|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2010
البلد: هناك .!
المشاركات: 3,749
|
صحيح الشرع واضح ولا يحتاج أن تلتف وتدور ياهذا , فإقتباسي و ردي كان واضح وتجاهلت أنت هذا و أتيت بسؤال آخر ..! الشرع لم يحرم الزينه ولكن أوجب الستر على الذكر و الأنثى والدليل قول رسولنا -صلى الله عليه وسلم- ( إنَّ الله -عز وجل- حَيِي ستِّير، يحب الحياء والستر) [أبوداود والنسائي وأحمد]. وكذلك من صفات لبسه اللهم صلي عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح في ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه.
لا تعمم على جميع النساء فهذه فئة لا تشكل الكثير
فالمرأة مطالبة بغض البصر وهذا ما دلت عليه الآيه الكريمة ومن تتعذر بذلك فهي جاهلة نسأل لها الهداية
__________________
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) .. ![]() آخر من قام بالتعديل عُباب; بتاريخ 07-07-2011 الساعة 04:13 AM. السبب: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا إتباعه |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|