إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته ويحرص على أن يكون قوله هو القاطع الفاصل وإن كان باطلاً فإن ذلك حرام.والرشوة محرمة بل هي من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لعن الراشي والمرتشي)وأخذ الرشوة من السحت وأكل المال بالباطل
١٨-ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه بال قائماً) وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائماً بشرط أن يأمن التلويث من البول وأن يأمن الناظر يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائماً ولا كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس فلا إشكال في جوازه.والأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)
١٩-عبارة (هذا يوم النحس)لا بأس به إذا لم يقصد السب والعيب وإنما قصد الإخبار لقول لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة (وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) فوصف الأيام بما تستحقه من وصف إذا لم يكن على سبيل الذم والتقبيح لا بأس به لأن هذا خبر والخبر عن الواقع حق, لعل الاقرب منه الاستشهاد بقوله تعالى: ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ). ٢٠-قول القائل (من حسن الطالع كذا وكذا) فإن هذا يعبر به أصحاب النجوم الذين يعتمدون في تقدير النحس والخير للمرء على طوالع النجوم وهي عبارة لا ينبغي للإنسان أن يقولها بل هي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة.إبن عثيمين
٢١-يجوز للمرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع. وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.ويجوز للمسلم أن يذبح الذبيحة وهو جنب لأن الجنب لا يمنع من ذكر الله قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه). ولا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى
٢٢-يحرم أن يبدأ المسلم باالسلام للكافر.وإذا بدأ هو بسلام فقل وعليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم(لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى باالسلام...وقال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم).ولايعطى المصحف لكافر. لئلا يهينه أو يعبث به.لأن النبي صلى الله عليه وسلم:كان ينهى أن يسافر باالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
٢٣-إذا أراد المصلى أن ينبه أحداً إلى وجوده:طريق الأول أن يسبح أن يقول سبحان الله سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء)
أما الطريق الثاني بأن يتنحنح كما يذكر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال (كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت وهو يصلى تنحنح لي) فهذان طريقان.
هناك طريقٌ ثالث لا بأس به إن شاء الله وإن كنت لا أعلم له أصلٌ في السنة وهو أن يرفع صوته بما يقول إن كان في قراءة رفع صوته بالقراءة إن كان في ركوع رفع صوته بالتسبيح قال سبحان ربي العظيم لينتبه المستأذن عليه لكن الأولى التسبيح أو النحنحة.
٢٤-إذا أقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن له أن يكمله ولا يأثم لو فاتته الصلاة في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة) وكذلك إذا حضر العشاء أو الغداء ثم أذن أو أقيمت الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته وإذا فاتته الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك عادةً له بحيث يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة لأن ذلك يؤدي إلى أن تفوته الصلاة فوتاً اختيارياً منه لكن لو صدف أن قدم الطعام عند إقامة الصلاة فإن الطعام يقدم في هذه الحال.
٢٥-إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسلم عليهم عموما ولا يصافحهم لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة أن الرجل إذا دخل مجلساً بدأ من أول من يصادفه عند دخوله وجعل يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ولم يذكر أنه يدور على القوم فيصافحهم ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب فقد كان علماؤنا ومشايخنا إذا دخلوا إلى المجلس إن كان قد تركوا لهم مجلسا معينا ذهبوا إليه وإلا جلسوا حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم بدون أن يمروا على الناس ويصافحوهم فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس.
٢٦-إذا كذب إنسان بالبعث بعد الموت فإنه كافر خارج عن الإسلام؛ لقول الله تبارك وتعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير).
٢٧-إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوهاً للخلقة بحيث يكون كثيراً جداً ولكن لا تجوز إزالته بالنتف لأن النتف من النمص وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة) وأما إذا كان خفيفاً معتاداً لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له.ونتف شعر الوجه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب وسواء كان بالحاجبين أو على الخدين أو غير ذلك.إبن عثيمين
وإزالة الشعور على ثلاثة أقسام:
القسم الأول ما أمر به الشرع وذلك كشعر العانة والإبطين والشارب فإن من السنة حلق العانة ونتف الإبطين وحف الشارب أو قصه وهذا من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك فوق أربعين يوماً ويضاف إلى ذلك الأظفار فإن من السنة قصها أو تقليمها وألا تترك فوق أربعين يوماً.
والقسم الثاني شعر نهى الشرع عن إزالته أو أمر بما ينافي الإزالة وذلك كشعر اللحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها) وقال (خالفوا المجوس) (خالفوا المشركين) وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراماً.
والقسم الثالث ما سكت عنه الشرع فلم يأمر بإزالته ولم ينه عن إزالته وذلك كشعر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن فهذا إن كثر فلا بأس من تخفيفه ولا حرج فيه لأن في ذلك إزالة ما يشوه المنظر وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً بل لا بد فيه من فائدة وقال بعض العلماء إن إزالته إما مكروهة وإما محرمة مستدلاً بقوله تعالى عن الشيطان (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) ولكن لا يتبين لي هذا الحكم أي لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة بل إزالته من الأمور المباحة إلا أن تركه أفضل خوفاً من الوقوع فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله.
٢٨-استخدام السبحة جائز لكن الأفضل أن يسبح بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات)ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليسرى وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمناه، ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى وإنما يقال إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى.
٢٩-استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لابأس بها لوجوه :
الوجه الأول أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق
ثانياً أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث (نهى أن يعذب بالنار) وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها.
الثالث أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
٣٠-الأذان الثاني يوم الجمعة سنة بلا شك ولا أعلم أحداً خالف فيها وأما الأذان الأول الذي قبل هذا الأذان فقد سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وسنة الخليفة الراشد متبعة بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)والحاصل أن الأذان الثاني للجمعة مشهور لا ريب فيه ولا إشكال وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الأذان الأول فهو من سنِ عثمان رضي الله عنه وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة.
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر.
@ولاية دعيسكو@ غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 05:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)