|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2010
البلد: هناك .!
المشاركات: 3,749
|
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااام ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان و الشابات علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق و العشق و الغرام
فأجاب : لا يجوز لأي إنسانٍ أن يُرَسِل امرأة أجنبيَّة عنه ، لما في ذلك من فتنة ، و قد يظن المراسل أنَّه ليست هناك فتنة ، و لكن لا يزال به الشيطَان حتى يغريه بها و يغريها به. و قد أمر صلى الله عليه و سلَّم من سمع الدَّجَال أن يبتعد عنه و أخبَر أنَّ الرَّجُلَ قد يأتيه و هو مؤمن و لكن لا يزال به الدَّجَال حتى يفتنه . ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة و خطر كبير و يجب الابتعاد عنها و إن كان السائل يقول إنَّه ليس فيها عشق و لا غرام. أما مراسَلَة الرِّجَال للرِّجَال و النِّسَاء للنِّساء ، فليسَ فِيهَا شَيء إلاَّ أَن يَكُونَ هنَاكَ أمرٌ محظور فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 2/898. بواسطة : " فتاوى المرأة المسلمة " ص578.[1]
__________________
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) .. ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|