|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
27-02-2007, 02:19 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2005
البلد: من الوسط الى الشمال
المشاركات: 457
|
معالي د.ابن حميد لقاروب: اسكت لو سمحت!!
أسكت معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو المجلس محمد قاروب إثر مقاطعة معاليه في محاولة للدفاع عن وجهة نظره القاضية بتشريع الجلد كإجراء تربوي وإداري مبدداً أن يكون جزائياً.. ويثير حفيظة الجلسة السادسة والسبعين العادية عندما قال (إن النتيجة التي ذكرتها لجنة الشؤون الأمنية.. في تقريرها.. خائبة وتضيع معها.. المصلحة العامة)!
حيث قال رئيس المجلس مخاطبا قاروب: (لو سمحت أرجو السكوت!!). وكانت مداخلة عضو المجلس محمد قاروب بدأت برفض تعديل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، التي تقضي بإيقاع عقوبات منها الجلد دون محاكمة. وحملت مداخلة قاروب انتقادا حادا لتقرير اللجنة الذي يوصي بحذف الفقرة الثالثة من المادة عشرين من نظام السجن والتوقيف والاكتفاء بما نص عليه النظام الأساسي للحكم.. وما قضى به نظام الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي. وتركزت انتقادات عضو المجلس قاروب على حذف فقرة عقوبة الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات دون محاكمة.. معتبرا أن المؤسسات العقابية والإصلاحية لها الحق في إيقاع تلك العقوبة على من يخالفون النظام من المسجونين والموقوفين لكون ذلك من القرارات التأديبية الإدارية وليست من العقوبات الجزائية على حد وصفه. ومضى قاروب في انتقاده إلى أن قاده حماسه للقول: إن النتيجة التي ذكرتها اللجنة في تقريرها خائبة وتضيع معها المصلحة العليا. وما أن سمع تحت القبة صدى هذه العبارة إلا وبدأ الأعضاء يبادلون بعضهم بالنظرات الاستغرابية سادتها الدهشة.. لينتهي قاروب من مداخلته الطويلة (استغرقت زهاء 17 دقيقة).. ويختتمها بشكر معالي رئيس المجلس والأعضاء.. ويبادله ابن حميد بالشكر المعتاد عند اختتام مداخلة أي عضو. ابن حميد في مواجهة قاروب وعلى الفور.. يبادر ابن حميد بالقول: تسحب الكلمة خائبة.. ويسحب نزولك على الجهات.. فكل الجهات درست هذا الموضوع بعناية سواء هيئة الخبراء.. ومندوب وزارة العدل.. ومندوب وزارة الداخلية.. كل هؤلاء معتبرون.. وما قلته حق لك.. ويعبر عن رأيك وحدك.. وعلى كل حال.. كل ما يأتي من الجهات محترم. وأثناء تعليق معالي رئيس المجلس حاول قاروب الدفاع عن رأيه ووجهة نظره.. ليقول له ابن حميد: (لو سمحت.. أرجو السكوت لو سمحت)، فيرد قاروب: لك ما شئت معالي الشيخ.. ويستكمل ابن حميد حديثه قائلا: وما يقدم من الجهات له آليته في الدراسة.. وما قدمته اللجنة يتعلق فقط بعقوبة الجلد. على أن هذه العقوبة لا تدخل في الأمور التأديبية وإنما بالفعل جزائية.. وما ذكرت أنت من مواد.. كله يتعلق فعلا بالإنذار وبالإيقاف.. هذه كلها لم تمس.. بل الأمر كله في قضية الجلد؛ لأن الجلد عقوبة جسدية وبالفعل تحتاج إلى محاكمة.. وليس إلى إجراء إداري يقوم به المسؤولون.. وهذا هو المقصود في الواقع. وإثر انتهاء ابن حميد من تعليقه طالب رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر بن خشيم بدراسة مداخلات الأعضاء للرد عليها. وكان المجلس قد أقر أمس اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية. كما وافق المجلس بالأغلبية على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي، حيث أقر المجلس الموافقة على المذكرة. مداخلة قاروب وفيما يلي نص مداخلة عضوالمجلس محمد قاروب: أولاً لا أؤيد كل ما ذكر.. ولا أؤيد الدراسة التي هي في الأصل ليست دراسة.. سواء كان ذلك في محضر هيئة الخبراء.. أو ما جاء في تقرير اللجنة الموقرة.. نحن نتحدث عن جريمة تأديبية.. وعقوبة تأديبية، لا نتكلم عن جريمة جزائية.. أو عن عقوبة جزائية.. الأمر هنا.. المشروعية الدستورية للنظام قائمة؛ لأن النظام صدر بمرسوم ملكي.. وبالتالي الاستناد إلى ما جاء في النظام الأساسي للحكم لا معنى له.. هل إن كان ما جنحت إليه اللجنة يخلع عن هذا النظام في هذه المادة الدستورية.. فإن النظام بأكمله غير دستوري.. وليست هذه المادة.. ومن ثم كل ما ترتب على ذلك منذ صدور النظام عام 1398هـ.. نحن أمام نظام يعالج كيفية إنشاء المؤسسات العقابية التي تنفذ فيها العقوبات.. وكيف تنفذ تلك العقوبات.. وعلى من يتم التنفيذ.. ويجب أن ننظر إلى البُعد التاريخي.. فهذا النظام صدر في عام 1398هـ أعقبه صدور اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة من سمو وزير الداخلية.. وبالتالي صدر القرار الوزاري رقم 4089 وتاريخ 22- 10-1398هـ والمبلغ بتعميم الإدارة العامة للسجون الذي يقضي بالموافقة على لائحة الجزاءات التي توقع على النزلاء لمخالفتهم نظام السجن.. والمتضمنة ما يلي: هذه عقوبات إدارية مسلكية.. هذا مرفق عام.. يدار من قبل هذه الجهة.. وهذه الجهة في هذا الموقع تجابه بمواقف من قبل السجناء.. فكيف يمكن السيطرة عليها.. كيف يمكن إخضاعهم إلى الانضباط!! نحن منذ فترة كنا نناقش نظام تأديب الموظفين.. وهل العقوبة التأديبية هي ذاتها العقوبة الجزائية!! وهل العقوبة على الجريمة التأديبية هي ذاتها العقوبة على الجريمة الجزائية!! كلا.. نحن نعلم أن العقوبة التأديبية في نظام تأديب الموظفين تصدر من الجهة الإدارية المختصة.. وفق إجراءات معينة.. ولم يقل أحد بعدم مشروعية ذلك.. وصدر منا ومن قِبَل هذا المجلس القرار الخاص بالمواد التي نحن نناقشها في موضوع مكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة.. وأُعطيت للجهة المختصة الإدارية صلاحية تطبيق بعض العقوبات الإدارية.. كعقوبات تأديبية.. ثم أُعطيت لمن صدر عليهم الحكم حق الاعتراض والتظلم أمام ديوان المظالم.. إذن نحن أمام موقف يجب ألا ينظر للأمر بهذه الكيفية.. وإلا أهدرنا كثيرا من الضمانات الخاصة بهذا المرفق.. وضيعنا هذا المرفق.. وضيعنا العاملين فيه.. كان يجب أن تذكر اللجنة المادة بالكامل.. الموضوع الذي عرض.. ليس معروضاً.. ماذا عُرض.. مناهضة التعذيب ليس له علاقة بهذه الإجراءات.. وليس له علاقة بهذه العقوبات.. هذه عقوبات مسلكية.. موجودة في جُلّ أنظمة العالم المتعلقة بالسجون والإصلاحات والسجناء.. بل إن المجلس قد أنهى قبل عدة أشهر دراسة العقوبة التأديبية للعسكريين.. وماذا كان.. وافق على بعض العقوبات التأديبية التي تصدر من بعض القادة.. دون أن يكون ذلك مشوبا بعدم الدستورية.. الأمر فيه إخلال كبير.. وفيه عدم فَهْم.. كيف يمكن أن نعرض المصلحة للسجون إلى ذلك.. كما أن اللجنة الموقرة لم تضع المادة بالكامل.. وما الذي يراد إلغاؤه.. ثم إنها لم تتعرض إلى اللائحة التنفيذية بالقرار الصادر من وزير الداخلية.. السلطات التي تعتمد الجزاءات.. توقيع عقوبة الإلزام والانفراد على النزيل لمدة سبعة أيام بمعرفة مدير السجن.. وعقوبة الانفراد التي تزيد عن ذلك يرفع عنها مدير السجن إلى مدير الإدارة العامة للسجون.. عقوبة الجلد.. لا تكون إلا بناء على تحقيق كتابي يرفع إلى أمير المنطقة للأمر بالجلد.. إضافة إلى نقل السجين تأديبياً.. هذه مؤسسة عقابية.. تجمع شمل موظفين وضباط وإداريين وأطباء.. وفنيين ونساء ورجال.. ومجرمين جرائمهم متفاوتة.. فكيف يمكن ضبط هذا الموقع مسلكياً.. أمام التجاوزات من قبل المسجونين!!! كيف يمكن أن نأتي بهذه الدراسة.. ويتم تقديمها إلى مجلس الشورى ويقال عليها دراسة!! فمع الأسف إن ما قُدم من هيئة الخبراء ليس دراسة.. ولا يمكن وصفه بأنه دراسة.. وما قُدم من اللجنة الموقرة كذلك.. وإذا كان مجلس الشورى يقبل بأن يكون ما يقدم له من الأعمال بهذه الكيفية.. فأنا أعتقد أن الأمر خطير للغاية.. وبالتالي ضياع هذه المؤسسات العقابية والإصلاحية من موازين في يدها.. تستطيع من خلالها لجم هؤلاء الشواذ داخل المؤسسات العقابية.. وبالتالي إن كان الأمر يتعلق بأن هذه العقوبة وبالكيفية التي صدرت بها.. هي عقوبة تأديبية فإنه لمن حُكم عليه بهذه العقوبة التظلم؛ لأن تلك العقوبة تعد قرارا إداريا.. فيتظلم إلى الجهة المختصة وهي ديوان المظالم.. حتى وإن تم تنفيذ الحكم به.. أما أن نأتي.. ونطالب بأن يلغى.. بمجرد كلام.. بل كان حريا بنا عمل مقارنات بين نظام السجون في المملكة والأنظمة الأخرى في العالم.. وأن نستدعي الجهات المختصة.. وعلماء الاجتماع.. والخبراء في القانون.. وكل المنظمات.. حتى نقول هل يمكن إلغاء هذا الأمر بمجرد (جرة قلم)!! أما إن كان الأمر مقصوداً بالجلد بحد ذاته.. لكن الجلد هنا عقوبة تأديبية.. وهي موجودة ضمن سياق هذا النظام وبالتالي يجب أن تقدم هذه اللجنة وأن ترجع إلى القرار الوزاري الصادر من سمو وزير الداخلية بالتنفيذ وكيفية التنفيذ.. أما أن تقول كلمتين.. فهذا الكلام غير صحيح.. وهو في تقديري مهلكة لهذا النظام وهذه المؤسسة العقابية وخروج من القواعد المعروفة والمتعامل بها التي تحقق من خلالها الانضباط وزجر الخارجين عن النظام داخل هذه المؤسسات.. بل هناك بعض المواجهات المسلحة في بعض المواقف.. فكل هذه الأمور الخارجة عن النظام جرائم مسلكية من المكلفين بالامتثال لهذا القانون.. فخالفوه.. وبالتالي يجب معاقبتهم معاقبة مسلكية تأديبية.. أما إن كان الفعل الذي عوقب عنه تأديبيا يحتوي على جرائم فيحال إلى الجهات القضائية؛ لذلك أعتقد أن ما قدم لا يمت بأي صلة إلى أي دراسة.. وأن النتيجة التي ذكرتها اللجنة الموقرة في تقريرها خائبة.. وتضيع معها المصلحة العليا في هذه المصالح. نص تقرير اللجنة الموضوع تعديل الفقرة الثالثة من المادة عشرين من نظام السجن والتوقيف التي تقضي بإيقاع عقوبات منها الجلد دون محاكمة. الدراسة نشأت دورة هذا الموضوع بناء على التوصية الثامنة من توصيات تقدم بها وفد المملكة المشارك في مناقشة تقرير المملكة الأول أمام لجنة مراقبة التعذيب حيث كان مما تضمنته هذه التوصية العمل على تعديل المادة 20 من نظام السجن والتوقيف التي تقضي بإيقاع عقوبات منها الجلد دون محاكمة، فكان أن صدر الأمر السامي الكريم رقم 6021 بتاريخ 9-2-1424هـ القاضي بالموافقة على توصيات وفد المملكة المشارك وفقا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي ومن هنا رفع سمو وزير الداخلية برقيا بتاريخ 13-2-1424هـ مطالبا باتخاذ اللازم حيال التعديل المطلوب من قبل مجلس الشورى حسب الاختصاص وقد تناولت هيئة الخبراء هذا الموضوع بالدراسة بمشاركة مندوبي وزارتي الداخلية والعدل. وخلصوا إلى ما تضمنه المحضر رقم 239 وتاريخ 14-6-1426هـ حيث رأوا في توصيتهم الثانية التي تخص الموضوع المطروح الموافقة على حذف الفقرة الثالثة من المادة20 من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-39 بتاريخ 28-7-1422هـ التي تقضي بإيقاع عقوبة الجلد بما لا يزيد على10 جلدات وبإطلاع اللجنة العامة بمجلس الوزراء على هذا الموضوع خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17- 7-1426هـ أوصت بإحالة التوصية الثانية المنوه عنها إلى مجلس الشورى. وقد تناولت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الموضوع بالبحث والتقصي فوجدت الأمر محسوما بما تضمنه النظام الأساسي للحكم في مادته 38 التي تقضي بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي. وهذا اللفظ صريح وينسخ ما يتعارض معه إضافة إلى ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثالثة والتي تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما.. وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي وهذا ما يجري العمل به بعد التحديد. لكن الأمر يحتاج إلى تعديل ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف التي لم تجد اللجنة ما ينص على أن ذلك الجلد يكون بدون محاكمة وإنما ذكر أن ذلك يجوز توقيعه عند إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف وربما كان الهدف ضبط الحال داخل السجن بصورة عاجلة بعد ثبوت الإدانة ضمنا بأن الأمر قد لا يرقى إلى المرافعة الشرعية إلا أن ذلك قد يكون مظنة الاجتهاد الذي ينجم عنه الخطأ في تقدير بعض الحالات ومن هنا فإن الأنسب والأحوج والمنسجم مع الشرع ونظام الحكم هو استكمال خطوات المرافعة للفوائد الإيجابية التي تتحقق من ذلك وحذف تلك الفقرة والاكتفاء بما سواها وفي حالة الاحتياج الى مثل تلك العقوبة ستجري المرافعة المستقلة لصدور الحكم القطعي نحوها وفقا لنظام الإجراءات الجزائية. الرأي انطلاقا من الحيثيات التي يخشى بسببها من تعدد الاجتهادات واختلاف التقديرات استثناء نحو إيقاع عقوبة الجلد بما لا يزيد على10 جلدات دون محاكمة فإن لجنة الشؤون الأمنية تتفق مع من ذهب إلى القول بحذف المادة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف عملا بعموم النص الوارد في النظام الأساسي للحكم، ولأنه الأسلم لتلافي ما قد ينتج من سلبيات لتفاوت الاجتهادات في ذلك ولأنه لا بد من صدور حكم قطعي يتم من خلاله إيقاع مثل العقوبة فقد يكتشف من خلال الضوابط المرعية والتدرج في تناول القضية المراد العقاب نحوها بما لا يتجاوز العشر جلدات فإن الحال لا تجيز تلك العقوبة أو أن ملابسات القضية توجب الزيادة وعدم الاكتفاء بالعشر جلدات. التوصية توصي لجنة الشؤون الأمنية بحذف الفقرة الثالثة من المادة عشرين من نظام السجن والتوقيف والاكتفاء بما نص عليه النظام الأساسي للحكم وما قضى به نظام الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي. http://www.al-jazirah.com/96584/ln63d.htm |
27-02-2007, 02:40 AM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: داخل وجدان المحبين !
المشاركات: 1,397
|
الشيخ صالح والنعم ..
حفظه الله وأبقاه ,,
__________________
|||
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : [ سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم.,~ ] .,~ ||| سبحان الله عدد خلقه , ورضا نفسه , وزنة عرشه , ومداد كلماته ||| [flash=http://www.wi1wi.com//uploads/files/wi1wi.com5adfaae438.swf]width=473 height=113[/flash] |
27-02-2007, 03:27 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: بريدة
المشاركات: 292
|
حفظ الله الشيخ وجعله من انصارهذا الدين ,, اللهم امين
راحل ... |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|