|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
الجواب عن هذا ما قاله العلامة الألباني رحمه الله : وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع مولى ابن عمر : ( صحيح ) أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم فيمضي حتى قلت : لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا أخرجه أحمد ( 2 / 8 و 38 ) وابن سعد ( 4 / 163 ) وأبو داود ( 4924 - 4926 )...... من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في " الروض النضير " ( 568 ) وفي " المشكاة " باختصار ( 4811 / التحقيق الثاني ) وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : " حديث صحيح " كما في " تفسير الآلوسي " ( 11 / 77 ) و " كف الرعاع " ( ص 109 - هامش الكبائر ) ...ثم قال الألباني : ...قال ابن حزم عقب الحديث : " فلو كان حراما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئا و . . و . . . فلو كان ذلك حراما لما اقتصر - عليه السلام - أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه " عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه : أولا : غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا : وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي وهذا مما وجه به حديث ابن عمر . . . ( فذكره ) فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا [ 117 ] للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد ثانيا : أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليأمره وينهاه وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته : وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه ثالثا : إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينههم ؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة الحديث على الإباحة - : إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال رابعا وأخيرا : وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون [ 118 ] وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟ إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ( ص 247 ) : إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ؟ قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم ؟ فهل من معتبر ؟ )) راجع كتاب ( تحريم آلات الطرب ) للألباني 116. ...
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
|||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|