|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
19-01-2008, 04:59 PM | #29 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: !!!!
المشاركات: 961
|
أ اعتذر على التطفل ولكن من باب المنافسة على الخير :
يقول الشيخ سليمان العلوان وفقه الله : " إذا لبس جورباً على جورب " . فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح . وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم لأنه لبس ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض .
__________________
كلما زاد نصيبك من (اقرأ) زادت عليك التبعة في (أنذر) |
|||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
|
|