|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
|
نعم الشيخ اختلف معهم في مسألتنا في الحكم وأما خلافه معهم في العلة فهو خلاف لفظي أو اصطلاحي وقد بينت ذلك في الرد السابق ومن طبعي أنني لا أحب تكرير الكلام وأتمنى أن تراعي مني هذه النقطة. ودونك كلامي السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قلت لك ووضحت لك أن الخلاف مع السعدي لفظي أو اصطلاحي . ومن هنا تبين أن حجتك في إيراد كلام السعدي إنقلبت عليك إذ أنه بتحديدها بأنها (زوجة غير ناشز) يقول بصورة غير مباشرة أو بعبارة تدخل ضمن قولنا غير مستمتع بها. ـــــــــــــــــ |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
|
ممتاز جداً ... أريد أن أفهمك ويفهمك الأعضاء جيداً كي نصل لنقطة نتناقش فيها ... أما أن أناقشك بأمر ... ثم بعد أن يتبين لك ضعفه .. تقول : أنا لا أقصد هذا بل ذلك الأمر ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولاً حينما تعرف شيئاً علمياً من العلمية أن تأتي بكلام المتخصصين ليكون مستنداً يتكأ عليه لا تعرفه حسب معلوماتك أو انطباعاتك نشوز الزوجة اصطلاحاً هو : " معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح" هذا في المغني كذلك قال ابن قدامه :" النشوز مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزاً" فكيف تأتي أنت وتخصصه بالـ ( وطء ) ؟ وهذا هو قولك :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن مع ذلك ... أراك تراجعت عن القول بأن علة النفقة هو الوطء فقط حيث قلت سابقاً :
الأمر الأول : تفريقك بين الزوجة والأم والأخت ووو إلخ والفرق بَيِّن أنه ( الوطء ) ... وفي هذا دلالة على كونك تقول إن الاستمتاع هو : الوطء فقط ... الأمر الثاني : والدليل الأكثر بروزاً ووضوحاً أنك اعترضت علي حين أوجبت أنا على المرأة التدبير المنزلي وخدمة زوجها فقلت : ممكن تذكر من قال بوجوبه على الزوجة؟ وفي هذا تقرير لكونك ( كنت ) ترى أن النفقة تجب لمن يستمتع بها ( توطأ ) فقط ( وخدمة الزوجة لزوجها لا تدخل في موجبات النفقة ولا لفظ ( الاستمتاع )... وكل ذي عين بصيرة وعادلة يفقه ويقر بهذا ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ثم تأتي الآن عندما تبين لك خطأ القول بهذا القول لتجمع بين الوطء وغيره في لفظ الاستمتاع ... وهذا تراجع محمود لاشك ... ويجعلنا نسير بالنقاش للأمام الأن تقول أنت :
حسناً من الذي قال بأن علة النفقة هي إمكان التمكين من الاستمتاع ( الوطء ) فقط؟ الجواب هم الحنابلة وهذا قولهم : إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الآن : إما أنك تقول : إن رأي الحنابلة خطأ ... كون النفقة تجب للزوجة غير الناشز ... والزوجة المسافرة بإذن زوجها ليست ناشزاً كونها سافرت بإذن زوجها + الاستمتاع لا يعني فقط ( الوطء ) أو تقول : لا الحنابلة لم يخطئوا بل هم يرون أن الاستمتاع يدخل تحته الوطء وغيره ( الاستمتاع = عدم النشوز ! ..... ( وهذا مالا يمكن أن يدخل العقل ) إذ أنك قلت أن ابن سعدي اعترض على من يقول إن علة النفقة التمكين من (الاستمتاع ) "الوطء " فقط ... فعلى من يعترض ابن سعدي إذا ؟ ![]() وقلت في بداية كلامك إن ابن سعدي اختلف مع الحنابلة ( القائلين بهذا القول ) تحياتي لك ولجميع الإخوة ![]() آخر من قام بالتعديل ناقد فكري; بتاريخ 30-09-2008 الساعة 06:48 PM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|