الكفاءة في النسب عند الزواج ....
قال القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إن من شروط الزواج الكفاءة في النسب وهذا الشرط حق للقبيلة كلها كما حفظه الإسلام وقال: "إذا رضي بعض الإخوة والأب معهم ورفض آخرون فإنه يحق لهم تقديم شكوى والاعتراض على الزواج وللشرع المطهر أن يقول كلمته فيقضي بها ويرفع الفتنة ويئدها ويقطع دابر ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء بعض.. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.." وحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك, ولكن إذا حصل الزواج برضا الأهل والإخوة وحصل بينهم أولاد فإن الشريعة الإسلامية تضمن حقوقهم وتحفظ نسبهم ويعتبرون أولاداً شرعيين والزواج أصلاً ليس محرماً في الشرع بل هو زواج شرعي صحيح, وإنما يفصل بينهما إذا خشي الفتنة وحصل الضرر وبعد ذلك صدر الحكم القضائي الذي يقطع النزاع بهذا, وقد تقرر في الأصول أن المسائل الخلافية إذا حكم فيها الحاكم واكتسب حكمه من القطعية فإن الحكم يرفع الخلاف ويلزم الجميع بما قضى الله ورسوله, وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون يبقون في دار حضانة أو في رعاية أمهم إذا كانت مؤهلة لذلك ويرفع الضرر عنهم بقدر المستطاع".
وشدد الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعملها القاضي الشرعي.
منقول من جريدة الوطن عدد الأربعاء 29/7
|