|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
طيب،،
يؤسفني أنك تصرّ على تحويل النقاش من مسألة الدفوف إلى مسألة المعازف . وذِكْري المعازفَ أولاً إنما كان ظنًّا أنا نتفق على تحريمه - كما رأيت - . قولك :
أولاً : الحديث أخرجه غير واحد من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ومعاوية هذا هو أبو عبد الرحمن ، وثقه جمعٌ ، وتُكُلِّم فيه ، فقال ابن حجر في التقريب : "صدوق له أوهام" . وشيخه الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل ، ومن هذه حاله فهو في عداد مجاهيل الحال ، بل إن معاوية بن صالح كان يسميه مرةً : الحسن بن جابر ، ومرةً : أبا عبد الرحمن الكندي ، ومرةً : الحسن اللخمي ، ومرةً : ابن جابر ، والعادة في مثل هذه التعميات التي يفعلها بعض الرواة : أن المُعمَّى رجلٌ فيه نظر ، فلا يحب تسميته مباشرةً لئلا يُعرف فيسقط الحديث بمعرفته ، ولذلك سمى أهل الشام محمد بن سعيد المصلوب بالزندقة مائةَ اسم ، لئلا يُعرف ، لكن جهابذة النقاد كانوا لذلك بالمرصاد . والمقصود من ذلك كله أن الحسن بن جابر لم يعرف بعدالة ولا بضبط ، فليس بأهل لأن تقبل روايته . ثانيًا : قد جاءت متابعةٌ للحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب ، لكن بلفظ مختلف ، والذي رواها موثَّق ، وهي أولى بالصواب ، فقد أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي ، والخطيب في الكفاية = من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام ، بلفظ : "فما كان فيه من حلال أحللناه" ، وفي بعض الروايات : "فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه" . ثالثًا : مع أن الحسن بن جابر مجهول ، وخالفه أوثق منه في هذه اللفظة ، فقد اختلفت مخارج الحديث عنه فيها ، فقد جاءت غير رواية - كما عند الطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي في الكبرى ، والخطيب في الكفاية - = من طرق عنه عن المقدام بلفظ : "فأحللناه" ، كما سبق في رواية ابن أبي عوف الجرشي . ولفظة ( أحللناه ) تعني : حكمنا بأنه حلال ؛ موافقةً للقرآن ، فليس فيه أن المرء ( يستحل ) الشيءَ ابتداءً من نفسه ، وإنما لَمَّا جاء الدليل بحلِّهِ ، حَكَمَ بذلك ، ويدل عليه رواية : ( فأحلوه ) ، والمقصود بها : فاحكموا بحلِّهِ ؛ لأن ذلك جاء في القرآن . ولفظ الاستحلال وما شابهه ؛ يفيد - عند التأمل - إنشاءَ حكمٍ جديد ، فلا يستقيم أن يُقال لمن جرى على أصل الحل - كما يقول من يقول في حل المعازف - = لا يستقيم أن يقال لذلك : استحلَّ الشيء ، لأن جريانه على أصل الحل مشيٌ على حكم سابق ، وليس إنشاءً لحكم جديد يطلق عليه ( الاستحلال ) . وفي اللغة : يُقال : استقاء ، لمن تكلف استخراج ما في الجوف عامدًا ، فهو منشئ فعلاً جديدًا لم يكن حادثًا قبلُ ، ولا يُقال لمن قاء دون تكلف ذلك : استقاء . ولذا ترى في استحلال الخمر والحر والحرير = إنشاءً لحكم جديد ، هو الحلّ ، بعد أن كان الحكم الأول : الحرمة . وعلى المعنى المذكور يُحمل قوله في بعض الروايات : ( استحللناه ) . وهكذا هو السبيل الصحيح في بيان معاني الألفاظ عند اتحاد مخرج الحديث ، فمن قال ( استحللناه ) فإنما أراد المعنى الآخر الذي عبر عنه الرواة الآخرون بـ ( أحللناه ) أو ( فأحلوه ) . وهذا يفيد أنه لا يُحَوَّل معنى الاستحلال من المعنى الذي كاد أن يطبق الاستعمال العلمي على إطلاقه عليه = بلفظةٍ جاءت في حديث ، وبيّنت ألفاظ الحديث الأخرى معناها ، فبقيت تلك اللفظة على الاحتمال . ولو نظرت في أشباه هذه الكلمة ، عرفت أن لا اشتباه في أن هذا النوع يدل على الانقلاب من الضدّ : استراح ؛ استباح ؛ استقلّ ... وهذا ذكره ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك : 2/602 ) قال : "ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب ، نحو استغفرت الله واستوهبته ، أو للدلالة على التحول من حال إلى حال ؛ نحو استنوق الجمل ، واستنسر البغاث ، واستتيست الشاة ، واستحجر الطين ..." . وهو مذكور في غيره من كتب اللغة . هذا غير الاستعمال الذي استعمله علماء الأمة وفقهاؤها لكلمة الاستحلال ، والذي يكاد يتفق على أن الاستحلال انتقالٌ من حظر إلى حلّ ، فتراهم يستعملون الاستحلال في استحلال الدماء ، استحلال الأموال ، استحلال العرض ، استحلال الربا ، استحلال الميتة ، استحلال الفطر في رمضان ، استحلال المرأة بعد طلاقها ثلاثًا ما لم تنكح رجلاً غيره ............. إلخ . وكما ترى ، فجميع ما أطلقوا عليه الاستحلال محرم ، وليس في استعمالهم للاستحلال انتقالٌ من إباحة إلى إباحة . بل قد نص إمامان من كبار الفقهاء العارفين على معنى الاستحلال : 1- قال الإمام موفق الدين ابن قدامة ( المغني : 10/186 ) : "فإنَّ الاستحلالَ : الفعلُ في غير موضع الحلِّ ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )" . والفعل في غير موضع الحلِّ يعني : أن الأمرَ محرمٌ ، لكنه مع ذلك فَعَلَهُ ، فصار مستحلاًّ له . 2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( الفتاوى الكبرى : 6/37 ) : "فما يوجب استحلال الفروج المحرمة ؛ فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الزنا الصريح ، ولم يُرِدْ بالاستحلال مجرد الفعل ، فإن هذا لم يزل موجودًا في الناس ، ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً" ، وقال - رحمه الله - ( في كتابه إبطال نكاح التحليل ) في الكلام على حديث المعازف : "فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حلَّهُ ، فيشبه أن يكون ... استحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور , واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة , وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء , فقاسوا سائر أحوالهم على تلك . وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك - رحمه الله تعالى - : وهل أفسد الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانها ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذر ، هو معروف في مواضعه" ا.هـ .ولاحظ أنه ذكر أن بعض من استحل الحرير استدل بإباحته في بعض الأحوال ( كالقتال وغيره ) ، وهذا مماثل - إن لم يطابق - الاستدلال بإباحة الدف في أحوال معينة على إباحته مطلقًا . هذا استعمال العلماء ، فضلاً عن الاستعمال الشرعي الذي تراه - وهو جليّ لكل حصيف - في هذا الحديث ، ففيه : استحلال الحر ، واستحلال الحرير ، واستحلال الخمر . وهذه الأمور محرمة بلا شك ولا ريب . وقد ورد في غير هذا الحديث الاستحلال على المعنى نفسه ، ففي البخاري : "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ..." ، وفي مسلم : "فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..." ، وهذا الأخير ذكره الجديع في كتابه عن الموسيقى (ص91) . وأما قولك :
فهذا قول عجيب جدًّا ! فالحديث واضحٌ في أن الكلام عن الرجال : 1- الحديث أولاً مصدَّر بـ "أقوام" ، وقد تدخل النساء في ( الأقوام ) ، إلا أن ضمير المذكر في الحديث واضح ( يكونن ) ( يستحلون ) ... ، 2- ثم ما دام الخطاب سيكون موجهًا إلى المرأة في جزء من الحديث ( الحرير ) ، وسنقول بأنها تستحلّ شيئًا منه = فلا بد إذن أن يطرد ذلك في سائر الحديث ، وفي الحديث ذكر "الحر" ، فهل يمكن أن تستحل المرأةُ الحرَ كما استحلت (!) الحرير ؟!؟! 3- وإذا قلنا : إن السياق ذمٌّ لأفعال هؤلاء ، وإن لُبسَ المرأةِ الحريرَ - وهو حلال أصلاً بالنصِّ - يسمى استحلالاً بدلالة هذا الحديث ، فكيف يستقيم أن الله - عز وجل - يُحِلُّ للمرأة أن تلبس الحرير ، ثم يذمها نبيُّه - صلى الله عليه وسلم - على لبسه ؟؟! وللتوضيح : قلتَ : إن الحرير مباح للمرأة ، وإن هذا الحديث يدل على أن لبس المرأة الحرير يسمى استحلالاً ، وعليه ؛ فإن لبس المرأة الحرير يدخل فيما ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، لأنه استحلالٌ - كما قلتَ - ، والحديث ذمَّ استحلال الحرير ، فكيف يستقيم أن الفعل حلال وأنه في الوقت نفسه مذموم ؟! 4- ثم قد سبق أن الاستحلال ربما يفيد ابتداءَ حكمٍ جديد ، ولبس المرأة الحرير جريانٌ على أصل الحل لها . إذا اجتمع هذا كلُّه ، اتضح أن لبسَ المرأةِ الحريرَ ليس فيه استحلالٌ بالمفهوم الشرعي الذي قرن استحلال الحرير باستحلال الحر واستحلال الخمر واستحلال المعازف . لا أبالغ إن قلتُ : إن الاستحلال إذا أطلق أريد به الانتقال من الحظر إلى الحلّ لغةً وشرعًا واستعمالَ علماءٍ ، ولا نترك اللغةَ والشرعَ واستعمال علماء الملة إلى أفهامنا وما تهواه نفوسنا ، وإنْ ؛ فلا حاجة لكثرة الكلام . على التسليـم بأن استحلال المعازف المذكور في الحديث استحلالٌ لحلال (!) ، فلماذا ذم النبي - صلى الله عليه وسلم - من استحل الحلال ؟! وهل يُحِلُّ الله - عز وجل - لعباده شيئًا ، ثم يذمُّ نبيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - من فعله مستحلاًّ للحلال ؟!! وفاعل ما أحله الله له لم يرتكب ما يوجب ولو قليلَ الذم ، فكيف يُذَمُّ مستحل المعازف لو كانت حلالاً ؟! قال ابن القيم ( في إغاثة اللهفان ، ص260 ) : "المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ..." ثم استطرد في بيان معنى وجهي الرواية : الخز ، والحر . قلتَ :
ولا أدري ماذا تريد بهذا النقل ؟! فإن تحريم المعازف جارٍ فيه ، سواءً على الحقيقة أو على المجاز . هذا على التسليم بالمعنى المجازي ، وإلا فالواجب تعيُّن الحقيقة ، ولا يُصار إلى المجاز إلا إذا دلت قرينة عليه ، وقد حُكي الإجماع على هذا . وإذا سلمنا بالمعنى المجازي الذي ذكره ابن العربي ، فالتحريم مستمرٌّ فيه أيضًا كاستمراره في المعنى الحقيقي ، ويتضح هذا في كلام ابن العربي - الذي لم تنقله بتمامه - ، قال ابن حجر ( الفتح : 10/55 ) : "وقوله : ( يستحلون ) قال ابن العربي : ( يحتمل أن يكون المعنى : يعتقدون ذلك حلالاً ، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال ، أي : يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال ، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك ) " ا.هـ . فانظر قولَهُ : يسترسلون في شربها ( ومثلها سائر المستحلاّت في الحديث ) كالاسترسال في الحلال ، ولو كانت ما استحلوه مباحًا ، لما كان لكلامه معنىً ، لأن كلامَهُ سيكون حينئذٍ : يسترسلون في الحلال كالاسترسال في الحلال !!! [مستفاد من كتاب للأستاذ عبد الله رمضان بن موسى] ثم انظر قولَهُ : "وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك" ، ولو كان ذلك مباحًا ، لما قال هذه الكلمة ، لأنها تدل على التعجب من فعلهم ، واستهجانه ، وغرابته ، و لا يحصل ذلك لمن سمع ورأى من يفعل المباح . قلتَ :
وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في أن ذلك الاستحلال بتأويلات وشبهات ، أو بإغواء من الشيطان ، وهذا لا يكون كفرًا . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الاستقامة : 2/189 ) : "فالعقوبة بما عوقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركهم ، فاستحل ما حرمه الله ورسوله ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ... ) ، ثم قد يستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر بتأويل ، كما استحل ذلك اهل الكوفة ؛ كما روي في الحديث : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها ) ، فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته ، هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، كما استحل بعضُهم بعضَ أنواع الربا ، واستحل بعضُهم نوعًا من الفاحشة ، وهو إتيان النساء في حشوشهن ، واستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر ، واستحل بعضُهم استماعَ المعازف ، واستحل بعضُهم مِن دماءِ بعضٍ بالتأويلِ ما استحل ، فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح ؛ تكون سيئات مكفرة أو مغفورة ، أو خطأ مغفورًا . ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق ، والأمر بذلك والنهي عن خلافِهِ بحسب الإمكان" ا.هـ كلامه - رحمه الله - ، وهو من النفاسة بمكان ، خاصة القاعدة الأخيرة التي ذكرها . قولك :
أقول : وتحكُّمك هذا مؤدٍّ إلى الخبط والتخليط ، فلتتروَّ . ( من عمل الشيطان ) ، لازِمُهُ أن يكون مما يحبه الشيطان ، وكون الشيء من عمل الشيطان هو الذي أعنيه بأنه محرم ، لأنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر - بنص آيات الكتاب - ، وهو الذي يؤزُّ الشيطانُ العصاةَ إليه أزًّا ، ويغويهم إلى فعله ، ويسوِّل لهم ارتكابه . أما ( مدخل للشيطان ) فتختلف اختلافًا جوهريًّا ، والفرق واضح للمنصف الناظر بعين فاحصة . ومداخل الشيطان كثيرة ، ولا يلزم من كون الفعل مدخلاً للشيطان أن يكون حرامًا ، بل قد يكون الأمر حلالاً بلا إشكال ؛ إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، بحيث يُمْكن له التمكُّن في حضرة هذا الأمر . قولك :
لا أدري لم الدوران من جديد ؟! وتقويلي ما لم أقل ؟! هذه إعادة لكلامك الأول نفسِهِ :
وقد أجبتُ عليه ، فهل فهمتَ جوابي ، أم أعيده ؟! قولك :
إذن فأنت تقول : إن الدف من محبوبات الشيطان ، ومرغوباته ، ومطلوباته . وهو مباح في الوقت نفسه !! والعمدة - كما سبق - على أن الدف في الأصل من عمل الشيطان وإغوائه وتلبيسه ، ثم يُقال : إن الشيطان لا يفعل ذلك إلا بأمر يحبه . وأما في حال أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فليس الدف من عمل الشيطان ولا من إغوائه ولا من تلبيسه ، وحاشا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيح ما كان كذلك . ومع ذلك فقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيطان حضر حال إباحة الدف ، لحبِّهِ إياه ووجودِهِ مدخلاً للإغواء والفتنة فيه حال إباحته ، لا لأنه من عمله وإغوائه ، وسبق الفرق بين الأمرين . والله أعلم . تنبيه للعموم : كنتُ فيما سبق أجيب على الأخ ( المتزن ) بحسن نية ، على أنه يناقش ويطرح من قبل نفسه ، ثم تبين لي أثناء البحث في هذه المسألة أنه ينقل من كتاب الأستاذ عبد الله الجديع ( الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام ) دون إشارة أو عزو ، وربما غيّر في بعض الألفاظ والجمل لتتراكب وتتسق في مساق الرد هنا . ولو كان الأمر نقولاتٍ نقلها ( الجديع ) ، ثم نقلها ( المتزن ) ، لكان أخف ؛ لأنه يحتمل أن يقف عليها ( المتزن ) كما وقف عليها ( الجديع ) من قبل . إلا أن ( المتزن ) يأخذ ما لا يُحتَمَل وجودُهُ في غير كتاب ( الجديع ) ، وهو كلام ( الجديع ) نفسه ، ثم يكتبُهُ هنا تحت معرِّفِهِ ناسبَهُ إلى نفسِهِ وعلمِهِ وفهمِهِ . والأمر إليكم لتحكموا : المتزن :
الجديع : ![]() ![]()
الجديع : ![]() ![]()
الجديع : ![]() وأكرر أن الاعتراض على إيهام أن الكلام له ، وحقيقته أنه يقتبس وينقل دون عزوٍ أو إشارة . على أن قضية الاقتباس دون عزوٍ هذه ليست بتلك الأهمية ، فقد نوقشت الأفكار والأقوال كلها . والله وحده المستعان ، وعليه التكلان .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|