بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » ما حكم الأضحية والأخذ من الشعر والظفر ؟

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 23-12-2006, 05:51 AM   #1
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
ما حكم الأضحية والأخذ من الشعر والظفر ؟

اختلف العلماء في من أراد أن يضحي ، هل يجب عليه الإمساك عن أشعاره وأظفاره وأبشاره ، أم يكره له ذلك ، على قولين :

القول الأول : الأخذ من الأشعار والأظفار محرم على من أراد أن يضحي وهو قول الحنابلة وابن حزم واختاره ابن القيم والشوكاني والشنقيطي ، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " وجاءت رواية " ولا يقلمن ظفرا " وقالوا أن النهي يفيد التحريم .

القول الثاني : النهي في الحديث هو للكراهة ، وأنه يكره الأخذ من ذلك ، وهو قول الشافعية ومالك في رواية ورواية عن أحمد ، واستدلوا بحديث عائشة قالت : " فتلتُ قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها وأشعرها وأهداها ، فما حرم عليه شيء كان أحل له " وفي لفظ : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم " فقالوا : يحمل حديث أم سلمة على الكراهة ، ولكن قال القائلون بالتحريم بأن معنى حديث عائشة بأن من بعث هديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ، ولا يكون محرماً بإرسال الهدي ، ولا منافاة بين الحديثين .

وهناك قول ثالث للحنفية وهو الإباحة ، فلا يحرم الأخذ من ذلك ، ولكن القول بالتحريم قول قوي لنص النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا تبطل أضحية المضحي بمجرد أخذه من شعره أو ظفره ، إنما عليه التوبة ولا كفارة عليه ، وأضحيته صحيحة مع الإثم لارتكابه النهي ، وإن فعل ذلك ناسياً فلا شيء عليه لأن الله تجاوز عن الناسي ، وإذا نوى المضحي الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك عن شعره وظفره من حين نيته .

والحكمة في نهي المضحي أن يأخذ من شعره وظفره قيل : إن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعماله شاركه في بعض خصائص الإحرام .

وأحب أن أتطرق إلى مسألة مهمة وهي :

( حكم الأضحية ؟ )

القول الأول : الأضحية واجبة على الغني القادر ، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والليث ، وقول أبو حنيفة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وحديث أبي هريرة ( من وجد سعة فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا ) وغيرها من الأدلة
القول الثاني : الأضحية سنة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وقل جمهور العلماء واختاره من المعاصرين ابن سعدي وابن باز ، واستدلوا بأدلة منها ( من أراد الأضحية ) فعلق الحكم بالإرادة فدل على عدم وجوبها ، واستدلوا أيضاً بأدلة كثيرة ، وأجابوا عن الآية بأن المفسرين اختلفوا بالمراد بها ، وأما حديث أبي هريرة فهو موقوف عليه ولا يصح رفعه .
وأما الشنقيطي رحمه الله ، فقد توقف في الترجيح بين القولين لقوة أدلتهما ، وبنحوه ابن عثيمين رحمهم الله ، فبما أن المسألة فيها هذا الخلاف القوي ، فينبغي للقادر أن لا يدع الفرصة وأن يبرأ ذمته ويعمل بهذه السنة العظيمة .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، جمعت هذه المسألة باختصار وتصرف من الكتاب الجميل { حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في العشر }
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 01:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)