|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#5 |
Guest
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 237
|
هذا قول جامع ومختصر للمستبصر الشيخ سلمان العودة.
هل يجب إطلاق اللحية كيفما كانت، ويحرم أخذ شيء منها، أو تهذيبها؟ وما هو الشعر من الوجه الذي يكون من اللحية، والشعر الذي ليس منها؟ الجواب 1- لا يجوز حلق اللحية، لحديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف فهو خلاف ضعيف جدا، ولا يعتد به. وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر والقول بالكراهية وجه ضعيف عند الشافعية. 2- بالنسبة لأخذ ما زاد على القبضة من اللحية هو جائز، صح الأثر فيه عن ابن عمر في صحيح البخاري، وعن أبي هريرة، وهما راويا الحديث. وهو مذهب الأحناف، وجوباً واستحباباً، ومذهب الإمام أحمد وقد كان يأخذ من لحيته. 3- وقيل: لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها تركاً يوقع له الشهرة، وهو مذهب المالكية. 4- وقيل إن ذلك خاص بالحج، وهو اختيار الشافعية. وذهب بعضهم إلى كراهة الأخذ من اللحية إذا لم تطل طولاً شديداً. والراجح أنه له الأخذ منها ما زاد على القبضة وأخذ ما تطاير وتشعث منها، وهو قول عامة أهل العلم. الشيخ سلمان بن فهد العودة راشد الصليحان ... كلماتك تعجبني فكيف يستقيم بنيانٌ وهو مبني من القش ! |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|