|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
قال ابن حزم في مراتب الإجماع : "اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةً لا تجوز" ، قال ابن مفلح في الفروع : "وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" . وقال ابن عابدين من الحنفية : "الأخذ من اللحية دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنّثة الرجال - لم يُبِحْهُ أحد" .
هناك أمران : 1- في حديث ابن عمر عند البخاري ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خالفوا المشركين ، وفِّروا اللحى ، وأحفوا الشوارب" ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : "جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس" ، فمخالف توفير وإرخاء اللحى موافقٌ للمجوس المشركين ، ومتشبِّهٌ بهم ، والتشبه كبيرة من كبائر الذنوب ، لأنه متوعَّدٌ على فعله بكونه منهم : "من تشبه بقوم فهو منهم" ، والمشابهة في الحال تسبب المشابهة في المصير . 2- معلومٌ أن الإصرار على الصغيرة يحوِّلها إلى كبيرة ، ولو سلّمنا أن حلق اللحية من الصغائر ، فإن الإصرار على حلقها - وهو ما يفعله جُلُّ من يحلقها - كبيرة من كبائر الذنوب .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|