بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » أحكام المستأمنين... و ما هو معنى جزيرة العرب في حديث إخراج المشركين ( أقوال العلماء)

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 19-05-2003, 05:22 PM   #1
تبوله
Guest
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: اللاذقيه
المشاركات: 56
أحكام المستأمنين... و ما هو معنى جزيرة العرب في حديث إخراج المشركين ( أقوال العلماء)

1) تعريف الأمن :
ضد الخوف ..
و اصطلاحاً : عقد يفيد ترك القتل و القتال مع الحربيين ( عند الشافعية )
و ركنه : اللفظ الدال علىالأمان مثل : أمنتكم ، أو أعطيتكم الأمان أو غير ذلك مما يدل على ذلك ..
و هو إما عام أو خاص :
عام لجماعة غير محصورين و هذا بيد ولي الأمر ( كعقد الذمة و عقد الهدنة )
خاص ، و يكون لأي فرد من أفراد الأمة ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ... ثم قال صلى الله عليه و سلم .... و يسعى بذمتهم أدناهم ) ..
( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين ) أحاديث صحيحة ...
فيصح الأمان الخاص من المرأة و العبد !!
و لولي الأمر نقض هذا و عدم إجازته إذا رأى ذلك ..
2)المصلحة في الأمان :
اشترط الحنفية والمالكية أن يكون الأمان لمصلحة و اكتفى الشافعية والحنبلية باشتراط عدم وجود الضرر مع الأمان و لا تشترط المصلحة .
3)مكان الأمان : ديار الإسلام كلها إلا جزيرة العرب فما هي جزيرة العرب عند الفقهاء ؟
أما جزيرة العرب فاختلفوا في تحديدها :
ذكر ابن حجر عن الجمهور أن المقصود بها الحجاز خاصة والدليل : ـ أن عمر رضي الله عنه أجلى يهود خيبر تطبيقاً لأمر النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : ( لئن عشت لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أترك إلا مسلماً ) رواه مسلم عن عمر . و المراد من جزيرة العرب ـ كما ذكرت ـ هو الحجاز خاصة ، كما حكى ابن حجر عن الجمهور بدليل رواية أحمد : ( أخرجوا اليهود من الحجاز ) و دليلهم أيضاً فعل عمر رضي الله عنه ( و هو راوي الحديث ) ، حيث أجلى اليهود و النصارى من الحجاز فقط ، دون جزيرة العرب فإن بني تغلب كانوا نصارى و كانوا مستوطنين في الجزيرة و كذلك قوم من بني طيء كانوا نصارى ، و أقر عمر أيضاً اليهود والنصارى في اليمن و اليمن من الجزيرة ...
(و ها هنا أسأل الشباب من مؤيدي التفجير ... هل كان عمر عاصياً لله و رسوله بإقرار اليهود والنصارى في جزيرة العرب .. و هل كان أبو بكر الذي حارب المرتدين بعامة عاصياً لله و رسوله بإبقاء يهود خيبر في خيبر ـ حيث لم يجلهم إلا عمر ـ ؟ )أما المالكية فقالوا : إن الحجاز واليمن هما جزيرة العرب لحديث ابن عباس فيما رواه البيهقي و أحمد : ( أخرجوا يهود اهل الحجاز و اهل نجران من جزيرة العرب .
و أجاز الحنفية للمستأمنين دخول الحرم المكي و الحرم المدني مدة إقامة المسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
و منع ذلك الشافعية و الحنابلة ـ و لو لمصلحة ـ إلا دخول الحجاز ـ غير مكة والمدينة ـ للاستيطان أو مجرد الدخول على أن يكون ذلك بإذن الإمام و لمصلحة المسلمين .. كتجارة يحتاجها المسلمون أو غير ذلك مما يحقق المصلحة ..
و أجاز المالكية لغير المسلم دخول مكة فقط دون المسجد الحرام ( بينما الأحناف لا يرون بأساً بدخول المسجد لغير المسلم ) بأمان لمدة ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام .
تلك كانت باختصار أحكام المستأمنين ..
و ليعلم الجميع أن المستأمن غير أهل الذمة فالمستأمنون لا تؤخذ منهم الجزية !! عكس الذميين .
4) صفة الأمان :
يرى الأحناف أن الأمان عقد غير لازم ، حتى لو رأى الإمام أن المصلحة في النقض نقضه ، لأن جوازه عندهم مشروط بتحقيق المصلحة للمسلمين ، فإذا صارت المصلحة في النقض نقض .
و يرى الجمهور أن الأمان عقد لازم من جانب المسلمين و يبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر لأن الأمان حق على المسلم ، فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة .

5) كيف ينتقض الأمان ؟ :
بانقضاء المدة المضروبة ، و إن كانت المدة غير محددة فينتقض بنقض الإمام شريطة أ ن يعلم الإمام المستأمنين بذلك ( و إما خفت من قوم خيانة فانب إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) .
و حينئذ يخيرهم الإمام :
فإما أن يسلموا ..
و إما أن يدفعوا الجزية فإن أبوا ردهم إلى مأمنهم ثم قاتلهم ..
احترازاً من الغدر و أجاز جمهور الفقهاء للإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل فقط ضرر للمسلمين ..
6) ما يترتب على عقد الأمان من الأحكام :
يقضي هذا العقد ثبوت الأمن و الطمأنينة للمستأمنين ، فيحرم قتل رجالهم و سبي نسائهم وأولادهم و اغتنام أموالهم ،و استرقاقهم و لا يجوز أيضاً ضرب الجزية عليهم !!
لأت فعل شيء مما ذكر غدر و الغدر حرام ..
و بناء عليه يجب على المسلمين كف الأذى عن المستأمنين و إذا انتهت مدة الأمان و جب على الحاكم المسلم إبلاغ المأمن !! ، أي تبليغ المستأمن المكان الذي يأمن فيه على نفسه و ماله و لا يجوز عند الجمهور نقض أمان المستأمن ما لم نخش منه الخيانة أو يصدر منه ما يستدعي إلغاء أمانه .

_____________________
م ن ق وووووووش --- حرفاً حرفاً
تبوله غير متصل  


قديم(ـة) 19-05-2003, 06:35 PM   #2
طوق الورد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 116
تبولة مشكور على الموضوع


واطراء جميل


والاجمل من ذلك نقلك الموضوع


وجزيت خيرا
__________________
طوق الورد غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 08:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)