بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » 0 حكم الاكتتاب في ينساب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي 0

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 15-12-2005, 12:35 AM   #20
عبدالعزيز النجدي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 122
اقتباس
فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة

من باب الفائدة فإن جمهور أهل العلم (المذاهب الاربعة) يقولون لايجوز دخول المرء في معاملة ربوية ولو درهم واحد .
اقتباس
وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)،

ما ضابط هذه المسألة ؟ واحد بالمائة ممكن تكون غدا خمسة بالمائة أو عشرة فما الذي أحل الاول؟

اقتباس
وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها

التطهير من تمام التوبة.وليس للمرء أن يقدم على عمل ويقول اطهر أموالي فأين مكان التوبة؟!
عبدالعزيز النجدي غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 11:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)