بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء ؟

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 16-01-2008, 08:43 PM   #1
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
من المناسب جداً في هذه الأيام أن يتم نشر المواضيع الفقهية ومذاكرتها في المنتديات ونقل كلام أهل العلم المختصين بذلك وأعني بذلك الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على الجوربين ، لأن غالب الناس يحتاج إلى هذه المسائل بحكم لبسهم للجوارب وهي ( الشرّاب ) وقد يكون سبق نـشر الكثير من المواضيع ولكن لا مانع من المشاركة في مسألة أعتبرها من أهم مسائل المسح على الخفين ألا وهي :
هل خلع الخفين أو الجوربين قبل تمام المدة ينقض الوضوء ؟

صورة المسألة :
رجل لبس الجوربين على طهارة قبل صلاة الظهر فصلى الظهر ثم أحدث قبل العصر بنفس اليوم فتوضأ فمسح عليهما ثم خلعهما وهو على طهارته هل تبطل طهارته بعد خلع الجوربين ؟
أقوال العلماء وأدلتهم :
اختلف العلماء رحمهم الله على عدة أقوال أبرزها ثلاثة :
القول الأول :
أنه إذا خلع الخف بطلت طهارته .
وهذا مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الزهري ومكحول وابن سيرين والأوزاعي وإسحاق وقد رجحه من المعاصرين ابن باز رحمهم الله .
وتعليلهم قالوا : بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .
القول الثاني :
أنه إذا خلع الخف يلزمه غسل قدميه فقط .
وهذا قول الحنفية والجديد للشافعي ورواية عن أحمد ، وقد وافقهم مالك والليث إلا أنهما قالا : لا بد وأن يغسل قدميه عقيب الخلع مباشرة فإن أخر غسلهما استأنف الطهارة ، وهذا على الخلاف في مسألة الموالاة في الطهارة هل تجب أم لا ؟ فالحنفية عندهم أنها لا تجب ولذلك قالوا : بأنه يغسل قدميه فقط حتى لو تأخر بعد خلع الخفين .
وأدلة هذا القول الثاني : استدلوا ببعض الآثار منها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ولكن هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام النصح في أحكام المسح ففي إسناده يزيد بن عبدالرحمن الدالاني وهو صدوق يخطء كثيراً ويدلس كما قال الحافظ .
واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البيهقي ولكن الزيادة التي استدلوا بها ( وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه ) زيادة شاذة وقد بين ذلك بالتفصيل الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته .
وقالوا أيضاً : بأن المسح ناب عن غسل الرجلين وأن سائر الأعضاء مغسولة فلم يبق إلا القدمين فإذا غسلهما كمل وضوءه .
القول الثالث :
أنه إذا خلع خفيه وقد مسح عليهما فطهارته لا تبطل بل هي باقية .
وهذا قول جماعة من السلف منهم ابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة وطاووس والنخعي وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين وسليمان العلوان وغيرهم من العلماء .
ولهم أدلة أقواها ما ثبت عند البيهقي والطحاوي عن أبي ظبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه ( بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ) وهذا الأثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صححه الألباني والعلوان وقال بعض الباحثين : إسناده غاية في الصحة .
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنته ، وأيضاً لم يخالفه أحد من الصحابة قال الشيخ سليمان العلوان في رسالته ( مهمات المسائل في المسح ) بعد أن رجح القول بأن الطهارة لا تبطل بعد نزع الخفين : " وقلت إن هذا هو القول الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه " انتهى .
واستدلوا أيضاً بالقياس الذي أشار إليه الشيخ سليمان كما في النقل السابق ، وهو أنه لو مسح على رأسه ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته ، وهذا القياس قد يناقش بأن المسح على الرأس أصل وليس بدلاً وأما مسح الخفين فهو بدل فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً . ولكن ردّ الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على هذه المناقشة مثبتاً صحة هذا القياس فقال في الممتع : " ما دام أن المسح تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك فكونه أصلياً أو فرعياً غير مؤثر في الحكم " انتهى .
والمهم أن هذا القول من حيث الدليل أقوى هذه الأقوال في المسألة عند البحث والتأمل ـ والله أعلم ـ ويؤيده زيادة على فعل علي رضي الله عنه أن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع وهذا غير موجود والله أعلم .

وهناك مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي : هل انقضاء مدة المسح ينقض الوضوء ؟

صورة المسألة :
رجل لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح وكل ذلك بعد صلاة الظهر فلما كان وقت الظهر من اليوم الثاني تكون مدة المسح قد انقضت فإذا كان طاهراً هل تنتقض طهارته بسبب انتهاء المدة ؟
الأقوال في هذه المسألة :
القول الاول :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فإن طهارته تبطل ويجب عليه الإعادة .
وهذا مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه ، والحدث لا يتبعض فلزم إعادة جميع الوضوء .
القول الثاني :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فإنه يكفيه غسل رجليه فقط .
وهذا مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أنه بانتهاء المدة سرى الحدث إلى القدمين فيجب عليه غسلهما ، وذلك أن الموالاة عندهم ليست بواجبة .
القول الثالث :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فطهارته باقية ولا تبطل .
وهذا قول بعض السلف كالحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن حزم وابن المنذر والنووي وابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحمهم الله .
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتوقيت عن انتهاء مدة المسح فقط وليس انتهاء الطهارة ، ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تبطل إلا بالحدث أو دليل شرعي ولا يوجد والله أعلم ، واستدل بعضهم أيضاً بالقياس على المسألة السابقة وهي : من خلع خفه فإن فعل علي رضي الله عنه يدل على عدم النقض فانتهاء المدة كذلك لا فرق ، وهذا القول أيضاً من حيث الدليل أقوى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هذا وقد استفدت من عدة كتب منها كتاب ( الشرح الممتع ) للعثيمين و ( المسح على الحائل ) للدبيان و ( مهمات المسائل ) للعلوان أسأل الله أن يجزي العلماء خير الجزاء .
ومن كان عنده فوائد وتعقيبات فليتحفنا مشكوراً .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 11:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)