بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حـصـاد الإنـتـرنـت » أحكام فقهية هامة عن الجوارب(الشراب)؟ابن عثيمين‎

حـصـاد الإنـتـرنـت حصاد شبكة الإنترنت و المواضيع المنقولة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 12-12-2010, 02:58 AM   #1
@ولاية دعيسكو@
عـضـو
 
صورة @ولاية دعيسكو@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
أحكام فقهية هامة عن الجوارب(الشراب)؟ابن عثيمين‎

إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح ، لكن يبطل مسحه دون طهارته ، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم ‏.‏ ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي ، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة ‏.‏ ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم ‏.‏
‏و‏ لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة ، فليس الموَّقت الطهارة حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت ، بل الموقت المسح ، فنحن نقول ‏:‏ إذا تمت المدة لا تمسح ، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمتقضى دليل شرعي ، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلى بمقتضى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، وفي مسألة النقض أصل أصَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الرَّجُل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال ‏:‏ ‏(‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ‏)‏ فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه ، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث الواقع كما في الحديث ، أو من حيث الحكم الشرعي ، فإن في كل جهالة ، هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل‏؟‏ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا‏؟‏ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ‏)‏ عُلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا باليقين وهنا لا يقين فتبقى الطهارة ‏.‏
و إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة ، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلّى بوضوء غير تام ‏.‏ وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته ، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، وإن كان بعض العلماء يقولون ‏:‏ إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء ، لكنه قولٌ لا دليل عليه ، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة ، ولو يوماً كاملاً ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء ‏.‏ الله أعلم ‏.‏
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر.
@ولاية دعيسكو@ غير متصل   الرد باقتباس


قديم(ـة) 12-12-2010, 09:40 AM   #2
مهاوي تجرح وداوي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
البلد: بــلاد العجــــــائب
المشاركات: 549
مهاوي تجرح وداوي غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 13-12-2010, 03:37 AM   #3
@ولاية دعيسكو@
عـضـو
 
صورة @ولاية دعيسكو@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
جزاك الله خير..
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر.
@ولاية دعيسكو@ غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 04:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)