[ الجزء الســـادس ]
16- ستر العورة من شروط الصلاة فلا تجوز الصلاة بثوب شفاف أو مهلهل النسج أو به شقوق من جهة العورة الواجب سترها ، فإذا كان الثوب لا يستر لون الجلد ويستطيع الناظر معرفته وتمييزه من بياض أو سواد وغيره فلا تصح الصلاة فيه ، وأما ظهور حدود الملابس الداخلية فلا يضر إذا كانت البشرة مستورة . ( فتاوى ابن عثيمين ) .
17- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وهو أن يزايد في السلعة من لا يريد شراءها لينفع البائع أو يضر المشتري كما يحصل ممن يندس في مزايدات حراج السيارت متواطئا مع أصحابها لرفع السعر وهو لا يريد الشراء ، ويدخل في هذا ما تفعله بعض المجموعات في سوق الأسهم من وضع عروض الشراء الوهمية على الشاشات بقصد رفع الأسعار وهذا غش وظلم وإضرار بالمسلمين .
18- تقل عناية بعض المصلين في صلاة الجنازة بتسوية الصفوف وإتمامها الأول فالأول ، ويظن بعضهم أن المنفرد خلف الصف فيها ليس كالمنفرد في غيرها وهذا خطأ فالجنازة كغيرها من الصلوات. قال الإمام أحمد: " يسوون صفوفهم ؛ فإنها صلاة ، ولأن النبي - عليه الصلاة و السلام - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا " متفق عليه . [ينظرالمغني2/371] .
|