|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2004
البلد: عَ ـــابرٌ إِلَى الجَنة
المشاركات: 6,346
|
.
. كان الله في عونـِ الجميع . .
__________________
![]() إِنَّ دَمْعيْ يَحْتَضر ، وَ قَلبيْ يَنْتَظِرْ ، يَا شَاطِئَ العُمرِ اقْتَرِبْ ، فَمَا زِلْتَ بَعيدٌ بَعيدْ رُفِعتْ الأشْرِعَة ، وَبدتْ الوُجوهـُ شَاحِبَةْ ، وَدَاعَاً لِكُلِّ قَلبٍ أحببنيْ وَأحبَبْتُهُ ..!! يَقول الله سُبحَانَهُ [اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ]!! |
![]() |
![]() |
#2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2003
البلد: alamod640@live.com
المشاركات: 3,413
|
سؤال آخر يا سيد المتزن ..
![]() نرى في الآونة الأخيرة كثرة الكلام في مسالة كشف الوجة لغير المحارم ![]() لكن لم نقرأ للمتزن رأي في ذلك .. ![]() فما رأيكم في مسالة كشف المرأة لوجهها عند غير محارمها .. هل يجوز أم لا يجوز ![]() وأشكرك جزيل الشكر .. ![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
يا هلا والله ومسهلا بك أخي العمود بالنسبة لمسألة لكشف وجه المرأة أمام غير محارمها , فقد سبق وأن بينتُ رأيي في ذلك في أحد ردودي السابقة في هذه المكاشفة . وبإمكانك - فضلاً لا أمراً - الرجوع إلى ردودي إن أردتَ . ======== أما بالنسبة لمسألة فك السحر بالسحر , فقد قلتُ لك إن رأيي من رأي الجمهور ( أي جمهور العلماء وكذلك العامة ![]() وبصراحة لم أكن أتوقع أن في جوابي غموضاً يستدعي الاستيضاح من مثلك أخي الكريم . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 273
|
[align=justify]صديقي الغالي المتزن , لقد أطلنا عليك المداخلات ولكن ستكون هذه آخر مداخلة لي ...
بالنسبة لما يؤمن به المقابل هناك أحوال قد يقول افترض أني أؤمن بما أؤمن به فأنا سأطبق القاعدة التي عندك على جميع ماتؤمن به من خلال طريقة الاستدلال في النصوص , وقد يقول أنا أؤمن باأن فيه حقيقة مطلقة _ فلايوجد نسبيّة مطلقة_ مما هو ظاهر للعقل كما هو الموت أو مما هو في نص قطعي كما في الذات الإلهيّة والرسول والنصوص القطعيّة التي آمنت به جميع الفرق ممّا لم يدخله خلاف .... وسيبدأ بالأمثلة كي تعرف كيف ينطلق وماذا يريد ؟ : 1- فك السحر بالسحر : خلاف : هما قولان . جائز وغير جائز .. ومن قال بعدم الجواز فليس اجماع وليس بحقيقة مطلقة فهناك من يريى الجواز والنصوص تعضد رأيه ... 2- تولي المرأة الوزراة أو سفيرة : لايوجد نص يمنع ذلك , والنص يقول ( لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) والنصوص الفقهيّة تدل على أن المرأة لاتتولى القضاء والولاية العظمى ( الحكم ) فلايوجد مايمنع توليه الوزارة أو سفيرة سواءًا بنقاب أو بكشف الوجه على رأي من يرى الكشف للوجه ... ثمّ آخر قد يقول إن الإيمان بـ ( لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) إن قلت إن النص قطعي فهو يخالف الواقع والعقل _ الذي تؤمن به _ فالمرأة تولت في بريطانيا ( اليزابيث ) وكونوا امبراطوريّة , وفي أمريكا مادلين أولبرايت السابقة وكونداليزرايس , وقد أفلحوا بالتقدم والصناعة والتكنولوجيا , فكيف يصادم النص العقل !!؟ 3- ترك الحج والصيام والزكاة كسلاً مع الإيمان بوجوبها في القلب : خلاف قيل يكفر وقيل لايكفر , فلايوجد اجماع وبعضهم يرجح عدم كفره فمن يقول بالكفر هو تشدد وليس عنده اجماع , فكل من تركها تكاسلاً لايكفرعلى قول ... 4- التهاون بالصلاة وفعلها حيناً وتركها حيناً : خلاف قيل يكفر : وقيل لايكفر , وليس فيه إجماع فمن قال بكفره وألزم الناس به هو ( تشدد ) والأدلة تعضد القولين . 5- ترك الصلاة بالكليّة : خلاف : قال: أحمد يكفر , وقال الشافعي فاسق , وليس فيه اجماع لأن القول بكفره قول لجماهير الصحابة ,والشافعي هنا بيّن أنه فسق , والقول بتكفير من يقول لا إله إلا الله مؤمنا بوجوب الصلاة تاركاً لها هو أخذ بقول واحد وهو تشدد حين يفرض أنه قول قطعي ... ( لاحظ _ سيقول _هذا الخلاف داخ الدائرة السنيّة فالنصوص غير قطعيّة عند السنة فضلاً عن بقيّة الفرق التي تؤمن أهل السنة بأنها من أهل القبلة فلاتكفرها ) .... 6- الربا : خلاف بين العلماء كما أفتى علماء الأزهر أن ماتعطيه البنوك لعملاء من فائدة ليس من قبيل الربا الذي نص عليه الدليل , فهو خلاف ليس قطعي !! 7- نزول الرب إلى السماء الدنيا : يقول أهل السنّة أنه ينزل ثلث الليل الآخر نزولاً حقيقياً . وعلى هذا الكرة الأرضية يختلف ليله في مغرب الأرض عن شرقها , فسيكون الثلث الأخير في كل بلد يختلف عن الآخرفيكون ثلث الليل عند بلد هو عصراً لدى بلد آخر وعلى هذا يلزم أكثر من نزول للذات الإلهيّة وهذا مُحال ... فالعقل يمنع أن يكون أكثر من نزول والاجماع لم يحصل لأن المعتزلة ومن وافقهم ينفون النزول , فهو خلاف وليس إجماع بين فرق الأمة والعقل يمنع أكثر من نزول ...( هنا بدأ الضرب في القضايا العقديّة ) 8- عذاب القبر ونعيمه : يتفقون على عذاب الروح , لكن عذاب الجسدمع الروح يمنعه العقل فلو رأيت قبراً لم يتحرك أطرافه , والميت حين تكشف عنه تراه رميم لم يتغير جسده من العذاب ... فهل يمد القبر ويفسح مد البصر وتختلف أضلاعه ...هو حقيقة أم مجاز ؟ فإن قلت : حقيقة في قول لطائفة وطوائف تنكر ذلك ..وإيضاً أنكرت أنه مجاز فهو سيقول : ألاتؤمن بدخول المجاز في النصوص الشرعيّة ؟ _مسألة طويلة تكلم عنه شيخ الإسلام طبعاً_ وسيستدل بقوله عليه الصّلاة والسّلام ( يخرج قرن الشيطان من نجد ) فهل هذا يدل أن قرن الشيطان قرن حقيقي أم مجازي !!؟ إن قلت حقيقي فأنت أثبت شيئاً يمنعه العقل ؟ وإن قلت مجازي : فأنت أثبت المجاز في النصوص , فعذاب القبر ونعيمه ليس حقيقي بل هو مجازي ويُعني به مايقع على الروح ...هنا تسلست معه للمجاز حتماً !! 9- من مات وقد قال لا إله إلا الله فقط : هل يدخل الجنة وأم النار : أحدايث تدل على نجاته ومادل على وعيد من ترك الأعمال هو كوعيد من شرب خمراً أو اغتاب إنسان أو غيرها فقد يغفر له وقد يعذب وهي من قبيل الترهيب , وأحاديث النجاة تدل على أن التوحيد المُنجي هو الوحيد الخالص كقوله : ( من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة ) فهو صريح بدخول الجنّة , وأيضاً حديث البطاقة الذي عند الترمذي وهنا من يقول بأن الأعمال داخلة في الإيمان هو قول لطائفة وليس إجماعاً , فمن بعض الأحاديث تدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان , أو ليست من شرط الإيمان كما عند من سماهم أهل السنة مرجئة الفقهاء كابي حنيفة وغيره ... من خلال النصوص السابقة إن قلت بقطعيّة نص عليك أن يكون النص إجماعاً من زوايتين من داخل أهل السنة ومن زاوية ألا يكون فيهاخلاف بين الفرق التي كلها تقول بالإسلام وتقر به , قطعيّة النص لديك نسبيّة لديه لأنك وإياه تنطلقون من بنيّة واحدة من قاعدة واحدة تؤمن بالنسبيّة فيما فيه خلاف و العقل لأنه مدار الخطاب الشرعي .....!! والتسلسل إلى اللاقطعيّة سوى لا إله إلا الله ! أراك بخيرٍ أخي المتزن , وأشكرك على حوارك الطيب ورحابة صدرك ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....[/CENTER]
__________________
***إنَّ الصعوبات هي تحدّ خلاق لأنه يستحث الرّد عليها *** آخر من قام بالتعديل رجل الثلج; بتاريخ 06-06-2007 الساعة 11:36 AM. |
![]() |
![]() |
#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2005
البلد: واحة النجوم
المشاركات: 3,304
|
مرحبا أخي المتزن
أهلا وسهلا بك مرة أخرى ..
وأنا كذلك و(كل يقول هذا) ولا ندري هل السعادة سيتبعها إتباع الحق أم التمادي في الباطل من كل الأطراف
غالب مسائل الفقه الفرعية مختلف فيها ومن قرأ أي كتاب فقهي يعرف ذلك وعلى هذا أوافقك ولكن في النهاية يوجد قول واحد هو الحق ولا يمكن أن يكون كلا القولين حق خاصة إذا وصل الأمر إلى الحرمة والحل وعليه فحول الحق كلانا يدندن وأرجوا أن يكون الحق معك ولكن القول الذي أقول به معي له نصوص أما قولك فمعه التأويل لا غير .. إذا كنت تقصد بالغناء هو الحداء وهو حسن الصوت بالترجيع فقد دلت الأحاديث على جوازه ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة ) فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا) (رواه البخاري 3/1043).
ولماذا يختلف ، ومن قال بهذا من الأئمة المعتبرين (المعتبرين) وهل هو داخل تحت دائرة (الحاجات والضرورات)أم هو ترف ومن قال أن الإفتاء به يختلف بإختلاف الضروف الزمانية والمكانية لا أعلم أحداً من أهل العلم من قال يوماً ما عن الغناء أنه يجوز ثم لما اختلف الزمان عليه قال أنه لا يجوز أو العكس بل المعروف في تغيّر الفتوى أن يتراجع المفتي لتبين الحق عنده أما الفتوى بماليس من قبيل الحاجات أو الضرورات فلا يختلف بالزمان
إن كان لا إشكال فيه فما أجمل إتباع الحق إذا غاب الإشكال عنه ..
أرجوا أن أفهم ماذا تعني (لكن) بعد تصريحك بأن هذه الآية لا إشكال فيها
العبرة بعموم اللفظ والنهي في الآية عام كما ذكر ذلك المفسرون وذكرته في ردي ولا حاجة لإعادته ومنها قول الحسن البصري :نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير) ولكن يخصص هذا العموم ماسمح به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وهو الحداء حيث ورد عن أنس بن مالك قال : كان البراء جيد الحداء وكان حادي الرجال وكان أنجشه يحدو بالنساء فحدا ذات يوم فأعنقت الابل فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " رويدك يا أنجشة , رويدك سوقك بالقوارير " .. فكما تقرأ البراء حادي الرجال وهذا يعني أن الحداء مجاز من النبي صلى الله عليه ليكون إستثناء من الآية وكذلك الدف للنساء قال شيخ الإسلام رحمه الله ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف) ..
لا أعترف بهذا القول لجهالته فمن هو العالم الذي قال أن الغناء المحرم هو الحداء وإن قال به فقوله محترم ولكن الحق في أن الحداء منصوص عليه بالحلية كما بينت آنفاً وإن كان يدخل في الغناء فهو مما استثناه الدليل
ما كان وسيلة لإخراج الغناء فهو حرام فالشعر إذا طلبه مغني أصبح حراماً والتلحين إذا طلبه مغني أصبح حراماً وهندسة الأغنية حرام وقل مثل ذلك في طباعة الشريط وبيعه والعازف بالعود والضارب بالطبل ونحوها أما الحداء فقد ذكرنا تخصيص عموم الآية بأحاديث جوازه إن قلنا أنه غناء
جيّد أنت مسلّم بصحة الحديث
لماذا يأتي الذي أعطي جوامع الكلم بهذه الصيغة والجملة الغير مفيدة !! لا مجال للإحتمال في هذه المسألة فالأمر قائم بالمعنى اللغوي وإلا فمعنى هذا أننا سنفسر كل آية وحديث بمفهومنا لا بمعناها اللغوي قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ![]()
وإن كان عبد الله الجديع مجهولاً في نظري القاصر وليس معتبراً ، على الأقل لا ينهض إستدلاله بمدعاه وذلك إن لم يكن معناه الإنتقال من الحرمة إلى الحل فماذا يعني إذن ؟ وقد أستدللت بحديث أوجهه سهماً ضدك إذا قلت ناقلاُ لنص الحديث :
وهذا دليل منك يعضد قولي حيث أن المقصود هو ماوجدنا في كتاب الله حلالاً أتخذناه حلالاً وإتخاذ الحلال حلال هو إستحلال وكذلك اتخاذ الحرام حلالاً أستحلال وكلاهما ينطبق عليه المعنى اللغوي الذي نقلته عن الفيروز آبادي وأترك لك هذا الكلام لإمام من أئمة الظاهرية يعلق على كلام أبوتراب قال أبو تراب الإمام العلامة رحمه الله في كتابه ( الموزون والمخزون ) في أول ورقة .. ’’ إلى من أهدي كتابي هذا .. أهدي هذه الكلمة الحَيْدرّية : أَلْصِقْ رَوانِفَكَ بالجَبوبِ، وخُذِ المِزْبَرَ بشناترك، واجعل حُنْدُرْتَيْك إلى قَيْهَلي، حتى لا أَنْغي نُغْيَةً إلا أَودعتَها بِحُماطةِ جُلْجُلانك ،، هل وعيتموها أيها الأصحاب ؟ ؟ أبو تراب الظاهري عفا الله عنه في 19/11/1402 هـ ,, .. قال ابن تميم الظاهري .. هذه من روائع كلمات الإمام رحمه الله رحمة واسعة .. وهي دعوة من الإمام للأصحاب وغيرهم لتتبع اللغة والرجوع إليها فإنها عماد أهل الظاهر وكل من حمل العلم من العلماء .. فهم قالوا بأنه يجب الرجوع للغة وقد رجعنا للغة كما يقولون في كلمة (يستحلون)
أستغرب هذا القول من الفقيه المالكي ابن العربي ولكن لا بأس لنفترض صحة نسبته إليه أما المعنى الثاني فبعيد لإن هذا يعني أن يجوز الخمر والحرير والعزف والفروج دون الإسترسال فيهن (يعني يجوز مرة ومرتين بس لا تكثر منهن تقعد تدمنهنّ!) وأما المعنى الأول فقد يكون صحيحاً لو أن القول بان المراد هو الإعتقاد يحتاج إلى دليل ولكن الأقرب والأرجح هو المعنى اللغوي لإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى العرب وقد قال العرب أن معنى أستحل الأمر :أي اتخذه حلالاً فهل إتخاذ الحلال يلزم الإعتقاد ربما لا يلزم عموماً الذي يفتي بحلية الغناء في الأصل يعتقد حله وإلا لماذا أفتى به وهذه مسألة عقدية يرجع بها إلى الأصول وينظر في: هل تحليل الغناء كفر أم عصيان ؟ أعتقد أن هذه مسألة أصولية ستطول وليس لنا حاجة في مسألة التفكير المهم أقل مايقال في إستحلال الغناء عصيان بناءً على أنه حرام
لا يظهر تعارض في هذا فالحرير حرام بدون حاجة وهو الأصل لحديث أبي سعيد مرفوعا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهو حلال للرجال للحاجة ومباح للنساء ، ذكر البخاري قال قال القاضي عياض:أن الإجماع انعقد بعد بن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء ومسألة وجوده مع تلك المحرمات فالمقصود منه أن يتخذه الرجال حلالاً لا لحاجة بل للترف وبهذا يكونون أستحلوه وعليه فلا ينهض إستدلالك بمدعاك بل هذا الحرير حالة إستثنائية ليست بالرأي ولا بالتأويل بل جاءت بالنص فالنص لا يعارض إلا بنص مثله
من قال بأنها حرام أو حلال إذا اجتمعت وحرام أو حلال إذا تفرقت ؟ غريب هذا القول وأما إختلاف الوضع فهو دائر تحت الضرورة فقط ولا غير والغناء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوماً من الأيام ضرورة
أسميت هذا الذي نقلت عنه بحاثاً والباحث لا يعتبر قوله لعدم أهليته أهلية الجمع والترجيح أما إذا كان عالماً فله رأيه ولكن أسأل لماذا تتخلى عن أئمة السعودية وعلمائها أم هم الذين عنيتهم بأنهم متطرفون بالقطعيات ! أردت الإشارة فقط وإلا فالمفترض مناقشة كلام أي شخص
هو وأنت تصران على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن كل الأمور الأربعة حرام في الأصل إلا ما استثناه الدليل بل بعضها محرم وبعضها حلال عزيزي النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وكلامه عدل فصل ليس بالهزل ولا بالغير مفيد فلماذا يدخل مابعضه محرم في المحرم وبجانب الخمر المقطوع بحرمته كل هذه الأمور محرمة في الأصل إلا ما استثناه الدليل منها فالخمر حرام بالنصوص القرآنية القاطعة إلا ما استثنته القاعدة وهو الضرورة وكذلك الغناء حرام بالآية وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القاطعة إلا ما استثناه الدليل وهو الحداء إذا قلنا بأن الحداء من الغناء والدف أيضاً وكذلك الحرَ والحرير فهما في الأصل حرام إلا ما استثناه الدليل وأباحه يقول باحثك :
ومن أين له ذلك الإستحلال ؟ أعطني دليلاً واحداً يقول بجواز المعازف والدف ليس من المعازف أبداً ولا قال به عالم وحتى لو كان من المعازف فإنه مستثنى بالنص للنساء الأصل في الغناء الحضر لإنه دل الدليل على حرمته ولإنه دل الدليل على جوزا الدف والحداء وهذا يعني أن ماسوى هذه فهو حرام وإلا مافائدة إجازة الدف فمن البديهي أن لا يحل أحد شيء من شيء إلا والأصل في الشيء حرمته فالتحليل إستثناء حينها
نوافق على هذه القاعدة الأصولية ولكن لا نوافقك على أنه قد تطرق للحديث إحتمال (قوي )(ظاهر) وإن كان هناك (إحتمال) (قوي) (ظاهر) فهاته فقد أتيتنا بإحتمال (ظاهر) (الضعف) ،،، وإذا سلمنا جدلاً أنه تطرق إليه إحتمال قوي ظاهر فهاك أحاديث تعضد هذا الحديث وتبعد عنه الإحتمال (القوي) (الظاهر) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما نهيت عن سوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة ) [صحيح الجامع 5194]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله حرم النار عل أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر )[ السلسلة الصحيحة 1708]. المزر :النبيذ ، الكوبة : الطبول القنين : أي العود [ غذاء الألباب] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير ) قالوا يارسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ؟ قال ( بلى ويصومون ويصلون ويحجون ) قيل فما بالهم ؟ قال (اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير )[رواه ابن أبي دنيا].
جيّد هذا يعني أنك بعد لم تصل لنهاية كما قلت في أحد إجابتك وكان الأولى بك أن تسلم للقول الظاهر والأقرب والمشهور حتى يظهر لك الحق بعدها
ولعل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يوصلك إلى النهاية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الحلال بين وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقــــــــع فــــي الحـــــــرام ...) أرأيت (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) قال الطبري في تفسيره : (حدثنا أبو كريب قال ثنا بن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال باللهو والغناء). وذكر ذلك أيضاً ابن كثير في تفسيره وقال الطبري أيضاً : (حدثني علي بن عبد الأعلى المحاربي قال ثنا محمد بن مروان عن ليث عن مجاهد في قوله والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغناء ). وقال أيضاً : ( حدثنا بن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس وأنتم سامدون قال الغناء باليمانية اسمد لنا ). قال ابن كثير :قال الحسن البصري نزلت هذه الآية ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) في الغناء والمزامير . وأستمع إلى الشيخ مسعد أنور يتحدث عن الغناء وبالإمكان مراجعة كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ ناصر الدين الألباني http://www.almeshkat.net/books/archi...t%20altrab.zip :: مقارنة سريعة :: أهم القائلين بالتحريم : 1- الصحابيان الجليلان عبد الله بن مسعود وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة وعلى هذا يكون إجماعاً من الصحابة بحرمته إستناداً إلى تفسيرهم للآية والأحاديث إلا ماستثناه الدليل وهما الدف للنساء والنشيد فقط . 2-أئمة المذاهب الأربعة الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع : "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام...ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" وهذا يكفي أن يجعل الإنسان يتأمل هل أربعة مذاهب مقابل المذهب الظاهري الواحد مخطئون أم هو المخطئ !. 3- شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن الجوزي . 4- الأئمة محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين والألباني. 5- رئاسة الإفتاء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة الحاليون وجمع غفير من العلماء وطلبة العلم في القديم والحديث قد لا يحصون . أهم القائلين بالحلية : 1- إمام المذهب الظاهري ابن حزم وهو المشهور من مذهب الظاهرية وأهم من قال من الظاهرية غير ابن حزم هو ابن عقيل وأبوتراب (ابو تراب وليس ابن تراب ياخوك ، إياك اعني واسمعي ...) 2- الشيخ د.يوسف القرضاوي . 3- الشيخ عبد الله الجديع وجمع لا يقارنون أبداً بالقائلين بالحرمة . وعليك أن تقارن بين أئمة أجمعوا على الحلية وبين أراء فردية نستطيع أن نحكم عليها أنها لا تخرم الإجماع ولا تهزه .. فهل نقول أنه مسألة ظنية بعد إجماع خلق كثير في القديم والحديث أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه والحمد لله رب العالمين .
__________________
(يابني أركب معنا ) .. لم أعد أكتب بمعرف [ أبوفارس الخالدي ] وذلك لوجود من انتحل هذا الاسم في منتديات كثيرة وهو ليس لي مع فائق الود والتحية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|