بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » التكافؤ في ميزان الشريعة ..!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 02-03-2007, 05:45 PM   #6
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
بسم الله الرحمن الرحيم


كلنا يعلم أن للنكاح شروطاً يصح بها وأركاناً يقوم عليها ، ومن الشروط المعتبرة في النكاح شرط يسمى [ الكفاءة ] ، وتنقسم الكفاءة إلى ثلاثة أقسام :

1- كفاءة الدين ...
وتعني أن يكون أحد الزوجين مكافئاً لدين الآخر ، فينكح المسلم مسلمة أو كتابية ، ولا تُنكح المسلمة إلا من مسلم ، وهذه الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح ولا يملك أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك الرجل أو ولي المرأة أن يقول مثلاَ : نحن نتفق على أن نسقط كفاءة الدين فيتزوج المسلم من هندوسية أو المسلمة من هندوسي مثلاً .

2- كفاءة الحرية والرق ...
وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الحالة من الحرية أوالرق ، فلا ينكح الحر إلا حرة .. ولا تُنكح الحرة إلا من حر .. ولا ينكح العبد إلا أمةً .. ولا تُنكح الأمة إلا من عبد ، وهذه الكفاءة شرط لصحة العقد ولا أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك السيد أن يتزوج أمته حتى يعتقها ، ولا تملك السيدة أن تتزوج مولاها إلا أن تعتقه ثم يزوجها به وليها .

3- كفاءة الطبقة والنسب والصنعة ....
وهي حق وليست شرطاً ، وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الطبقة ، وهذا النوع من الكفاءة لازم لصحة النكاح إلا أن الرجل وولي المرأة يمكنهما إسقاطه إذا اتفقا على ذلك وشهد بذلك الشاهدين حال كتابة العقد .
عن ألف غير متصل  
 

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)