|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
05-09-2007, 06:36 AM | #57 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
يا دي المعازف اللي هريتونا فيها دي ..... أصوّت ياخواتي ....... يا لاااااااااااااااااااااهـ وي ياخي خلنا من موضوع المعازف الحين , وعطنا رايك بالموضوع . وكانك ملزّم على الحتسي بالمعازف ( اللي ما ودي أحتسي به ) , جاوبني على هالسؤال بس : ما حكم مخالفة " الإجماع " على حـُرمة المعازف ؟؟!! هل هي جائزة أم محرمة ؟؟!! وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
11-09-2007, 01:54 PM | #58 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 49
|
فائدة في صلب الموضوع الإنكار في مسائل الخلاف من أعظم الفروض وأجلها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبه حصلت الأمة على خيريتها وتقدمها على سائر الأمم، قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..). وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (كنتم خير الناس للناس تقودون الأمة للجنة بالسلاسل). ولاشك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب وشروط وأحكام يجب على كل باحث عن الحق أن يعرفها ويعمل بها. ولذلك دأب العلماء على استنباط القواعد من خلال النظر في الأدلة الشرعية.. ومن ذلك وضعهم لقاعدة: (لا إنكار في مسائل الخلاف).. وهذه القاعدة لها أهميتها القصوى في مثل هذا الزمن ولقد وقع في هذه المسألة التباس على البعض فأردت أن أبينها بشيء من التفصيل مستعينا في ذلك بالله تعالى. وإن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم على عدة نقاط: أولا: أقسام مسائل الخلاف: عندما نتأمل كلام أهل العلم نجد أنهم جعلوا مسائل الخلاف على قسمين.. وسبب ذلك يرجع لحرصهم على التفريق بين ما يسوغ في الإنكار وما لا يسوغ وبيان ذلك كما يلي: قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: «وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ .. لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح، لا معارض له من جنسه، فيسوغ، إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها». وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من كان.. ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد: مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم وهذا كله داخل في قوله (ولا تقف ما ليس لك به علم)». وعندما نتأمل الكلام السابق وغيره من كلام الأئمة المحققين نستطيع على ضوءه أن نقسم المسائل الخلافية إلى قسمين: 1ـــ المسائل الخلافية التي ثبت فيها نص أو نصوص من الكتاب والسنة تدل على صحة أحد الأقوال.. فالواجب حينئذٍ اتباع النص والإنكار على المخالف. مع عذر من أخطأ فيها من المجتهدين. 2ـــ المسائل الخلافية التي لم يثبت فيها نص.. فهذه تسمى «المسائل الاجتهادية»؛ لأن كل واحد من العلماء المختلفين قد عمل أو أفتى بما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولا ينبغي لواحد من المختلفين أن يحمل الآخر على قوله؛ لأن كل واحد منهم لم يخالف نصًا، بل خالف اجتهاد مجتهد. ويجب التنبيه إلى قضية عذر من أخطأ من المجتهدين لأنه مأجور على اجتهاده وبذل الجهد للوصول إلى الحق. ثانيا: الفهم الخاطئ للقاعدة ..والآثار المترتبة على ذلك: إن النظر لأي قضية نظرا مجردا دون النظر إلى ما يحفه من ملابسات وقرائن قد يوصل إلى طريق خاطئ ومن هذا ما نحن بصدده هنا. فعندما ننظر إلى كلمة (الخلاف) مجردة فإننا ندخل أي خلاف سواء كان معتبرا أو غير معتبر وهذا غير مراد عندنا قطعا. وهذا الفهم الخاطئ يؤذن بآثار خطيرة، منها: 1ـــ تقليل الاعتماد على النصوص، وضعف النظر إليها، لأنه لا تكاد تخلو مسألةٌ من خلاف، وذلك بخلاف المسائل الاجتهادية فالخلاف فيها سائغٌ، والغلو في الاستدلال بهذه القاعدة يجعلها ترجع على أصلها ــ وهي النصوص ـــ بالإلغاء والإبطال فتكون نداً للنص. 2ـــ تتبع زلل العلماء وشواذ الأقوال؛ إذ هي منقولةٌ كخلاف… ولا بد من التحقيق الدقيق الذي يبين الفارق بين شاذ قول أهل العلم وخلافهم المعتبر. 3ـــ انهيار قـواعد الإسلام، أصوله وفروعه… إذ أن أهل البدع، إنما خالفوا في مسائل تصدق عليها هذه القاعدة؛ وهم لم ينكروا نصاً بل حرفوا، وسموا تحريفهم تأويلاً.. ولا مفر من تطبيق هذه القاعدة عليهم عند قبولها على إطلاقها؛ مع تأثر بعض أجلة العلماء، ممن لا يُشَكَّ في دينهم، ببعض بدعهم. 4 ـــ اجتثاث علم الجرح والتعديل، إذ إن كثرة من رجال الحديث قد اختلف العلماء في قبولهم وردهم، والتطبيق العملي لهذه القاعدة ألا يُبحث عن الراجح في ذلك بل من جرَّح أخذ بذلك ومن عدَّل أخذ بذلك… دون إنكارٍ وبحثٍ للراجح. 5ـــ تضييع شرائع الإسلام من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة، والتواصي، وأطر الظالم على الحق أطراً. وحقيقة الأمر، أن لآثار هذه القاعدة عند الأخذ بها على إطلاقها أثراً بالغاً في انحراف المفاهيم العقدية الأساسية فضلا عن المسائل الفقهية، مع أن الأمر واضحٌ في أن القاعدة، بالنظر إلى أصل وضعها، لم يقصد بها الواضعون لها تعميم الإطلاق، كما هو ظاهر. منقول
__________________
مواضيعي تعرف على قصة قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام تعرف على قصة قوم ثمود ونبيهم صالح عليه السلام ( 2 ) قصة إبراهيم عليه السلام (( 3 ))
|
11-09-2007, 02:02 PM | #59 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 49
|
ذكر الدكتور النشمي أن :
المسائل الاجتهادية بأنها التي يكون الخلاف فيها قوياً معتبراً له حظ من النظر، وهي التي يظهر فيها وصف من الأوصاف التالية:- ما تجاذبها أصلان شرعيان صحيحان، فترددت بين طرفين وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر. أما المسائل الخلافية: فهي أعم من ذلك، إذ تشمل كل ما وقع فيه خلاف، وإن كان ضعيفاً أو شاذاً أو مما عُدَّ من زلات العلماء، وذلك كالخلاف في نكاح المتعة، أو في عدة المتوفى عنها، أو في ربا الفضل، أو في ربا البنوك، فكل مسائل الاجتهاد من مسائل الخلاف وليس العكس. ))
__________________
مواضيعي تعرف على قصة قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام تعرف على قصة قوم ثمود ونبيهم صالح عليه السلام ( 2 ) قصة إبراهيم عليه السلام (( 3 ))
|
15-09-2007, 02:21 AM | #60 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
بارك الله فيك أخي خالد , وجزاك الله خيراً .
وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|