|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
[center]
يا سيدي الكريم ... موضوعنا ليس ( علة النفقة ) وإنما علة النفقة ( عند الحنابلة ) واعتراضي على علة النفقة عندهم ( التي هي التمكين من الاستمتاع فقط ) فإذا قلنا بهذا فلابد أن نقول بهذه الأشياء : الأول : أن ولي المرأة يستحق ( نفقة - أو راتباً - أو عطاء في أول الزواج ) ! ستقول كيف؟ أجيبك أليس ولي المرأة ( مكَّن ) الرجل منها " للاستمتاع بها " لا تبتسم أو تضحك هذا قول الحنابلة " علة النفقة التمكين من الاستمتاع " فقط لم يوردوا شيئاً غير ذلك ! وولي المرأة مكن الرجل من أن يستمتع بها = إذاً له الحق بأن يطلب مقابلاً لهذا التمكين ! حسناً نأتي للأمر الثاني : ما معنى أن تكون علة النفقة هي ( التمكين من الاستمتاع ) ؟ المعنى الثاني هو : أن الزوجة أصلاً لا تستحق ( النفقة ) ستقول كيف؟ أجيبك : يستطيع الزوج أن يقول لزوجته ( علة نفقتي عليك ) هي التمكين من الاستمتاع بك ... لكنك أنتِ بالمقابل استمتعتي بي .... فلا يحق لك نفقة .... فقد أخذتي حقك مني وأخذت حقي منك فما لزوم النفقة ؟ والأمر الثالث : إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومع ذلك سأجيبك - أنظر كيف أتجاوب معك بينما لا تفعل أنت ! - إذا سافرت الزوجة هل تستحق النفقة ؟ أقول لك نعم ! ستقول لماذا ؟ أقولك لك أليست زوجته ؟ أليست باقية في ذمته ؟ ستقول بلى هي زوجته وفي ذمته فأقول لك : ألم يقرر الله لها نفقة ما دامت في ذمته ( ولم يذكر استثناء السفر ؟) ستقول : بلى قرر الله لها نفقة ولم يذكر استثناء السفر سأرد عليك : إذا ما حاجتنا للقياس ؟؟؟؟ هاه جاوبتك ... أرجو ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ويبقى السؤال هل حقاً النفقة علتها الاستمتاع فقط ؟ وهل قياس الحنابلة الآنف ذكره ( قياس المرأة التي أبت الزواج بالكلية .... كمثل الزوجة الباقية في ذمة الرجل ولكنها مسافرة ) ! أرجو أن تتعاون معي كما أتعاون معك تحياتي لك |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
|
دعنا نمشي بالنقاش حبة حبة أولا ما يهمني في ردك هو قولك:
جوابك رائع وأعجبيت به لكن خذني على قدر علمي لأتعلم ما جهلته:ـ استفساري إذا كان لا حاجة للقياس وقلت أن هذه المسألة منصوصة من الشارع اذكر النص وننظر هل تدخل مسألتنا أولا ؟ وبرجاء إذا نقلت من علماء (أقول) إذا نقلت من عالم أتمنى تذكر هذا العالم وموضع النقل لأهميته لدي في مسألتنا بخلاف مالو اجتهدت بنفسك فاذكر النص ووجه الإستشهاد به على مسألتنا آخر من قام بالتعديل fhed; بتاريخ 20-09-2008 الساعة 05:45 PM. |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#3 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
تفجرت العيون
جيد أن جوابي رائع ![]() حسناً أنا لم أقل أن مسألة المسافرة منصوص عليها - ولا أعلم كيف فهمت هذا من قولي - ولكن لا بأس أنا سأشرح لك ما علة نفقة الزوج على الزوجة - وأراك تحب الارتكاز على أقوال العلماء ولذلك سآتيك بها مع أن القرآن واضح وخطبة حجة الوادع كذلك صريحة في ذلك - نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فأقول : لقد أوجب الله النفقة على الزوجة فقال : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } . { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } قال صلى الله عليه وسلم : " . . . أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " [ أخرجه الترمذي وغيره وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: "والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم" المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ طيب أتيتك بقول لله عز وجل وبقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ... ولقول عالم ... طيب ما قولي أنا؟ أقول كما قال الشيخ أعلاه حيث أتى بما أريد قوله بلغة فقهية أرفع من لغتي ( علة النفقة كون الزوجة غير ناشز ) مادامت مطيعة للزوج ومحبة له وتقوم بكل حقوقه ... فهي تستحق النفقة بالإطلاق سواء كانت مسافرة - برضاه - أو غير مسافرة .... ألم أقل آنفاً تفجرت العيون ؟ ![]() تحياتي لك |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
|
بسم الله الرحمن الرحيم نعم أخي رجعت إلى الكتاب المذكور ووجدت ما نقلته صحيحا وقال به إمام مجتهد لا غبار عليه . وكنت أجهل هذا القول والحمد الله الآن عرفته وربي زدني علما . فعندها أكن لهذا الرأي والقول كل احترام وتقدير. وأما جوابي عن أقوالك أولا
أقول وبالله التوفيق نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه في المطلقة التي استمتع بها فقال{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ثم قلت كلاما متصلا بكلامك السابق وموضحا له:
فأقول أرد عليك بهذه الآية فالله سبحانه وتعالى جعل إيتاء الأجر مقرونا بالإستمتاع وهي قد دخل بها واستمتع وليس قبل الدخول فأفادت أن الإستمتاع هو علة النفقة فتمعن في الآية يتبين لك ذلك. وهنا لايرد استشكالك ويبقى القياس سليما حيث أن هذه الآية أفادت بحالة قد دخل بها . قلت أنت :
فأجاوب عنها بتبين عدة أمور :ـ أهمها : ما معنى الإستمتاع وهل الإستمتاع يقصد به فقط الوطء أم أنه يقصد به كل الأمور الخاصة بهذا المعني ( أي يستمتع بمؤانستها ويستمتع بخدمتها ويستمتع بإنجابها لأطفال له) كل هذا يرد تحت كلمة الإستمتاع ويدل لذلك اللغة ، و الشرع فأما اللغة: قال الفيروزآبادي:ـ ( متع ) الشيء متاعة جاد ( أمتع ) بالشيء دام له وسر به والله فلانا أنسأه أجله ويقال أمتعه الله بكذا أبقاه لينتفع به ويسر بمكانه وأمتع بماله تمتع وأمتعني بفراقه جعل متاعي فراقه وعن كذا استغنى . المعجم الوسيط وقال ابن منظور: وقد ذكر الله تعالى المَتاعَ والتمتُّعَ والاسْتمتاعَ والتَّمْتِيعَ في مواضعَ من كتابه ومعانيها وإِن اختلفت راجعة إِلى أَصل واحد قال الأَزهري فأَما المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ.لسان العرب وأما في الشرع :ـ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة حيث قال : ((عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَإِنْ جَاءَ بِاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلاَّ فأحص وِعَاءَهَا ، وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا)). أخرجه البخاري فعلى هذا تبين أن الإستمتاع كلمة عامة وليست مقتصرة على مصطلح واحد بل هي بكل شيء بحسبة فالإستمتاع بالمال هو الإنتفاع بما يمكن أن ينتفع به منه من شراء وإهداء ورهن وصدقة وغير ذلك . وكذلك أقول بالإستمتاع بالزوجة فهو شامل للوطء والمؤانسة والخدمة وإنجاب الأطفال وغيرها .. والله تعالى أعلم آخر من قام بالتعديل fhed; بتاريخ 21-09-2008 الساعة 12:42 AM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
الحمد لله .... أني كنت صادقاً مع نفسي أولاً ومع قرائي ... ولا تخف متى ما بترت أقوالاً أو حرفتها عن مواضعها أول المتضررين ( أنا ) سأحتقر نفسي وأضعها مع جملة ( الجهلة الضاحكين على أنفسهم )
طيب يا أخي الكريم بما أني تجاوبت معك في السابق .... أرجو أن تتجاوب معي الآن لكي نكمل المسألة نحن الآن في تعريف " الاستمتاع الذي يريده الفقهاء في قولهم في مسألة الزوجة " ولا يمكن أن نسير في النقاش ما لم نحسم هذه المسألة بداية أقول : أنت بلسانك قلت :
هنا أنت قررت أن معنى الاستمتاع الذي يذكره الفقهاء هو ( الوطء ) بكونك فرقت بين " الزوجة من جهة والأخت والخالة والعمة من جهة أخرى ممن لا يجوز وطؤهن " وذكرت قولك ( أن الفرق هو أن يستمتع بها وتستمع به ) وواضح أنك كنت تعني " الوطء " هذ كلامك حسناً نأتي الآن لكلام الفقهاء : أولاً : الحنابلة : تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن) واضح أنهم يعنون بالاستمتاع = الوطء ... والدليل تشبيههم امتناع الاستمتاع بالزوجة المسافرة بالمرأة التي رفضت النكاح ( الدخول بها ) ثانياً : كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى : "والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم" هنا شيخنا يقرر أن معنى إمكان التمكين = التمكين من الوطء ( الاستمتاع ) ثالثا : اتفق أهل العلم على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض ، و النفساء فيما فوق السرة ، وتحت الركبة بالقبلة ، والضم ، والمضاجعة ، و المباشرة ونحو ذلك تجد هذا الكلام في تفسير الطبري وابن كثير والمغني في حديثهم عن ( الاستمتاع بالحائض ) يا رجل واضح أن معنى ( الاستمتاع ) هنا الوطء وليس ما ذكرت أنت حتى لو ذهبت لوطء الزوج لزوجته في الحج بل حتى في مبحثنا هذا " علة النفقة للتمكين من الاستمتاع " تجد فقهاءنا يتحدثون عن الاستمتاع = الوطء أنتظر ردك لنكمل المسير تحياتي لك آخر من قام بالتعديل ناقد فكري; بتاريخ 21-09-2008 الساعة 06:04 AM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#6 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
|
لي عودة بعد العيد بإذن الله للجواب على ما ذكرت فأنا الآن ذاهب للمعتكف بإذن الله أسأل الله لي ولك القبول
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#7 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
ترجع لنا بالسلامة والمغفرة من رب العالمين أحملك أمانة أن تدعو لي بصلاح أمر الدين والدنيا إلى اللقاء |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#8 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
|
أولا أحب أبارك لك العيد فتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال . وعودا للنقاش الذي أرغمت عليه . ولا أجد فيه كبير فائدة فهو بالنسبة لي ولك من فضول العلم إذ معلوم أن هذه المسألة مسألة قضائية يرجع لهذا الحكم حال التنازع ومعلوم أن من يبت ويفصل النزاعات هو القاضي . ورجوعا للنقاش الدائر :ـ أولا بالنسبة لإختيار السعدي رحمه الله في هذه المسألة ، هذا ليس دليل يعتبر وإن كان قولا نحترمه لمكانة قائلة الإجتهادية ، ومنزلته العلمية ، لكنه لا يعطى الحكم أو المسألة محل الخلاف ترجيحا ، فقد اختار أئمة أكبر منه أقوالا وقد اندثرت وتركت لعدم إعتضادها بدليل معتبر ، أو مخالفتها لدليل معتبر، وإليك كتاب رفع الملام عن الإئمة الأعلام لتبيين هذه المسألة . لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس . وأما الشبه التي أوردتها بكون الإستمتاع فقط الوطء واستدللت بكلامي وكلام الفقهاء .فيذكر الوطء دون ما عداه لأنه أعلا أنواع الإستمتاع ويدخل غيره تحته وهذا معروف مشهور في اللغة . وحتى في الشرع وأمثل لك مثالا من قول الله تعالى حيث يقول : "فاركعوا مع الراكعين" هذا مثال واحد فقط يماثل هذه المسألة ومعلوم أنه هو يقصد الصلاة لكون الركوع من أعلا وأقوى أركان الصلاة وأمثلة الإيراد والأسلوب هذا معروف ومشهور في كلام العرب . وأتمنى منك إيراد أدلتك التي تقوي قولك والرد على الأدلة التي قد ذكرتها في الردود السابقة لكي تتعادل الكفة وتترك إيراد الشبه إلى مابعد ذلك. آخر من قام بالتعديل fhed; بتاريخ 30-09-2008 الساعة 03:42 AM. |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#9 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
أهلاً بالأستاذ وعوداً حميداً ... وكل عام وأنت بخير ... وتقبل الله منك صالح الأعمال : أخي الكريم هذا هو قول ابن سعدي : قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: "والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم" المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بداية أريد أن ننتهي من تعريف ( الاستمتاع المراد عند الفقهاء ) يا أستاذي الكريم ... واضح جداً أن معنى الاستمتاع الذي يريده الفقهاء هنا هو ( الوطء فقط ) لا أدري كيف أوضح شيئاً واضحاً كالشمس .... لا تقل لي إن الاستمتاع المراد به ( كل أنواع الاستمتاع ) وإطلاق الوطء لأنه أعلى أنواع الاستمتاع ! سبحان الله وكأننا أمام ( نص أدبي ) لا ( علمي ) يا رجل راجع كلام ابن سعدي : قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: "والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم" المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137 يا حبيبي ..... كيف يفرق فقيهنا بين ( أمرين متشابهين ؟ ) .... إذا قلنا إن المراد بالاستمتاع هو مطلق الاستمتاع من خدمة ووطء وغيرهما ... فكيف يعترض فقهينا على رأي من قال ( علة النفقة الاستمتاع فقط ) ... حتى أن شيخنا ضرب مثالاً بالحائض وأنه يجب الانفاق عليها رغم أنه لا يصح وطؤها ( فكأنه يقول يا أستاذ فهد أنا أقصد بالاستمتاع - أنا والفقهاء - " الوطء " ) .... لاحظ أيضاً قوله : المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. يا رجل والله الأمر واضح ولا يحتاج لمزيد بيان ... تجاوز هذه المسألة لنيسر نقاشنا للأمام تحياتي لك |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|