|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#4 |
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
أهلاً و سهلاً بك أخي الكريم ..
و أرجو أن تسمح لي بالإطالة للإجابة على سؤالك ، فهو محل إشكالات كثيرة ، و قد صرفت كثير من الواجبات إلى الاستحباب دون دليل يدل على ذلك .. و أي أمر في الشريعة و في غيرها إذا أُطلق فإنه يدل على الوجوب ، و يشهد لذلك ظواهر( الكتاب) و (السنة) و (الإجماع) و( لسان العرب) .. أولاً : أدلة الكتاب : 1- قوله تعالى : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (63) سورة النــور ووجه الدلالة من هذه الآية أنه حذر من الفتنة و العذاب الأليم في مخالفة الأمر ، فلولا انه مقتضي للوجوب لما حذر من ذلك .. 2-{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب فأخبر الله جل و علا أنه إذا قضى أمراً لم يكن لأحد أن يخير فيه ، و إذا كان مخالفة الأمر عصياناً فإن ذلك يقتضي وجوب ذلك الأمر . 3-{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} (48) سورة المرسلات ذم الله تعالى هؤلاء القوم على ترهم امتثال الأمر ، و الواجب ما يذم بتركه ن و هذا يدل على أن الأمر الجرد يدل على الوجوب . ثانيا : من السنة . 1- روى البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، فردوا عليه القول فغضب ، ثم انطلق حتى دخل على عائشة - رضي الله عنها - فقالت : " من أغضبك أغضبه الله " قال : " ومالي لا أغضب و أنا آمر بالأمر فلا اتبع " أخرجه مسلم ، و أخرج نحوه البخاري . 2-قال النبي - صلى الله عليه و سلم -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " و الاستحباب غير شاق فدل على أن أمره للوجوب . ثالثا : الإجماع : فإن الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى فكانوا يحملون الأوامر من الكتاب و السنة على الوجوب ، و يدل على هذا بعض الوقائع : 1- أوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله " سنوا بهم سنةَ أهل الكتاب " فأخذ بها عمر - رضي الله عنه - و الصحابة و حملوا الأمر على الوجوب . 2-أوجبوا غسل الإناء من الولوغ بقوله " فليغسله سبعاً " فحملوا الأمر المطلق على الوجوب . 3- أوجبوا الصلاة عند ذكرها بقوله " فليصلها إذا ذكرها " فأوجب الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة عند ذكرها و أجمعوا على هذا . رابعاً : أهل اللغة العربية التي لم يخالطها عجمة كما في زماننا هذا فهموا الأوامر على أنها للوجوب ،فلو أن رجلاً أمرك بأمر ، فخالفته ، لجاز له أن يلومك و يوبخك و يعنّف عليك .و الأمر الواجب هو ما يُعاقب تاركه ، أو يذم تاركه . و مخالفة الأمر معصية قال تعالى : {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (6) سورة التحريم و قال تعالى { أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (93) سورة طـه ، فاللي لا يفعل الأمر يعتبر من العاصين ، و من أشعار العرب ما يدل على أن الأمر المطلق المجرد عن الصوارف يدل على الوجوب بيت الحصين بن المنذر : أمرتكَ أمراً حازماً فعصيتني**** فأصبحتَ مسلوبَ الإمارةِ نادماً و المعصية - التي هي مخالفة الأمر -موجبة للعقوبة كما قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب بعد ذلك ننظر إلى أمر الرسول - صلى الله عليه و سلم - في غير حديث ، و كلها صحيحةٌ ثابتة تأمر بإعفاء اللحى ، فيكون لدينا أمر صحيح ثابت ، و لا صارف له إلى غير الوجوب، فهنا نعلم أن الأمر بالإعفاء للوجوب ن و بهذا أفتى كثير من العلماء الأئمة من المذاهب الأربعة و غيرهم، بل لم يخالف إلا ندرةٌ قليلة جداً . و الله أعلم .. *راجع روضة الناظر لا بن قدامة ، بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة ج2 ص606 ، و كذلك روضة الناظر و حاشيته نزهة الخاطر ج2ص81 بتحقيق الشيخ سعد الشثري و مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . أسأل الله لي و لك التوفيق و السداد في القول و العمل . أخوكم / الصمصام
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) آخر من قام بالتعديل الـصـمـصـام; بتاريخ 27-03-2007 الساعة 03:41 PM. |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|