بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » لمـاذا لا يكثـر اللـواط إلا في الاختبـارات ؟ (( سؤال صريح ينتظر إجابة صريحة ))

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 24-05-2006, 02:24 AM   #10
البارع
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2001
البلد: السرداب
المشاركات: 1,487
العنوان / عقوبة من فعل فاحشة قوم لوط .
المجيب / سلمان العودة المشرف العام
التصنيف الآداب والسلوك والتربية/مسائل متفرقة في الآداب والسلوك والتربية
التاريخ 3/6/1422هـ


السؤال
هل قتل من فعل فاحشة قوم لوط متفق عليه بين جميع العلماء؟ أفيدونا نفع الله بكم .




الجواب
أجمع العلماء على تحريم فعل الفاحشة ، وأنها من كبائر الذنوب ، وأن مستحلها كافر بالله العظيم ، وعاقب الله قوم لوط بما ذكره في كتابه" فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل "[الحجر : 74].وذلك على شركهم بالله ، وتكذيبهم الأنبياء ، وارتكابهم هذه الفاحشة الشنيعة وإصرارهم عليها، وعدم التوبة منها.وقرى قوم لوط كانت بالشام ، قريباً من الأردن ، وأشهرها سدوم ، ولا تزال جبالها تعرف بذلك إلى اليوم ، وهى قريبة من البحر الميت .وقد ذكر الله خبرهم في مواضع من كتابه ، كما في سورة الأعراف، وهود، والشعراء، وغيرها، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر.إن فساد الأخلاق، والاندفاع وراء الشهوات المردية، والنوازع الشاذة مؤذن بخراب القرى وانهيارها .ومن سنة الله أن أصحاب الشذوذ هؤلاء تنتكس فطرهم، وتمسخ شخصياتهم، ويفقدون الكرامة والرجولة، وينحازون إلى الشر والخبث حتى يتمحضوا له إذا لم يستدركوا عاجلاً ويتوبوا.وإن من أعظم الآثار السلبية القتاله التي أحرزتها ثورة الاتصالات نقل هذه الأنماط الشاذة عبر القنوات الفضائية، أو (الإنترنت)، أو وسائل الاتصال الأخرى إلى أنحاء العالم من مواطنها وبيئاتها الوبيئة ، وتسويقها واعتبار صاحبها على أحسن الأحوال ، ضحية مشكلة في جيناته ومورثاته لا دخل له بها.
فإن لم يكونوا قوم لوط حقيقة *** فما قوم لوطٍ عنهم ببعيد
وإنهم في الخسف ينتظرونهم *** على مورد من جهلهم وصديد
يقولون لا أهلاً ولا مرحباً بكم *** ألم يتقدم ربكم بوعيد
فقالوا : بلى ، لكنكم قد سننتم *** صراطاً لنا في الفسق غير حميد
أتينا به الذكران من عشقنا بهم *** فأوردنا في الحتف شر ورودِ
فأنتم بتضعيف العذاب أحق من *** يتابعكم في ذاك غير رشيد
قالوا : وأنتم رسلكم أنذرتكم *** بما قد لقيناه بصدق وعيد
فما لكم فضل علينا فكلنا *** نذوق عذاب الهون غير بعيد
كما كلنا قد ذاق لذة وصلهم *** ويجعلنا في النار غير بعيد
أسأل الله بمنه وكرمه أن يجنب شباب المسلمين كافة هذه الأدواء الوبيلة، ويحفظ لهم رجولتهم وعفتهم وكرامتهم التي بها يدافعون عن أديانهم وأوطانهم ، وبها يحصلون على العلم النافع في الدنيا والآخرة ، وبها يبنون البيوت السعيدة التي ترفرف عليها راية الوفاء والإخلاص.أما عن مسألة العقوبة المقررة شرعاً لفاعل هذه الفاحشة، فالعلماء فيها على ثلاثة أقوال القول الأول ) أنه يقتل بكل حال ، محصناً كان أو غير محصن ، وإن اختلفوا في صفة قتله ، هل يقتل بالسيف؟ أم يحرق ؟ أم يرمى من شاهق؟وهذا مروي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وهو في (المصنف) أيضاً ( 6/ 494) عن مجاهد ، وسعيد بن جبير، وجابر بن عامر، وجابر بن يزيد، وعثمان بن عفان، وغيرهم.وهذا مذهب مالك - رحمه الله -، وهو رواية في مذهب الحنابلة ، اختارها الشريف أبو جعفر، وابن القيم في (الداء والدواء)، وربما ابن تيمية كما في (الفروع) لابن مفلح ( 6/ 70 )، وقدمها الخرقي ، وقال ابن رجب: " الصحيح قتل اللوطي، سواء كان محصناً أم لا "، وانظر ( الإنصاف 10/ 176).(القول الثاني ) أنه لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن.وهو مذهب الشافعي الذي رجع إليه كما في (الأم 7/ 193) .قال الشافعي :" وعكرمة يرويه عن ابن عباس – رضي الله عنهما - مرفوعاً..وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( 6/ 495 ) عن حماد بن إبراهيم، قال :" حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصناً فالرجم ، وإن كان بكراً فالجلد ".وعن الحسن:" اللوطي بـمنـزلة الزاني ".وعن إبراهيم النخعي: مثله.وعن الزهري : يرجم إن كان محصناً ، ويجلد مائة إن كان غير محصن .وهذا مذهب عثمان البتي، والحسن، وعطاء، وغيرهم .وهذه رواية أخرى في مذهب الحنابلة ، ذكرها ابن قدامة في (المغني 12/349)،حيث قال :والرواية الثانية: أن حده حد الزاني ، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي. وذكرها ابن مفلح في (الفروع)، وقال:" وهو الصحيح من المذهب ".وذكرها في (الإنصاف)، وقال :" هذا المذهب ". ( القول الثالث ) أنه يعزر بما دون الحد.مذهب أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وذهب إليه ابن حزم . قال الجصاص في (أحكام القرآن 3 / 262 ).وعن سفيان عن الشيباني ، قال :" يضرب دون الحد ". ثم ذكر أدلتهم وناقشها: ثم قال:حرم رسول الله دم المسلمين إلا ما أباحه به، وليس فاعل فعل قوم لوط واحداً من هؤلاء، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، وقد قلنا: إنه لا يصح أثر في قتله.وذكر الأقوال الثلاثة في (أحكام القرآن) لابن العربي (2/ 316)، وغيره.والأظهر والله أعلم أن الاختيار في ذلك موكول إلى الحاكم أو القاضي. بحسب ما يراه من قتل، أو جلد، أو سجن، أونفي، أو غير ذلك مما يحفظ المجتمع من معرة هؤلاء، ويردعهم عن التمادي، وهذا قد يختلف من حال إلى أخرى ، ومن قضية إلى أخرى، فإن من تمرد على ذلك، واستمر، وصار ديدناً له لا ينفك عنه بحال، ليس كمن جرت منه هفوة غير مسبوقة ولا ملحوقة، وجرى معها الندم، والحزن، والاستدراك - حمى الله شباب المسلمين من المراتع الوبيئة بمنه وكرمه - والحمد لله رب العالمين

هــــنـــــا
البارع غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 02:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)