|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
03-02-2008, 05:48 AM | #28 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
رأيي هو التالي :
1- الأصل في الإسلام تحريم قتل نساء الكفار وأطفالهم ومن لا يشارك في الأنشطة القتالية منهم ، وهم الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) . 2- واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها قتل من لا يجوز قتله في الأصل من المدنيين : الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض أو نحو ذلك . الحالة الثانية : عند الغارات أو الإغارات : فإذا تحصن العدو المحارب في مكان ما , ووضع فيها المعسكرات وآلات القتال , جاز للمسلمين حصارها وقصفها وتدمير ما فيها من مواقع عسكرية , ولا حرج حينئذ مما يصيب المدنيين الأبرياء ( من غير قصد ) بحكم اختلاطهم بالمحاربين وصعوبة التمييز بينهم . الحالة الثالثة : عند التترس بمن لا يجوز قتلهم : فإذا تترس الكفار المحاربون بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم ومن في حكمهم , جاز رمي الكفار المقاتلين لأنه يتعذر التمييز فيما بينهم . بل لعل في رميهم دافع للمحاربين منهم للشفقة على نسائهم وأطفالهم وبالتالي ترك القتال وإلقاء السلاح . ولا يـُلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة القصوى وعلى قدر الحاجة . مستفاد من كتاب آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي , د. علي الطيار , وغيره من المراجع . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
الإشارات المرجعية |
|
|