بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حكــــــــــم التأمين .

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 08-11-2002, 03:59 PM   #1
الرحال الصغير
عـضـو
 
صورة الرحال الصغير الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: بريــــدة رجال المكرمة و الطيب ...
المشاركات: 427
حكــــــــــم التأمين .


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
لقد كثرت الأسئلة والاستفسارات عن مسألة ما يُسمى بالتأمين التعاوني الإلزامي الإجباري على رخصة قيادة السيارة وعلى التأمين الصحي والتجاري وغيره التابع للشركة الوطنية التعاونية للتأمين ، ما هو حكمه وما الموقف منه وما يتعلق بذلك .


وقياما بواجب النصح للمسلمين ، وللمسئولين ولأصحاب الشركة ، فإن الدين النصيحة ، وقياما بواجب العلم والتبليغ كما قال تعالى { وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } . ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة ( من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود والترمذي وقال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن ، وصححه ابن حبان .
وبعد الاطلاع على وثائق هذه الشركة التي نشرتها على الناس ، وبعد الإطلاع على موقعهم على شبكة الانترنيت ، وبعد الإطلاع على بعض البحوث المتخصصة في هذا المجال .
سوف نتكلم إن شاء الله في هذه الفتوى عن :
1 ـ طبيعة هذا التأمين وحقيقته ، والتلبيس والغش في تسميته بغير اسمه .
2 ـ حكمه .
3 ـ حكم الإلزام به .
4 ـ موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه ، وكيفية التعامل معه .
5 ـ حكم العمل في هذه الشركة المسماة الوطنية التعاونية للتأمين ، وغيرها .
6 ـ مفاسده .
7 ـ شبهات من أجازه .
8 ـ البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس .
أولا :
هذا العقد في الحقيقة هو تأمين تجاري قائم على أكل أموال الناس بالباطل ، وقائم على الجهالة والغرر والميسر ، وتسميته بالتأمين التعاوني هذا من باب التلبيس والتحريف والخداع , ومن الحيل المحرمة بالإجماع ، ومحاولة إيحاء أنه عقد إرفاق قائم على المعروف وبذل الخير والتعاون عليه ، قال تعالى { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } ، وقال تعالى { مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } ، وقال تعالى عن يهود { يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } .
وهو عقد طارئ في العصر الحالي لم ينشأ أصلا بين المسلمين إنما جاء إليهم من الكفار الغربيين ، حيث نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة ، هذا أصل وظروف نشأته .
أما معناه والمقصود به فالتأمين ( كما جاء في نشرتهم التي وزعت على العامة ) : هو عبارة عن عقد التزام بين حامل الرخصة ويسمى المؤمِّن ، وبين شركة التأمين تلتزم الشركة بتعويض وتحمل الأخطار والخسائر تجاه الغير من التزامات مالية في حال وقوع حادث مروري يكون المؤمِّن متسببا فيه كليا أو جزئيا وينتج عنه أضرار سواء في سيارات الآخرين أو ممتلكاتهم ، كما تُغطي الديات وتكاليف إصابات الآخرين الجسدية ، مقابل ما يدفعه حامل الرخصة من قسط مالي محدد اهـ .
وهذا عقد معاوضة يلتزم به طرف لآخر بتعويضه وتحمل الخسائر عنه عند وقوع حادث معين مقابل قسط مالي محدد . فكلاهما يعطي شيئا مقابل ما يأخذه ، فالشركة تتعهد بدفع مبلغ التأمين والخسارة مقابل ما يدفع المؤمِّن ، ولولاه لما تم العقد فهذا معنى المعاوضة فيه .
وهو عقد تجاري تكسبي لأن القصد منه التكسب والربح ، والمشترك فيه مقامر ، قال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر . والأمور بمقاصدها وهذه من أمهات القواعد الفقهية والأصول الشرعية .
فتقول الشركة له ادفع لي كذا فإذا أصابك حادث ما مهما كان ذلك الحادث ، تحملت الخسارة عنك مقابل ما تدفع ، وإن لم يصبك شئ خسرت ما دفعت إليّ وذهب عليك وليس لك حق استرجاعه .
وهو عقد غرر لأنه متعلق بأمر قد يحدث وقد لا يحدث ولا يُدرى متى يقع الحادث وكم يكلف وما هي حجم الخسارة ؟ .
وقد صدر بيان في 22/ 2 / 1417 هـ من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كشف تلبيس هذه الشركة وأمثالها حينما أطلقوا على عملهم التجاري اسم التعاوني ، ونص البيان هو : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ... فانه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي ، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا عائد استثماري لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى ، ومساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا ، وذلك داخل في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وهذا واضح لا إشكال فيه .
ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا ، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ... وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة ، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني .
وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ، ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ) .
ثانيا : حكمه :
وبعد معرفة المعنى نأتي إلى معرفة الحكم ، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره :
هذا التأمين بصورته هذه محرم شرعا ، ومن كبائر الذنوب ، وهو عقد باطل بدليل الكتاب والسنة والإجماع ، أما الأدلة على ذلك فهي :
1 ـ قال تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، وهذا العقد من أكل أموال الناس بالباطل ، ومن المعاوضات القائمة على الباطل .
2 ـ وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، فقد اتفق المفسرون على أن الميسر المحرم بنص هذه الآية هو القمار بجميع أنواعه ، وهذا العقد مقامرة بين الشركة والمؤمّن .
3 ـ يعارض هذا العقد شروط البيع ، فإن من شرط العقد أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف عن رضا منهما ، وهذا العقد ليس فيه رضا من المؤمِّن ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ، ومن شروط العقد أيضا أن يكون المعقود عليه مباح النفع ، وأن يكون المعقود عليه معلوما ، وأن يخلو من الشروط الفاسدة ، وكل هذه الشروط معدومة في هذا العقد ..


آخر من قام بالتعديل الرحال الصغير; بتاريخ 09-11-2002 الساعة 03:39 PM.
الرحال الصغير غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 11:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)