بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الأســـــــــــهـــــــــــــــم المـــــــخــــــــــــتــــــلـــــــــطـــة

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 13-11-2006, 02:41 PM   #1
محب الإصلاح
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 37
الأســـــــــــهـــــــــــــــم المـــــــخــــــــــــتــــــلـــــــــطـــة

أسهم الشركات التي أنشأت لغرض مباح ولكنها تتعامل بالحرام أحياناً

مع ملحق بفتوى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول الأسهم المختلطة


راجعها الشيخ:

صالح بن مقبل العصيمي
وراجعها أحد المشائخ الفضلاء


تعريف الأسهم المختلطة:
هي أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل كصناعة الحديد والورق وتجارة الأراضي إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً كالإيداع في البنوك الربوية وأخذ الفائدة منها،أو أن تجعل من ضمن رأس مالها الإقتراض بالربا أو الإقراض فتُضم هذه الأرباح إلى أرباح مساهميها ثم تقوم بتقسيمها عليهم. فتختلط الأرباح التي كسبت من حلال مع التي كسبت من حرام .
حكم المساهمة في الشركات المختلطة: وهوقولان:
القول الأول:تحريم المساهمة في الشركات التي أصل أعمالها مباحة ولكنها تتعاطى الربا اقتراضاً أو إقراضاً،وهو قول عامة العلماء وفيما يلي بيان بعض أصحاب هذا القول :
أولاً:اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية برئاسة العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- وبعضوية العلماء الأجلاء عبد الرزاق بن عفيفي – رحمه الله- عبد الله بن قعود- رحمه الله- وعبد الله بن غديان –حفظه الله وسلمه-.
ثانياً:وممن ذهب إلى القول بالتحريم المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والذي شارك فيه جمع من العلماء الأجلاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ الإمام الراحل عبدالعزيزبن باز،والعلامة صالح الفوزان، والعلامة بكر أبو زيد، والشيخ محمد السبيل، والشيخ عبدالرحمن المرزوقي، والدكتور محمد الخوجة،والشيخ محمد الشاذلي.
و ممن ذهب إلى هذا القول هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي وممن افتى بتحريمه المجمع الفقهي التابع لمنضمة المؤتمر الإسلامي،
وممن قال بالتحريم أيضاً الهيئة الشرعية لبنك (دبي)الإسلامي.وعدد كبير من هيئات الرقابات الشرعية على البنوك
ثالثاً:وممن قال بالتحريم عدة مشائخ منهم:الشيخ عبدالعزيزالراجحي والشيخ عبد الله بن بيه.و الشيخ علي الشيباني.و الدكتور أحمد الخليل .والدكتور صالح المرزوقي .وعدد كبير من العلماء.

-ولهؤلاء العلماء كلام عن هذه الأسهم للإطلاع عليه يرجع إلى كتاب الأسهم المختلطة للشيخ :صالح بن مقبل العصيمي.
أدلة من يرون حرمة الأسهم المختلطة:
الدليل الأول:قال تعالى: يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربوا أضعفاً مضعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الدليل الثاني:قال تعالى: يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنينفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلِمُون ولا تُظلَمُون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.آل عمران آية:278-280
الدليل الثالث: وفي الحديث قال: (( لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))، وقال (( هم سواء)) -أخرجه البخاري-.ووجه الدلاله من الحديث هو أن((المساهم في شركةٍ ترابي هو مراب،قليلاً كان الربا أوكثيراً، ولايجوز للمسلم أن يستمر في الربا ولو قل))
الدليل الرابع: وقال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانسورة المائدة آية:2 . والمساهم في أسهم الشركات المختلطة تعاونه معهم على الإثم والعدوان واضح بين ، فقد أعانهم باستثمار ماله معهم على أكل الحرام وإن لم يأكله هو.
الدليل الخامس: إن رسوللعن موكل الربا فلو لم يقم المسلم بأكل المال الربوي فإن الإثم يلحقه عندما أعان غيره على أكله فإن لم يكن آكله فإنه موكله فإن الذي لعن الآكل قد لعن الموكل بل وقال ((وهم في الإثم سواء)) وهذا يؤكد على أن المساهمة في هذه الشركات محرم ولو لم يأتِ إلا هذا الدليل لكان كافياً ورادعاً لمن كان له قلب.
الدليل السادس: واستدلوا أيضاً بالقاعدة :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلو كانت في هذه الشركات مصالح عده وفيها مفسدة بوجود نسبة من الربا أو الحرام فإننا ندع هذه المصالح خوفاً من وجود هذه المفاسد وهذا يؤكد عدم صحة هذه الشركات.
الدليل السابع: ولأنها وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته وقد يؤول الأمر إلى ورثة لا يهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن المعاملات الربوية .بحجة أن لهم الغنم وعليه الغرم.
الدليل الثامن: أن يسير الربا ربا ويدل على ذلك قول سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- سُئل النبي عن بيع تمرٍ برطب فقال: (( تَنقُص الرُطبة إذا يبست )) قالوا:نعم . قال: ((فلا إذاً))-أخرجه أحمد والنسائي- فالرسول حذر من الربا ولو كان مقدارهما عند الوزن واحداً ولكن تحولها من رطب إلى يابس ينقصها عن وزنها ؟ فكيف بمن أقروا المساهمة بشركات تتعامل بالربا الصريح وجعلوا نسباً معينة لا تمنع المساهمة معهم .ولا حول ولا قوة إلا.بالله.
الدليل التاسع: أن منع هذه الشركات سيؤدي إلى إضعاف أسهمها وإضعاف تداولها وهذا سيفيد بحول الله في أمور:
أ. ارتفاع أسهم الشركات التي جعلت مخافة الله نصب أعينها .
ب. إجبار هذه الشركات على الخضوع لأمر الله وأمر رسولهبأن تتجنب الربا
ج. براءة ذمم الناس وتطييب أموالهم وإخراجهم من المحرمات والمشتبهات.
الدليل العاشر: أن من أجازوها لم يعتمدوا على دليل واحد من الكتاب والسنة؛بل على قواعد فقهية أو أدلة عمومية ليس بينها وبين ما أجازوه علاقة.
القول الثاني: جواز المساهمة في الشركات التي أصل أعمالها مباحة ولكنها تتعاطى الربا إقتراضاً أو إقراضاً .وفيما يلي بيان أصحاب هذا القول :
و ممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الله بن منيع والدكتور القرة داغي وأعضاء الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفيه في حين توقف بعض أعضاء الهيئة،وممن توقف فضيلة الشيخ أحمد السير المباركي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أمين وعضو الهيئة بأنه متوقف في أصل الموضوع.وغيرهم.ولأصحاب هذا القول ضوابط منها:
أ. أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا.
ب. أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام ويقوم بالتخلص منه في أوجه الخير، ولا يجوز له أن ينتفع به في أي حالٍ من الأحوال أو يرجو أثر نفعه كمن يقدمه هدية لخدمه وعماله لأنه سينال أثر هذا النفع وثمن هذا الدفع وإن لم يكن واجباً عليه.حيث قال فضيلة الشيخ :عبد الله بن منيع وهو يعتبر أبرز العلماء الذين أجازوا المساهمة في الشركات المختلطة حيث قال: )(حينما نقول بجواز تملك هذه الأسهم من الشركات موضوع بحثنا – أي أسهم الشركات المختلطة-......،فإنه لا يصح لمن تملك شيئاً من هذه الأسهم بأي طريق من طرق التملك أن يدخل في ماله كسب هذا الجزء المحرم من السهم في الشركة ولا أن يحتسبه من زكاته ولا صدقة تعبدية، ولا يخرجه مما يعتبر وقاية لماله بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعاً،بل يجب عليه حينما يقبض ربح السهم أن يقدر منه الكسب الحرام فيه فيبعده عن ماله بإنفاقه في أي وجه من وجوه البر على سبيل التخلص منه)ص92_93(
ج. وقد اشترط بعضهم نسباً معينة لا يزيد عليها نسبة التعامل الحرام عند هذه الشركات.
د.أن جواز الدخل في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مُباح،فالربا مُحرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
و.لا يعني جواز الدخول في مثل هذه الشركات إقرارها على معاملاتها الربوية، بل يجب السعي في تطهير هذه الشركات من الربا بشتى الوسال والطرق.
أدلة من يرون جواز الأسهم المختلطة:
الدليل الأول:أن الشريعة الإسلامية الغراء مبناها على رفع الحرج ودفع المشقة،وتحقيق اليسر والمصالح للأمة،فقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج آية78 وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
مناقشة الدليل الأول:
ليس هناك حرج بمعناه الشرعي يقتضي المساهمة في هذه الشركات المختلطة لأن وسائل الاستثمار ميسرة فمن أراد مجال الأسهام فهناك شركات أخذت على عاتقها أن لا تجعل للحرام إليها سبيلاً وهي منتشرة ولله الحمد ، وهناك الشركات والمصانع وتجارة
الأراضي فهي مجال رحب واسع للاستثمار وفيها خير وبركة ولله الحمد.
الدليل الثاني: استدلوا بأقوال لبعض أهل العلم منها :
أ. قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: ((الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم))
ب .قال العز بن عبد السلام-رحمه الله-((لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال جاز أن يستحل مِن ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولايقف تحليل ذلك على الضرورات،لأنه لو وقف عليهالأدى إلى ضعف العباد،واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام ))
مناقشة الدليل الثاني: من عدة وجوه:
أ. أمااستشهادهم بقول ابن تيمية-رحمه الله- : ((المفسدة المقتضية للتحريم))،ولم يقل ((المنصوص على حرمته))، ولم يقل ((الربا))،وإنما قال (المقتضية للتحريم ))، ثم قال (وعارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم))، وأين الحاجة الراجحة للشركات الربوية؟!لا توجد.
ب. ماذكروه من كلام العز بن عبد السلام-رحمه الله- فليس فيه لمن أجازوا به الأسهم المختلطة وجه حق وذلك من خلال مايلي:
1. أن العزبن عبدالسلام-رحمه الله – قال: ((لو عم الحرام الأراضي بحيث لا يوجد فيه حلال))فهل هناك مسلم يقول بأن الحرام قد عم والحلال قدعدم؟!فكيف يستدل بقول ويستند إلى رأيه دون النظر إلى شرطه وضابطه فهو وضع قيداًبأن يعم الحرام الأراضي وهذا قد يوجد لكن وضع قيوداًأخرى بحيث قال:
أ. ((ولايوجد فيه حلال)) فهل يقول بذلك أحد؟!
ب. ووضع قيداً ثالثاً أن لا يستحل إلا ما تدعو إليه الحاجة وملاحظ الآن أن الحرام استحل مع أن الحلال منتشر ومتيسر ولُجىء إلى الحرام أيضاً من غير حاجة بل من أجل التكاثر بالأموال وتضخيم الأرصدة ولاحول ولا قوة إلا بالله.
2. إن جميع العلماء يُستدل لأقوالهم لا بأقوالهم فلا عصمة إلا لله ولكتابه ولرسوله.
الدليل الثالث: استدلوا بقاعدة ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو.
مناقشة الدليل الثالث: من عدة وجوه:
1. عندما تكلم العلماء عن هذه القاعدة ذكروها في مسائل يشق ويصعب على الإنسان أن يتحرز عنها،وفي تكليفه التحرز منها تكليف بما يدخل الحرج والعنت على المسلمين في أحوالهم الخاصة وفي معاملاتهم مع سائر الناس، بينما لا نجد الممتنعين عن المساهمة في هذه الشركات أصابهم مشقة وحرج من ذلك.
2. لاشك في قضية العفو عن اليسير إذا كان لا يمكن التحرز منه أما هذه المساهمات المحرمة فيمكن التحرز عنها بالابتعاد عنها ولا ضرورة ولا حاجة للمساهمة بها، وربي كم ضيقوا واسعاً وحجروه.
3. اليسير الذي يعفي منه الإنسان يكون بالنسبة لمن باشره مباحاً ولا إثم عليه ولا حرج من بقائه وهم أعفو من إثم ذلك الحرام ثم أوجبوا عليه إخراج النسبة المحرمة؟ فكيف يقولون يسير يعفى عنه ومع ذلك أوجبوا عليه إخراج النسبة المحرمة.....!!
4. أما اليسير المعفي عنه لا يكون عمداً فلو أخذ إنسان قليلاً من النجاسة ووضعها على ثوبه متعمداً بذريعة أنه يُعفى عن اليسير فهل يصح منه ذلك ؟ فعليهم التفرق بين القاصد المتعمد وبين المضطر المُتحرج.
الدليل الرابع: استدلوا بقاعدة ((للأكثر حكم الكل ))
مناقشة الدليل الرابع: من وجهين:
1. الاحتجاج بهذه القاعدة ليس على إطلاقه وإلا لا نفتح باب من الشر يصعب إغلاقه. كيف وقد عارض قول الرسول ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)).فلو أُخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لجاز القليل من الخمر إذا خُلط بعصير ، ولا قائل به لأنه مردود بحديث ((ما أسكر كثيرة فقليله حرام)).بل يلزم من يقول بهذه القاعدة أن يجيز الأطعمه التي وضع بها قليل من الخمر .
2. ولو فرضنا صحة الاحتجاج بهذه القاعدة مطلقاً فلا مجال للاحتجاج بها في قضية الأسهم فهم يقرون بأنه لا يجوز له الاحتفاظ بالمال الحرام وعليه أن يخرج النسبة المحرمة والقاعدة تقول خلاف ذلك،وهذا مسقط لهذا الدليل والله أعلم .
الدليل الخامس: وقد استدل به – القرة داغي – على ما ذهب إليه من تجويز الأسهم المختلطة حيث قال: أنه لا ينكر دور العرف وأثره في الفقه الإسلامي ما دام لا يتعارض مع نصوص الشريعة.
مناقشة الدليل الخامس: من وجهين:
1. لا يخفي على طالب علم أن قضية الاحتجاج بالعرف من مسائل الخلاف ولكن من أجازوه اشترطوا (أن لا يصادم نصاً شرعياً ) وقد صادم لعن الرسولآكل الربا وموكله فهل هناك أوضح من ذلك النص؟.
2. وأين العرف الذي استدلوا به؟ أم أنه يقصد انجراف فئة من الناس نحوها فجعلوه عرفاً ؟ فتلك وربي مصيبة وبلية؛ لأن كثيراً من الناس حلقوا اللحى ، واقتنوا آلات اللهو والمحرمات واستمرؤا في زيارة المسارح المحرمة والسينما وشرب الدخان وتعاطي المخدرات ، فهل نجعل هذه المحرمات أعرافاً نُحل من خلالها ماحرم الله ورسوله ونجعلها للناس مباحة مستساغة؟!والله يقول: وإن تُطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.إن أفعال غالب الناس ليست دليلاً على الإباحة أو تدخل في عموم البلوى وهذا أمر يجب التنبه له.
الدليل السادس: استدلوا بحديث ((الثلث والثلث كثير))عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: جاءالنبييعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء) قلت :يا رسول الله أوصي بمالي كله؟قال: ((لا)) قلت :فالشطر؟ قال ((لا)) قلت:الثلث؟قال ((فالثلث والثلث كثير))-أخرجه البخاري-.وممن ذهب إلى اشتراط ألا تزيد النسبة المحرمة عن الثلث الهيئة الشرعية في شركة الراجحي .والدكتور عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة في الكويت.
مناقشة الدليل السادس: من وجهين:
1. و هذا الدليل الذي ذهبوا إليه يريدون أن يخلصوا من خلاله إلى أن ما قل عن الثلث فهو قليل،وبناء على هذا الاستدلال ينفتح
باب شر عظيم سيقود إلى إباحة أن يُساهم المسلم في بيع لحوم الخنازير والخمور وغيرها من المحرمات طالما أنها لا تصل إلى الثلث.
2. إن الناظر في أصول الإسلام يجد أن الإسلام في باب الحرام لم يرخص بنسب محددة بل حرم القليل طالما أن الكثير محرم ومن أدلة ذلك:
أ. قال  ((ما أسكر كثيرة فقليله حرام)).- أخرجه البخاري - فلم يجعل النبيأقل من الثلث من الخمر حلالاً ومباحاً بل عبر بالقليل والقليل يعني النسبة الضئيلة.
ب. عن سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- قال:سئل النبيعن بيع تمر برطب فقال(تنقص الرطبة إذا يبست ؟قالوا:نعم ، قال(فلا إذاً)).أخرجه أحمدوالنسائي.
وهناك أدلة أخرى لكلٍ من القولين للإطلاع عليها يرجع إلى كتاب الأسهم المختلطة للشيخ: صالح بن مقبل العصيمي.
الترجيح:
والذي يترجح هو تحريم المساهمة في الشركات المختلطة طالما اختلط الحرام بالحلال ، سواء كان هذا الحرام من فوائد الإيداع في البنوك الربوية أو استثمار بعض الأرباح أو جزء من رأس المال في أعمال محرمة كالأندية المختلطة بين الجنسين والمسارح و السينماء و القنوات الفضائية التي تبث ما حرم الله أو أي صورة من صور الاستثمار المحرم.
مبررات ترجيح القول بالتحريم:
1. قوة أدلة المحرمين وعدم وجود مطعن في واحد ٍ منها.
2. خلو حجج المجيزين من أدلة الكتاب والسنة الصريحة. وأما أدلتهم القياسية من السنة فليس الاحتجاج مُسلم لهم به لا من جهة القياس ولا من جهة الاستدلال.
3. اختلاف كلمة المجيزين لهذه الأسهم في تقدير النسب المحرمة التي يجب ألا تزيد عنها.
توصيات:
1. التحذير من فتنة المال:
أ. عن النبيقال(فو الله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوهاكما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم)).أخرجه مسلم.
ب. أن النبي قال(ياحكيم،إن هذا المال خضرة حلوة،فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه،ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع ،اليد العليا خير من اليد السفلى)).أخرجه البخاري ومسلم.
2. التحذير من كسب الحرام:
أ. عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبيقال(ليأتين على الناس زمان ،لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام)).أخرجه البخاري.
ب. عن كعب بن عجرة –رضي الله عنه- قال:قال لي رسول الله(يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سُحت إلا كانت النار أولى به))أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3. تحريم الربا:
أ. قال تعالى:يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنينالبقرة آية:278
ب . عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبيقال(اجتنبوا السبع الموبقات))،قالوا:يا رسول الله: وما هن ؟،قال (الشرك بالله ،والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)).أخرجه البخاري.
ج .عن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- عن النبيقال(الربا ثلاثةٌوسبعون باباً.أيسرُها أن ينكح الرجل أمه))أخرجه إ بن ماجه والحاكم وصححه.
4. الله طيب لا يقبل إلا طيباً ورد دعاء صاحب المال الحرام:
أ. عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال:قال رسول الله: ((يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:يأيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلِحاً إني بما تعملون عليم، وقال:يأيها الذين ءامنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم،ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء،يا رب يا رب ومطعمه حرام ،ومشربه حرام،وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك)).أخرجه مسلم.
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل عندما قال:
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور
5. الأمر بالورع واجتناب الشبهات:
عن النعمان بن بشير –رضي الله عنه- قال:قال النبي: ((الحلال بين والحرام بين،وبينما أمور مشتبهة،فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك،ومن اجترأ على ما يشُكُ فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان،والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه)).أخرجه البخاري ومسلم.
6. الأرزاق مقسومة:
أ. قال الرسول ( (إن الرزق ليطلبُ العبد كما يطلُبُهُ أجله)).أخرجه إ بن حبان.
ب. قال: ((لاتتبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلُغهُ أخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب :أخذ الحلال وترك الحرام)).أخرجه إبن حبان.
7. التحذير من هوى النفس:
أ. قال تعالى:وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىفإن الجنة هي المأوى.النازعات آية:40- 41.
ب. قال تعالى:ولاتتبع الهوى فيُضِلك عن سبيل الله.ص آية26.
ج. كما قال الحكيم: (أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل،فإن الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة).





8. تحريم الإيداع في البنوك الربوية:
وجه سؤالاً للجنةٍ الدائمة في المملكة العربية السعودية حيث يقول السؤال:
هل إيداع النقود في البنوك بفائدة أو بدون فائدة حرام،والاقتراض من البنوك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟.
الجواب: إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلاً بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام , وإيداعها بدون فائدة
في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا, والتمكين لها من التوسع في ذلك,اللهم إلا إذا كان مضطراً لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها , ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية, فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام, سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك, أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوغيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون رباً فهو جائز.


وفي الختام أسأل الله العلي القديرأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجههِ الكريم،وأن ينفع به كاتبه وقارئه,وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذه الورقات مختصرة من كتاب الأسهم المختلطة للشيخ:صالح بن مقبل العصيمي
أختصرها محبكم أبوعبدالله
مـــــــــلاحـــــظـــــــة
1-أتمنى أن يسعى للنشرها في المنتديات والمواقع واسحات
للتعم الفائدة

(توجد هذه المذكرة عند الأماجد والقاضي وغيريهما)
رقم الشيخ:صالح بن مقبل العصيمي
0555549291

اتمنى للجميع التوفيق وسداد

آخر من قام بالتعديل الـصـمـصـام; بتاريخ 13-11-2006 الساعة 07:30 PM.
محب الإصلاح غير متصل  


قديم(ـة) 13-11-2006, 07:16 PM   #2
الشفوق
عـضـو
 
صورة الشفوق الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,172
بارك الله فيك اخي....وجزاك الله خيراً
__________________
:aاجعل شعارك في الحياة :a
:p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
:i121 فلها وربك يحلها :i121

;) :D :i128 :i128 :eek5 :i125 :eek5 :i128 :i128 :D ;)

: 12 : 12
الشفوق غير متصل  
قديم(ـة) 13-11-2006, 07:23 PM   #3
الـصـمـصـام
عبدالله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
بارك الله في نقلك
و جزا الله هذا الشيخ خير الجزاء
__________________




ياربي ..افتح على قلبي ..
و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك ..
[عبدالله]

من مواضيعي :
آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات )
::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة)

الـصـمـصـام غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)