|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
27-08-2002, 04:28 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2002
البلد: مستعمره
المشاركات: 482
|
بيان الشيخ الخضير في الإمامية الجديدة (القنوات - الجهاد وغيره)
الإجابة على أسئلة أبو محمد النجدي عدد الاسئلة ( 1 )
س 162/1 استفسار من امر مهم ويجب عليكم بيان الحق فيه فضيلة الشيخ علي الخضير حفظه الله : نحن مجموعة من طلبة العلم من بلدان شتى من العراق وتونس وفلسطين واليمن حصل بيننا نقاش حار في مسالة اذا امر الحاكم بامر فبعضهم يقول يحرم مخالفته ويوجب اتباع مذهب الحاكم ، وبعضهم يقول بل يجب اتباع الدليل وينسبون اليكم قولا في هذه المسالة وهم من طلابكم ، ولقد طال النقاش بيننا وخشينا من الفرقة والتباغض . واتفقنا ان نرفع اليكم الامر ولذا فاننا نسالك بالله ايه الشيخ ان تبين الحق في هذه المسالة ، واتق الله في كتمان هذا الامر ؟ كما انهم ذكروا عن الشيخ حمود العقلاء رحمه الله انه لا يرى التقيد بفتوى الحاكم وقد افتى بوجوب الجهاد والقنوات بدون اذن الحاكم ؟ ج – ما دام أنك سألتنا بالله وحذرتنا من الكتمان ونظرا لحاجتكم ودفعا للشقاق بينكم ثم بيانا وتوضيحا لغيركم وإبراء للذمة فإننا نجيب إن شاء الله على هذا السؤال وهو رأينا ورأي شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بل المسألة إجماعية كما سوف ترى من نقول الإجماع عن ابن تيمية وغيره في أنه لا يجوز إلزام الناس بمذهب الحاكم المخالف للأدلة فنقول وبالله التوفيق : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد : قبل الإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نذكر مقدمة تبين مقصودنا في هذه الرسالة ، ثم نعرف السرد التاريخي والواقعي في هذه المسألة ثم نعرج على الإجابة . المقدمة : وإجابتنا هنا المقصود منها الرد على طائفتين : 1 ـ على من أوجب اتباع مذهب الحكام المخالف للنصوص الصريحة ، وعاقب على ذلك وسجن ومنع من الإفتاء والتعليم ونشر الخير ونحوه لمن خالف مذهب الحاكم . 2 ـ وأيضا الرد على الغلاة في الحكام الذين يوجبون اتباع أهواء الحكام ، لأن الحاكم إذا اختار شيئا لأنه يُوافق هواه فهذا لا يجوز أصلا ولو وافق الحق ، كالذي يفسر القرآن أو يفتى عن جهل ثم يوافق الحق في تفسيره أو فُتياه فإنه آثم وضال ومنحرف وعلى غير سبيل المؤمنين ، وإن وافق الحق . ومن الغلاة جماعة أيضا تُوجب اتباع الحكام المعطلة للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والقيام بهذا الدين وأمثال ذلك فيوجبون اتباعهم على هذا التعطيل . وسوف نزيدكم فائدة في تضمين ردنا هذا إن شاء الله الرد على العصرانيين والانهزاميين ، لأنهم التقوا مع الحكام في اتباع الهوى في الأخذ بالأحكام الشرعية . ومن أهدافنا في هذه الرسالة أيضا أن نشرح ونبين حتمية ربط الأمور بالكتاب والسنة فما وافقها فهو المقبول وما خالفها فيرد ولو كان قول العالم أو الحاكم . العرض التاريخي والواقعي لهذا التيار وفيه ذكر الناحية الشرعية و الناحية الواقعية نحن اليوم أمام تيار جديد وهو ربط الأحكام والحقوق الشرعية وشعائر الدين الظاهرة بالحكام وبالإمام في الوقت الذي لهؤلاء الأئمة والحكام توجهات تخالف الشريعة فيؤدي إلى تعطيل هذه الشعائر أو جعلها أداة للسياسة فبدل أن تكون السياسة تابعة للدين أصبح العكس حتى قال بعضهم الدين يخدم السياسة . فإن أول ظهور هذا التيار في عصر الأمويين عند بعض رعايا بني أمية وعند الرافضة ، ولذا أنكر ابن تيمية رحمه الله ( كما في منهاج السنة النبوية 3 / 487 ) على طائفة من أهل الشام كانوا يرون الطاعة المطلقة للإمام فذكر أنه موجود في بعض رعايا بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقا ويقولون إن ذلك يوجب النجاة ، وكانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب وأنه لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام اهـ ( بتصرف قليل غير مخل ) ورد أيضا على الرافضة ذكر ذلك في رده على الرافضة الذين يرون لأئمتهم الطاعة المطلقة ، وذكر أن كلا الطائفتين مخطئ وأن خطأ الرافضة أعظم . ووجد هذا التيار وهذا التوجه أيضا في عصر ابن تيمية رحمه الله فقاومه وسجن من أجل مقاومته عدة مرات وكانوا يريدون منه أن يخضع لمذهب الحكام المخالف للشريعة سواء أكان الحكام علماء ضلال أو أمراء ضلال , وقد ألف فيهم ثلاث رسائل سوف ننقلها باختصار كما في الفتاوى ، وفي الفتاوى الكبرى ، فبعد تأليفه لرسالة العقيدة الواسطية عاقبوه عليها بالسجن والطرد ، وألف رسالة أخرى لما سجنوه على فتياه في منع السفر لمجرد زيارة القبور ، ورسالة لما منعوه أن يفتى في مسائل الأسماء والصفات لله تعالى ، سوف ننقلها إن شاء الله بنصها مع اختصار قليل . وقاومهم بعده تلميذه ابن القيم ، وكل من عظم الأدلة ورأى وجوب الانقياد لها وحدها . ثم عادوا للظهور بشكل فردي في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قام لله يقيم الحدود والشعائر الظاهرة ، أنكر عليه بعض العلماء المعاصرين له وقالوا له لا يجوز فعلك لأنه لم يأذن لك الإمام فرد عليهم وقال في كتاب تاريخ نجد ص454 : ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم … ثم قال كما أني لمّا أمرت برجم الزانية قالوا لا بد من إذن الإمام ، فإن صح كلامهم لم يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها .اهـ , ورد عليهم أيضا في عموم قنوت النوازل في كتاب التوحيد في مسائل باب ( أيشركون ما لا يخلق ) في المسألة الثامنة والثالثة . ثم ظهر في عصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حيث قال ابن نبهان لا جهاد إلا بالإمام فرد عليه عبد الرحمن بن حسن وقال في الدرر السنية 8/199 : بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه ثم ذكر الآيات في ذلك إلى أن ذكر قصة أبي بصير ثم قال إن أبا بصير استقل بالحرب دون رسول الله ( أي أن أبا بصير قاتل من دون إذن الإمام ) . ثم تصدى لذلك الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله لما جاء مَن ربط إقامة الحجة بالإمام أو نائبه ولذا قال في الدرر السنية 10/394 ( وقولك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه معناه : أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه وهذا خطأ فاحش لم يقل به أحد من العلماء … ) اهـ. وهو مذهب الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة إحياء الموات المنفكة من الاختصاص أو ملك معصوم ولم تدل القرائن على النزاع والشقاق فيها ، فقد أنكر الشيخ الاستئذان فيها وأنكر أن يكون من حقوق الإمام الإذن فيها بل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كاف شاف في ذلك ( فتاويه 8/ 207,201,196) وقال : نحيطكم علما أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء فمن أحياها ملكها سواء كان ذلك بإذن الإمام أو لا .اهـ بنصه . ثم عاد هذا التيار في الآونة الأخيرة حتى أصبح اليوم يشكل تيارا له رموزه وقياداته . وإذا كان السلف رحمهم الله قد سموا الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان سموهم مرجئة الفقهاء ، فهؤلاء وافقوا الإمامية في هذا الأصل بربط الأمور بالإمام , ولذا يسمون اليوم إمامية الفقهاء أو الإمامية المتفقه ( وأو هنا للتنويع ) . أو الإمامية الجدد أو الإمامية المعاصرة أو الحكامية المعاصرة ( وأو هنا ليست للتنويع ) . وليس معنى ذلك أنهم يُلحقون بالامامية في الأحكام والتكفير فلا ، ولكن قلنا ذلك فيهم تشبها بطريقة بعض السلف الذين يسمون من وافق أهل البدع في أصل من أصولهم ، أنهم يسمونهم باسمهم وإن لم يُلحقوهم بهم في الأحكام ، كما سموا من قال لفظي بالقرآن مخلوق أمثال الكرابيسي سموهم جهمية ، وأحيانا السلف كابن تيمية وغيره يسمون الاشاعرة أحيانا بالجهمية أو الحلولية ، والعلماء في زمن أحمد كانوا يسمون المعتزلة بالجهمية ، وهكذا فالأسماء غير الأحكام . قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) قال وفيه رد على الروافض الذين يقولون يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي . اهـ فانظر إلى هذا الكلام ثم اعرضه على كلام هؤلاء ترى التشابه في هذه المسألة . وإذا كان المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وغيرهم قد أولوا آيات وأحاديث الصفات وحرفوها إلى أصولهم الباطلة ، فإن هؤلاء أولوا وحرفوا الآيات والأحاديث المتعلقة بالجهاد والقيام بالشعائر الظاهرة والحقوق والواجبات الشرعية وخصوها بالحكام مع تعطيل الحكام لها . قال ابن تيمية في الفتاوى 28/508 عن الأمراء : بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا وهي واجبة على كل مكلف وهي متوسطة بين طريق الحرورية ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم ، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وأن لم يكونوا أبرارا . اهـ . واليوم مذهب الإمامية المعاصرة قائم على أنهم يوجبون على الإنسان اتباع المذهب الفقهي السياسي المناسب للحكام أو المذهب الوطني أو الإقليمي أو الدولي أو العالمي , وهو جزء من توجه المنهزمين والمتخاذلين لا كثرهم الله ، وجزء من توجه المرجئة المعاصرة المصانعين للحكام . وتصدى لهم في الوقت الحاضر شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله في ثلاث فتاوى هي : فتوى في وجوب الجهاد وفرضيته وفتوى في القنوت للنوازل وفتوى في شروط الإفتاء وذكر في هذه الأمور الثلاثة أنها لا تربط بإذن الإمام إذا وجبت ولزم البيان وكان قبل وفاته رحمه الله أعد مسودة بيان للكلام عن هذا التيار الجديد وهو تيار الإمامية المعاصرة , لكن وافته المنية قبل أن يخرج ذلك رسميا رحمه الله رحمة واسعة . وهذه الرسالة تحتوي على كثير من تقريراته في مسودة بحثه . وإذا كان العلماء حرموا بالإجماع اتباع عالم معين بعينه يأخذ بكل قوله ويحرم مخالفته , لأنه أنزله منزلة الرسول ومنزلة المعصوم ؟ فكيف يوجبون متابعة الحكام في كل ما يقولون ويحرمون مخالفتهم مطلقا مع أن الكلام في العالم العارف بالكتاب والسنة فكيف بالحكام الجهلة في الأحكام الشرعية , هل يستوون ؟! وهذا مخالف للإجماع . قال ابن القيم رحمه الله إن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل منزلة المعصوم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله . اهـ إعلام الموقعين 173. فانظر إلى حكاية الإجماع وهو في العلماء فكيف بالحكام الجهلة بالشرعية . وقال ابن القيم رحمه الله ( إذا عرف أن العالم زل لم يجز له أن يتبعه باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد اهـ إعلام الموقعين صـ173ـ , ونحن نقول إذا عرف أن الحاكم زل لم يجز له أن يتبعه باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد . وهذا في العلماء فكيف يوجبون على من عرف خطأ الحكام أن يتبعه ؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر . اهـ , وهؤلاء يريدون منك أن تتبع سياسة الحكام إن رضي فعليك أن ترضى إن شجب فعليك أن تشجب وإن أنكر فعليك أن تنكر , وإن قام بحملة ضد المجاهدين فعليك أن تساعده في هذه الحملة ، وأقل شيء أن تسكت عن بيان الحق ، وإلا فأنت خارجي وتكفيري وصاحب فتنة ومستعجل ومتحمس وإرهابي ، وأشد من ذلك من جارى الحكام يُلبّس على الناس كما فعل علماء بني إسرائيل ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) . والأحكام الشرعية والشعائر الظاهرة التي ربطت بالإذن السياسي هي : 1ـ الجهاد : حيث قالوا لا جهاد دفع ولا يرد العدوان ولا ترد الأراضي المغتصبة ويدفع الصائل الذي صال على بلاد المسلمين وأفسد الدين والدنيا إلا بإذن إمام ( خلافاً لإجماع السلف والخلف الذين قالوا بدفع الصائل بلا هذا الشرط ) . 2 ـ القنوت للنوازل : حيث قالوا لا يقنت للنوازل إلا بأمر تراعى فيه السياسة الدولية ( خلافاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) . 3 ـ الإفتاء : حيث قالوا لا يتصدر للإفتاء إلا صاحب منصب ، ويمنع من لا يملك منصباً من الإفتاء ولو كان عالماً ، ولا بد من الجماعية في صحة الفتوى ومشروعيتها والعمل بها 4 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : حيث قالوا لا ينكر من رأى المنكر ولو كان مؤهلا ولا بلسانه إلا من كان موظفاً ( خلافاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 5 ـ الوعظ والنصح والإرشاد : حيث قالوا لا يعظ ويرشد ولو كان مؤهلا إلا من صرح له بالوعظ والإرشاد ، وأيضاً في إطارات وضوابط محدودة لما يقال وما يترك ، ( خلافاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم ) . 6ـ قول الحق والصدع به : حيث قالوا لا صدع بما أمر الله به إلا أن يوافق السياسة المحلية أو الدولية . 7 ـ التعليم الديني : حيث قالوا لا يشرع فتح المدارس الدينية إلا وفق نظام التعاليم الخاضع لأنظمة منظمة اليونسكو للثقافة التابعة للأمم المتحدة ، وكل تعليم لا يخضع لهذه الأنظمة فإنه ممنوع ، وإن وجد فلا مستقبل لخريجيه . 8 ـ الدروس العلمية الشريعة الصحيحة في المساجد : حيث قالوا لا يجوز إلقاء الدروس في المساجد إلا لمن أذن له بذلك تحت ضوابط ما أنزل الله بها من سلطان ( خلافاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) . 9 ـ تأليف الكتب الإسلامية التي في معنى الجهاد مثل كتب الردود والإفتاء : حيث وضعوا شروطاً لفسح التأليف لا يستند كثير منها على أي دليل لا من الكتاب ولا من السنة . وأشد من ذلك : 10 ـ ربط تقدير المصالح بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع : حيث قرروا بأن المصلحة الأولى والأهم هي المصلحة السياسية للحكام . 11 ـ ربط تقدير المفاسد بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع : حيث قرروا بأن المصلحة الأولى والأهم هي المصلحة السياسية للحكام . 12 ـ ربط العلاقات الخارجية بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع : مع إهمال لحقيقة الولاء والبراء والمظاهرة ونحوها ، ومنع كل من أظهر حقيقة هذه المعاني إبطالاً لملة أبينا إبراهيم u . 13 ـ عدم نصرة المسلمين إلا بإذن الحاكم : حيث قالوا إن نصرة المسلمين الذين اجتاح العدو بلادهم من غير إذن يعد افتياتاً على الحاكم والمناصرة معلقة بالمصالح السياسية . 14 ـ عدم جمع التبرعات والإغاثة للمسلمين إلا بإذن الحاكم : حيث قالوا لا إغاثة إلا بما وافق المصالح السياسية لأنها الأصل والأهم . 15 ـ عدم تبني قضايا الجهاد للمسلمين إلا بإذن الحاكم : حيث قالوا إن الشريعة تنيط مثل هذه الأمور برضا الحاكم من عدمه ( خلافاً لله ورسوله ) . 16 ـ عدم إصدار التصريحات التي فيها تأييد المسلمين والمجاهدين إلا بإذن : حيث قالوا إن الشريعة لا تؤيد صدام الحضارات ، والتأييد للمجاهدين يصادمنا مع الأمم ، تناسياً لواقع الرسول r وأصحابه y . 17 ـ عدم إصدار فتاوى جماعية من علماء وافقوا الحق في الكتاب والسنة إلا بإذن : حيث قالوا إن هذا منازعة للحاكم في سلطانه ، وتعديا على حق السيادة ، وهو محرم شرعاً . 18 ـ دفع الصائل : حيث قالوا لا يدفع الصائل إلا بإذن ( خلافاً للأدلة ) . وغير ذلك كثير ؟! ربط كل ذلك بالسياسة وبالحكام وبالدول . ومن معالم هذه الطائفة أيضا : أنهم يطالبون بعدم التعرض لمسألة الولاء والبراء وعدم نشر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي من أعظمها الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن أهله وتكفيرهم وعداوتهم . وعدم التعرض لأعداء الله من الصليبيين واليهود وملل الكفر ، وعدم التعرض لمسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة المبتدعة والمنافقين والمرتدين والحكام المبدلين والمعاهدات والنصرة ... الخ وأن لا يتعرض لذلك إلا علماء معينين ويمنع بقية علماء الأمة من نشر ذلك مع عدم قيام هؤلاء العلماء المعينين بالبيان .، ومع حاجة الأمة الماسة لذلك البيان . وهذا التوجه الجديد في الآونة الأخيرة مرّ بمراحل : فأولا : كانت بدعة تقليد الحكام ثم تطورت إلى بدعة تقليد أهواء الحكام ثم هذه تدرجت إلى 1 ـ لوم من خالف مذهب الحاكم أو الدولة المخالفة للشريعة . 2 ـ إلزام الناس به . 3 ـ معاقبة من خالفه . 4 ـ واتهامه بالخروج أو الفتنة أو الشذوذ أو التكفير أو الحماس أو الاستعجال . ولا يعني سردنا لتلك المسائل أننا ندعو لأن تكون هذه المسائل وما شابهها متاحة لكل جاهل يقرر فيها ما شاء ، بل المقصد ضبطها بالضوابط الشرعية التي نص عليها الله ورسوله أو جاءت إجماعاً أو قياساً ، وإعتاقها من قيود السياسة والأهواء والجهل لتكون متاحة لكل عالم مؤهل شرعاً موقع عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وحتى لا يكون هنالك ارتباط وسيادة إلا للكتاب والسنة . وهذا التيار موجود على مستوى محيط العالم العربي والإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يقل ويكثر , وأول تجدد ظهوره في محيط العالم العربي بعد حرب الخليج الأخيرة ثم بدأ ينتشر بقوة بعد أن تبنى الصليبيون حرب الإسلام بشكل سافر ظاهر ، فهو تيار قديم وقد جدد في هذا العصر . وقد أشار عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد ص 348 ـ إلى هذا التيار فقال : أما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا وقد قال تعالى ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) وكان في القديم يوجد على شكل طائفة قليلة ظهرت في الشام ثم زاد ذلك حتى تبناه أهل البدع والضلال من الرافضة الإمامية , ثم عاد على شكل مبادرات فردية وشخصية ليس لها طابع العموم , ثم ظهر اليوم على شكل تيار له رموزه وقياداته . وقبل أن نذكر الأدلة على مخالفة هذا التيار نذكر الرسالة التي سطرها ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع فإنها كافية شافية في الموضوع : وهي موجودة في الفتاوى 35/من ص357ـ إلى ص388ـ بعنوان ما للحاكم أن يحكم فيه وما ليس له أن يحكم به ( ويقصد رحمه الله في رسالته هذه بالحاكم أي القاضي . فإذا كان هذا في القاضي الشرعي فكيف بالحاكم السياسي ؟ لا يستوون ) . ملاحظة مهمة : أحب أن أنبه قبل أن أدخل في ذكر رسالة ابن تيمية وقبل ذكري للأدلة في خطأ هذا التيار ، أقول أن ما سوف أذكره من أدلة أقصد بذكرها هدف واحد وهو أن من ألزم الناس بمذهب الحكام الذي بنوه على أهوائهم وفرضوا مذهبهم عليه لأنه يصلح لهم ويحقق مآربهم ، أو يخدم جهات معينة إما وطنية أو إقليمية أو عالمية ، لهذا السبب فلا ينساق معهم فيه ولا يجوز لأحد إلزام الناس بهذا ، ويدخل في هذه المسألة العصرانيون وأيضا الانهزاميون الجدد ، الذين لهم نفس التوجه فهم يختارون من أقوال أهل العلم ما يناسب العصر ورغبات الناس ، ويقصدون الرخص ، وفقه التيسير ، فيختارون بعض أقوال أهل العلم المرجوحة والتي خالفت صريح الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، أو الأقوال التي شذوا فيها ، ( خصوصا ما يتعلق بالمرأة وكشف الوجه للمرأة والغناء والفضائيات وحرية الرأي وتسهيل الربا والبنوك والتصوير والأزياء واللباس واللحية وتسهيلات جديدة في الحج والسياسة وأمثال ذلك من أطروحات العصرانيين والانهزاميين الجدد ) فيتبنونها بقوة ويتسترون خلف ستار أنها قول عالم ثم يحاولون أن يستفيدوا من نصوص هذا البحث لخدمة أغراضهم وأهوائهم كما استخدموا بعض أقوال أهل العلم لأهوائهم ، فهؤلاء لا يمكنون من تحقيق أغراضهم بهذه الطريقة . فكما أن الحاكم لا يجوز له أن يلزم الناس بأهوائه وإن غلفها بلافتة أنها قول بعض العلماء ، فكذلك هؤلاء الانهزاميين لا يجوز لهم أن يبثوا وينشروا في الناس اختياراتهم الفقهيه الجديدة الشهوانية التي تخدم منهجهم وإن غلفوها بلافتة أنها قول بعض العلماء . فكلا الفريقين في خطأ مشين وفي ظلال مبين . والآن نعود إلى ذكر رسالة ابن تيمية رحمه الله فيها : فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة . ثم بين رحمه الله القاعدة في ذلك فقال : وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة , أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه . ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذه الأمور الكلية التي ليس للقاضي ( أي الحاكم ) أن يلزم الناس بقوله فكيف بالإمام أو الأمير أو غيره ؟! وهذه الأمثلة هي : 1- في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وفي قوله ( أو لامستم النساء) هل المراد به الجماع أو المراد به اللمس . 2- وذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفي القيء وفي مس الذكر والوضوء من القهقهة ومما مست النار . 3- وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما 4- وفي كثير من مسائل الطلاق . 5- وفي كثير من مسائل الإيلاء . 6- وفي كثير من مسائل العبادات في الصلاة والصيام والحج . 7- وفي مسائل زيارات القبور منهم من كرهها مطلقا ومنهم من أباحها ومنهم من استحبها إذا كانت على الوجه المشروع . 8- وتنازعوا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليه في المسجد وهو مستقبل القبلة أو مستقبل الحجرة وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا ؟ . 9- وتنازعوا أي المسجدين أفضل ؟ المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 10- وتنازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين ؟ 11- وتنازعوا في تفسير بعض الآيات . 12- وتنازعوا في بعض الأحاديث هل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت ؟ . وهذه الأمثلة ليست للحصر بل للتوضيح , وإنما الضابط فيها كما قال سابقا في أول الرسالة : الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة , أو تنازعت الأمة فيه . ( وتعقيبا على ذلك نقول : ومثلها مسألة الجهاد والشعائر الظاهرة والواجبات والحقوق الشرعية هل هي مرتبطة بإذن الإمام أم لا ؟ ثم إذا عطلها أو تلاعب بها هل يلزم إذنه أم لا ؟ ) . ثم بعد ذكره لهذه الأمثلة عقب بقاعدة فقال : فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان ولو كان من الصحابة أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله فيقول ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي ، بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله( ونتبه لهذا القيد ) والحاكم واحد من المسلمين فإن كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله , أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم . وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في ( القضية ) المعينة التي يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه ولم يكن له أن يقول أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر وكذا إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما فَصَل بينهما كما أمر الله ورسوله وألزم المحكوم عليه بما حكم به وليس له أن يقول أنت حكمت علي بالقول الذي لا أختاره .
__________________
لقد قاطعت المنتجات الأمريكية الإسرائيلية إذا كنت لا تستطيع أن تشتري رصاصة لفلسطيني .. فلا تدف ثمن رصاصة ليهودي .. [FL=http://membres.lycos.fr/progdz/Movie1.swf] width = 150 height = 200 [/FL] جزا الله خيراً صاحب الفلاش |
الإشارات المرجعية |
|
|