بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » لماذا لحم الجزور لا ينقض عند المذاهب الثلاثة ؟

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 14-11-2007, 11:29 PM   #1
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
لماذا لحم الجزور لا ينقض عند المذاهب الثلاثة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
أشاهد هذا السؤال يطرح في بعض المجالس والمنتديات ، وأشاهد أن بعضهم يردد أن المذهب الحنبلي تفرد بمسألة ( نقض الوضوء من لحم الجزور ) وأن الجمهور على خلاف ذلك ونحو هذا من العبارات والتساؤلات ، فأحببتُ تحقيق المسألة تحقيقاً علمياً على حسب جهدي ومراجعي وسأحاول الإختصار ما استطعت مع عدم الإخلال إن شاء الله .
فقبل الدخول في المسألة هناك عدة تنبيهات :
أولاً / ما المراد بالجمهور ؟ غالباً يراد بالجمهور المذاهب الأربعة ، وقد يطلق على اجتماع ثلاثة مذاهب مقابل مذهب فالثلاثة هم الجمهور ونحو ذلك ، وهذا لا يعني أبداً أن هؤلاء الجمهور هم أغلب العلماء فقد يكون القول الآخر والذي يعبّر عنه مخالف الجمهور قد يكون حوى من العلماء المجتهدين أكثر عدداً من الجمهور وهذا واضح ، وقد يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين قد اتفق أكثرهم على قول فقهي ثم تستقر المذاهب بعد ذلك على قول آخر مخالف لقول عامة السلف فيعبر عن الآخر بأنه قول الجمهور بينما جمهور السلف على خلافه والله أعلم .
ثانياً / أردتُ بالمقدمة الأولى الدخول في هذه المسألة فقد تتبعتُ كثيراً من أقوال السلف في مسألتنا هذه فوجدت أكثرهم على القول بـ ( نقض الوضوء من لحم الإبل ) وسأبين في صلب المسألة ما توصلتُ إليه ، فعلى هذا ينبغي أن يُعرف أن القول بـ ( عدم نقض الوضوء من لحم الإبل ) هو قول جمهور الفقهاء فقط وليس قول جمهور العلماء مطلقاً أي يدخل بذلك السلف الأوائل وأهل الحديث ومن بعدهم ، بل قولنا بأن هذا قول الجمهور هو اصطلاحي فقط على ما سار عليه أهل العلم أخيراً بينما قد يكون الواقع خلاف ذلك أي قد يكون القول الآخر هو أكثر عدداً من الجمهور والله أعلم .
ثالثاً / هذه المسألة مسألة فقهية فرعية لا ينبغي فيها التشنيع على المخالف ما دام من أهل العلم وقد توصل إلى ما يراه حقاً من القولين ، وينبغي على طالب الحق أن يحرص على الدليل إن كان من أهل العلم والنظر في الأدلة والأقوال ؛ وإن لم يكن منهم فإنما الواجب في حقه أن يبحث عن من يثق به من العلماء فيتبعه وتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله كما قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقد كان الصحابة ومن بعدهم يستفتون في دينهم من هو أعلم منهم والله أعلم .
هذا ما أردت التنبيه عليه ، وبعد ذلك سأدخل إن شاء الله في صلب المسألة وسأحاول الكلام عليها فقهياً وحديثياً معتمداً في ذلك على ما سطره العلماء وبالله التوفيق .
صورة المسألة :
من أكل شيئاً من لحم الإبل هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب ؟
أصل الخلاف وسببه في المسألة :
لا بد وأن نعرف ما هو سبب الخلاف في المسألة التي نريد تحقيقها ، فإن مسألة ( لحم الإبل ) متفرعة عن مسألة أخرى سابقة لها وسبب الخلاف في هذه المسألة تحديداً يرجع إلى تلك المسألة والأدلة متداخلة بين المسألتين ، فتلك المسألة هي : ( الوضوء من ما مست النار ) فقد جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار وهذا في الصحيح ( توضئوا مما مست النار ) وكان واجباً ، ثم جاءت أحاديث أخرى منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ) وجاءت أحاديث كثيرة بهذا أي بترك الوضوء مما مست النار ، فعلى هذا اتفق العلماء لاحقاً أن وجوب الوضوء مما مست النار منسوخ ، واختلفوا فبعضهم يرى أنه نسخ من الوجوب إلى الإستحباب وهذا هو الأظهر الذي تدل عليه الأدلة كما سيأتي ، وبعضهم يرى أنه نسخ الحكم مطلقاً أي لا يشرع الوضوء مما مست النار .
وهناك حديثاً واحداً يعتبر هو سبب الخلاف في النسخ ألا وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) وهذا رواه أبو داود وغيره ، وهذا الحديث بهذا اللفظ تمسك به كثير من الفقهاء وبنوا عليه أحكام متعددة ، وعند التحقيق والنظر نجد أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح وإليك بيان ذلك :
فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود وغيرهم كلهم من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال : ( كان آخر الأمرين .. ) ورجال الحديث ثقات ولكن لهذا الحديث علة قادحة بينها بعض الحفاظ وهي أن شعيب بن أبي حمزة اختصر الحديث فأخل بالمعنى أو بعبارة أخرى عبّر عن الحديث بلفظه فيتبادر إلى الذهن حكماً لا يؤخذ من الحديث الأصل ، وذلك أن أصل الحديث قد رواه عن ابن المنكدر جماعة من الحفاظ فقد رواه تسعة منهم ابن جريج ومعمر وابن عيينة وأيوب وجرير وروح بن القاسم وعبدالله بن محمد المديني وعلي بن زيد كلهم رووه عن محمد بن المنكدر بألفاظ متقاربة ليس فيها ما ذكره شعيب حيث أنهم رووه بلفظ قال جابر : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) هذا لفظ سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر أخرجه الترمذي ، وجميع من رواه عن ابن المنكدر قد رواه بهذا اللفظ أو بمعناه ، وقد تفرد شعيب بن أبي حمزة بلفظ ( آخر الأمرين ) ويريد بذلك اختصار هذه القصة التي تقدمت ، فتغير المعنى حيث يترتب على هذا اللفظ أن يكون الحكم منسوخاً أي لا يشرع ، وقد نص العلماء على أن شعيب اختصر الحديث كأبي داود في السنن وابن حبان في صحيحه وغيرهم .
فدل هذا على أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ ( كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار ) فإذا رجعنا إلى أصل القصة يتبين لنا أن الصواب أن المنسوخ هو الوجوب فقط أي أن الوضوء مما مست النار مطلقاً كان واجباً ثم أصبح مستحباً ، أي وجد له صارف من الوجوب إلى الإستحباب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والقول بالاستحباب رجحه الخطابي وشيخ الإسلام وغيرهم .
فتحقيق هذه المسألة مهمة جداً لكي نعرف ما هو القول الصواب في مسألة ( لحم الإبل ) فالآن نبدأ في المسألة :
اختلف العلماء رحمهم الله في لحم الإبل على قولين مشهورين :
القول الأول :
أن لحم الإبل ناقض للوضوء ، فيجب الوضوء على من أكل شيئاً من لحم الإبل ، وهذا قول عدد من الصحابة منهم ابن عمر كما في الأوسط لابن المنذر ومنهم جابر بن سمرة فقد قال : كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن أبي شيبة ، ونقل عن أبي موسى الأشعري أنه أنكر على أصحابه عندما أكلوا لحم إبل ولم يتوضئوا فأنكر عليهم ، فهذا يدل على أن المشهور عند الصحابة هو هذا القول ، وقد نُقل عن بعض الصحابة ما يدل على عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل ، ولكن ذكر الشيخ عبدالله السعد أنه لم يثبت عن أحد منهم ذلك إلا ما جاء عن ابن عمر أنه أكل لحم إبل ثم قام للصلاة ولم يتوضأ ، ولكن هذا يعارضه قول ابن عمر الصريح قال : ( توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم ) وهذا ثابت عنه ، فيجمع بين قوله وفعله أن القول مقدم فإن الفعل يرد عليه من الإحتمالات ما يرد منها أن يكون ناسياً أو يكون الراوي لم يشاهده يتوضأ فروى ما شاهد وغير ذلك .
فالخلاصة أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بأن لحم الإبل غير ناقض على ما ذكره الشيخ عبدالله السعد حفظه الله .
وهذا ( أي وجوب الوضوء من لحم الإبل ) قول عامة أهل الحديث كما نقل ذلك عنهم الخطابي في معالم السنن ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو القول القديم للشافعي اختاره البيهقي والنووي من كبارهم وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وداود الظاهري وابن حزم وغيرهم .
واستدلوا على ذلك بحديثين صحيحين الأول رواه مسلم والثاني رواه الترمذي وغيره وكلا الحديثين صححهما أحمد وإسحاق ، فأما الحديث الأول فهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت . قال : أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم ) والثاني حديث البراء بن عازب قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال : توضؤا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم ؟ فقال : لا تتوضئوا منها ) رواه الترمذي وغيره .
فهذان حديثان صريحان صحيحان في وجوب الوضوء من لحم الإبل ، وسيأتي بعد عرض أدلة القول الثاني مناقشة أدلتهم وبيان الصواب إن شاء الله تعالى .
القول الثاني :
أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ، وقد نُسب هذا القول للخلفاء الراشدين ، ولكنه لم يثبت عنهم بيّن ذلك شيخ الإسلام في القواعد النورانية وكذلك الألباني والسعد وغيرهم ، وقد تقدم النقل عن الشيخ عبدالله السعد أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة هذا القول إلا عن ابن عمر وجاء ما يعارضه من قوله .
وهذا قول سفيان الثوري وأهل الكوفة حيث هو مذهب الحنفية والمالكية والجديد عن الشافعي وينسب هذا لبعض التابعين .
فعند النظر نجد أن السبب في شهرته عن الجمهور هو أنه مذهب ثلاثة من الأربعة ، بينما عامة الصحابة وعامة أهل الحديث وكثير من كبار الفقهاء على خلاف هذا القول .
واستدلوا بأدلة وهي ما تقدم ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ وكذلك استدلوا بقول جابر : ( كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار ) واستدلوا بالقياس بأن لحم الإبل لا فرق بينه وبين باقي اللحوم .
هذه أبرز أدلتهم ، وقد أجابوا عن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بعدة أجوبه منها :
1 / أنها منسوخة بترك الوضوء مما مسته النار .
2 / أن المقصود بالوضوء هو غسل اليدين ، لأن لحم الإبل فيه حرارة وزهومة فأمر بغسل اليدين منه .
3 / أن الأحاديث الآمرة بالوضوء محمولة على الإستحباب .
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني بإجابات وافية إن شاء الله وهي على النحو التالي :
1 / أما قولهم بأن أحاديث ترك الوضوء مما مسته النار ناسخة لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل فالجواب عنه من وجوه ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره أحدها : أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار ومن شروط النسخ تأخر الناسخ . الثاني : أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار ولهذا ينقض وإن كان نيئاً . الثالث : أن خبرهم ( ترك الوضوء مما مست النار ) عام وخبرنا ( الوضوء من لحوم الإبل ) خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شروط النسخ تعذر الجمع والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص . الرابع : أن حديث جابر ضعيف باللفظ الذي يؤخذ منه النسخ كما تقدم بيانه بينما أحاديث الوضوء من لحوم الإبل صحيحة باتفاق علماء الحديث .
2 / أما قولهم بأن المقصود بالوضوء في الحديث هو غسل اليدين فالجواب من وجوه : أحدها : أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته . الثاني : أنه خرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها كما في إكمال الحديث فلا يفهم من ذلك سوى وضوء الصلاة . الثالث : أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم ، فإما أن تقولوا بأن غسل اليد واجب من لحوم الإبل وليس واجباً من لحوم الغنم وهذا لا تقولونه ، وقد علمتم أن غسل اليد قبل الطعام وبعده سنة فلا وجه للأمر عندئذ .
3 / أما قولهم بأن الأمر محمول على الإستحباب فيرده ما تقدم وأيضاً فهذا مخالف للظاهر لأن مقتضى الأمر الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحكم فأجاب بالأمر بالوضوء ولأنه صلى الله عليه وسلم قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد بالنهي هنا نهي الإيجاب لا التحريم فيتعين حمل الأمر عليه على الإيجاب ليحصل الفرق .
هذا باختصار أتمنى أن يكون مفيداً وافياً ما يتعلق بالمسألة ، وقد تبين السبب في الخلاف فيها وأنهم يرون أنه الحكم منسوخ ، وتقدم الإجابة على أن المنسوخ هو ( وجوب الوضوء مما مسته النار ) مطلقاً وأن الصواب أنه مستحب عملاً بكل الأدلة ، وأن لحم الإبل خارج عن هذه المسألة فهو ناقض للوضوء لا لكونه مما مست النار وإنما لكونه لحم إبل ، وأنه خاص وأن النسخ لا يمكن أن يثبت مطلقاً لما تقدم تفصيله والله أعلم .
استفدت بهذا الموضوع من ( المغني لابن قدامة ) ومن ( أشرطة شرح سنن الترمذي ) للشيخ عبدالله السعد الشريط رقم ( 25 ) وغالب ما كتبته في هذا الموضوع هو تلخيص من هذين المصدرين وليس لي فيه إلا الجمع والترتيب لكي أشارك في توضيح هذه المسألة لمن أراد التوسع فيها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أسعد بمشاركاتكم وتعقيباتكم واستدراكاتكم وانتقاداتكم
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 08:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)